< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الثاني من المطهّرات : الأرض
الثاني من المطهّرات : الأرض، وهي تطهّر باطنَ القدم وباطن النعل بالمشي عليها لكن بشرطين : طهارة الأرض المطهِّرة وزوال النجاسة تماماً 290 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
290 وذلك بالإجماع، وورد في هذا عدّةُ روايات :
1 ـ ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : رجل وطأ على عذرة فساخت رِجْلُهُ فيها، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال : ( لا يغسلها إلاّ أن يتقذَّرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي )[1] صحيحة السند .
2 ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن (محمد بن النعمان) الأحول (مؤمن الطاق ثقة متكلّم) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال : ( لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك )[2] وهي مطلقة من ناحية ما لو وطأ برِجْلِه أو بِنَعْلِه . وقول السائل "يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف" مطلق يشمل ما لو كان بولاً أو غير ذلك، ويمكن استفادةُ تطهير الحذاء إن تنجّس من غير الأرض أيضاً، وذلك لعدم الفرق بين ما لو كان منشأ النجاسة الأرض أو غير الأرض، خاصةً إذا قرأنا صحيحة زرارة الآتية . والذراع المتعارف 45 سنتم، فتكون المسافة التي قالها الإمام (عليه السلام) (15× 45 = 675 سنتم) 6,75 م، وهو تحديدٌ جيد عرفاً، فبه يحصل النقاء عادةً، لكن المشهور لم يلتزموا بهذه المسافة، ولذلك لا بدّ من حملها على الإرشاد، وعليه فلو حصل النقاءُ بأقلّ من هذا، كما لو كان يتعمّد إزالة النجاسة ضمن دائرة صغيرة لكفى .
3 ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمُرُّ عليه حافياً ؟ فقال : ( أليس وراءَه شيءٌ جافٌّ ؟ ) قلت : بلى، قال : ( فلا بأس، إنَّ الأرضَ يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً )[3] وهي تفيدنا طهارةَ الحذاء أيضاً إذا تنجّس من الأرض .
4 ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن إسماعيل(النيشابوري) عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى) عن إسحق بن عمار(ثقة فطحي وأصله معتمد) عن محمد(بن علي)الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاقٌ قذر، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قَذِراً، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال : (لا بأس، إن الأرض يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً )[4]، قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه، فقال : ( لا يَضُرُّكَ مِثْلُه ) موثّقة السند . قال الكليني : وفي رواية أخرى ( إذا كان جافّاً فلا تغسلْه ) . لكن لا يمكن القول بإطلاق هذه الرواية لأنّ الظاهر قوياً جداً أنها والرواية السابقة رواية واحدة، والثانية تصرّح بأنه وطأ برجله، من غير حذاء .
ورواها محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر(إختلفوا في مدحه وذمّه) عن محمد(بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علَيَّ حذاءٌ، فيَلْصُقُ برِجْلي مِنْ نَداوته ؟ فقال : ( أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ) قلت : بلى، قال : ( فلا بأس، إنّ الأرض يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً )، قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : (لا بأس، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله )[5] فإنك يمكن لك الإستفادة من التعليل في القول بطهارة الحذاء الذي تنجّس من الأرض، وهو يعني أنّ الأرض الطاهرة تزيل القذارة عن الحذاء الذي تنجّس منها، وهذا أمْرٌ علميّ واضح .
5 ـ وفي يب عن الشيخ المفيد(محمد بن محمد بن النعمان) عن جعفر بن محمد(بن جعفر بن موسى)بن قولويه(صاحب كامل الزيارات) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما )[6] صحيحة السند .


[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1048، أبواب النجاسات، ب23، ح10، ط الاسلامية . ملاحظة : قال في ئل (.. عن عليّ بن حديد عن ابن أبي نجران جميعاً ...) وهذا بلا شكّ خطأ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ أي في يب ـ وهو (.. عن عليّ بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ..)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo