< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

38/02/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الجبائر/ المسألة 8

مسألة 8 : إذا أضَرَّ الماءُ بأطرافِ الجرح أزيدَ مِنَ المقدار المتعارف فإنّ عليه أن يتيمّم ، وذلك لأنّ مورد التيمّم هو عدم إمكان استعمال الماء ، ومع ذلك يجب على الأحوط التوضؤُ وغسْلُ ما أمكن من المحلّ، ثم وضْعُ خرقةٍ على المحلّ والوضوءُ والمسحُ على الخرقة ، لكنْ تصوُّرُ هذه المسألةِ محلُّ تأمّل .

دليلنا قولُ اللهِ تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِـيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِن كُنـتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّـباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً (43)﴾ [1] ، فإنه يُفهم من قوله تعالي (وَإِن كُنـتُم مَّرْضَى ) أي وإن لم تستطيعوا على استعمال الماء لضررٍ ما فتيمّموا . ولم يثبت دليل قطعي على وجوب وضْعِ خرقةٍ على المحلّ ليتوضّأ ويمسح على الخرقة ، لكنْ مع ذلك ، الوضوء أوّلاً وغسل ما استطاع على غسله ، ثم وضْعُ خرقةٍ على المحلّ والمسح عليها وإكمال الوضوء هو الأقرب إلى الواقع ، ويصعب على الفقيه تجاوز هذا الإحتياط ، خاصةً مع صحيحتي الحلبي وابن سنان السالفتَي الذكر ، ولذلك يجب ـ على الأحوط ـ ذلك .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo