< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إذا كان متوضِّئاً وتوضأ للتجديد وصَلَّى ...

مسألة 39 : إذا كان متوضِّئاً وتوضأ للتجديد وصَلَّى ، ثم تيقن بطلانَ أحد الوضوئين ـ أي من باب عدم إتمامه مثلاً لا من باب طروء حدَثٍ عليه ـ ولم يَعلم أيهما الباطل ، فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً ، بناء على ما هو الحق من أن الوضوءَ التجديدي إذا صادف الحدث رَفَعَهُ(1) . وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بعد الصلاةِ بطلانَ أحدِهما فالصلاة الثانية صحيحة لأنه صلاّها بوضوء قطعاً ، وأما الاُولَى فباطلة قطعاً ـ وهو المشهور ـ لأنه حينما صلاّها فإنه إمّا أن يكون قد صلاّها بوضوء وإمّا أن يكون قد صلاّها بغير وضوء ، إذن فـتجري أصالةُ الإشتغال بلا إشكال ، إلاّ إذا احتمل توجهه والتفاته إلى وضوئه ، فيـبني ح على صحّة صلاته الأولى .

وذلك لأنّ المؤمن المتديّن يكون في ارتكازه إرادةُ امتـثال الأمر المتوجّه إليه وإرادةُ الكونِ على الطهارة .

وأما إذا صَلَّى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلانَ أحدِهما فالصلاة الثانية صحيحةٌ ، لأنه صلاّها بوضوء قطعاً ، وأما الصلاةُ الأولى فالأقوى وجوبُ إعادتِها ، ولا وجه لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل كما يدّعي السيد الخوئي والسيد الرفيعي ، وذلك لعدم وضوح جريانها في حال العِلْم بـبطلان أحد الوضوئين ، نعم يجب حمْلُ كلامِهما على ما إذا احتمل توجهه والتفاته إلى وضوئه ، فيـبني ح على صحّة صلاته .

مسألة 40 : إذا توضأ وضوءَين وصَلَّى بَعد أحدهما أو بعد الوضوء الثاني ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحد الوضوئَين 2 ، فإنِ احتمل الإلتفات والتذكّر قبل أدائه للصلاة فلا شكّ في جريان قاعدة الفراغ في صلاته ، وإلا فعليه إعادة الصلاة ، كما ويجب عليه أن يتوضّأ لصلواته الآتية .

2 فإن كان الحدث بعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثاني صحيح ، وبالتالي الصلاة صحيحة ، وإن كان الحدثُ بعد الوضوء التجديدي ـ أي الثاني ـ فالصلاة باطلة قطعاً ، فإذن هناك شكّ في صحّة صلاته وبطلانها ، واصالة الإشتغال تفيدنا لزوم إعادة الصلاة .

وبتعبير آخر : الحدث إمّا وقع قبل الوضوء الثاني وإمّا وقع بعده ، فإذن يجب الوضوء للصلاة ، فلو صلاّها من دون تجديد فعليه الإعادة بلا شكّ ،

نعم ، إنِ احتمل الإلتفات والتذكّر قبل أدائه للصلاة فلا شكّ في جريان قاعدة الفراغ ، وبالتالي تصحّ صلاته .

وكذا الأمْرُ تماماً إذا توضأ وضوءَين وصَلَّى بَعد أحدهما ، فإن احتمل الإلتفات بنى على صحّة صلاته لجريان قاعدة الفراغ ، وإلاّ فعليه الإعادة .

كما ويجب عليه أن يتوضّأ لصلواته الآتية لدوران الأمر بين تقدُّمِ الوضوء الثاني على الحدث وتأخّره عنه .

مسألة 41 : إذا توضأ وضوءَين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فإنه يجب الوضوء للصلوات الآتية 3 ، وإعادة الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، بالإجماع ، للعلم الإجمالي بـبطلان إحدى الصلاتين ، وبالتالي لا تجري قاعدة الفراغ ، ولك أن تقول : يُعيد كلتا الصلاتين لأصالة الإشتغال أي أصالة عدم الإتيان، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، ولا يُشترَطُ في الصلوات الجهرُ ولا الإخفاتُ أصلاً 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 لما قلناه قبل قليل من لزوم أن يتوضّأ لصلواته الآتية لدوران الأمر بين تقدُّمِ الوضوء الثاني على الحدث وتأخّره عنه .

4 لا شكّ في كفاية إعادة واحدة منهما ولو من باب ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي ؟ قال : ( يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى )[1] ، ونحن لا نشترط الجهر والإخفات في الصلوات .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo