< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : إذا كان استعمالُ الماء مُضِرّاً

مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَسل غيرَ مضر ، واستعمالُ الأزيد مضراً فلا شكّ في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغَير مضرّ، ولو زاد عليه بطل الزائد دون كلّ الوضوء ، وذلك لأنّ استعمال الزيادة كان بعد تحقق الغَسل بأقل المجزي ، فـتكون خصوص الزيادة هي المحرّمة والباطلة ، إلاّ إذا فرضنا أنه من الأصل غَسَلَ غَسلاً واحداً كـثيراً ـ كما في الإرتماس مثلاً ـ فيـبطل كلّ الوضوء ، لأنه في هكذا حالة يكون منهيّاً عنه . وأمّا إذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً فإن كان الضرر معتدّاً به فالظاهر بطلانُ وضوئه ، وذلك لأنه منهيّ عن الإضرار بالنفس واقعاً ، فـتكون العبادة باطلة ، ولا سيّما لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وأمّا إن كان الإضرار بالنفس قليلاً غيرَ معتدٍّ به عقلائيّاً فلا يـبعد ح صحّة وضوئه لكون حرمة الإضرار بالنفس إمتـنانيّةً 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَسل غيرَ مُضِرٍّ واستعمالُ الأزيد مضراً فلا شكّ ح في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغير مضرّ . أمّا لو غسل بالمقدار الأزيد المضرّ لبطل الزائد ، للنهي عنه ، وأنت تعلم أن النهي عن العبادة يوجب الفسادَ ، لكنه إن كان الغسل تدريجياً لبطل خصوصُ الزائد عن المقدار القليل الواجب ولصحّ وضوؤه بلا شكّ . وقد تستشكل في المسح بالماء الزائد المضرّ ، فـنـقول : طالما يصدق على الماء أنه بلّة الوضوء فلا إشكال .

وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً فلا يـبعد بطلان وضوئه ، وذلك لأنه مأمورٌ واقعاً بالتيمم في حالة الضرر ، والظاهر من قوله تعالى ( لا ضرر ولا ضرار )[1] هو الحرمة الواقعيّة ـ لا العِلْمِيّة ـ الكاشفة عن وجود مفسدة ومبغوضيّة في الملاك ، ولم يثبت أنّ النهي عن الإضرار المعتدّ به عقلائيّاً إمتـناني ، وإنما الظاهر منه أنه عزيمة وإلزام ، كما لم يعلم وجود محبوبـيّة في هكذا وضوء ، ولأنّ المورد هنا هو لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

نعم ، إذا توضّأ تدريجيّاً فتكون الغسلة الثانية هي المبغوضة والمنهيّ عنها والباطلة .

أمّا إن كان الإضرار بالنفس قليلاً عقلائيّاً فلا يـبعد صحّة القول بالإمتـنان وبقاء محبوبـيّة هذا الوضوء .

مسألة 35 : إذا توضأ ثم ارتدَّ لا يـبطل وضوؤه 2 وذلك لحصر نواقض الوضوء في النواقض المعروفة ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وكذا إن ارتد في أثـناء الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستـئـناف ، وقد عرفت منّا سابقاً أنّ الكافر طاهر ماديّاً ، نجسٌ معنويّاً ، ولذلك لا إشكال من هذه الناحية .

2 الظاهر أنّ عدم بطلان وضوئه إجماعيّ ، وذلك لحصر نواقض الوضوء في النواقض المعروفة ، وليس الإرتداد منها بالإجماع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo