< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الشك في رضا المالك
مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حُكْمُ الغصبِ، فلا بُدَّ مِنَ العِلم بإذن المالك بالتصرّف، كما في وضْعِ صاحبِ البيتِ الفواكهَ أمامَ الضيوف، وكما في العلم بالإذن السابق، فيستصحَبُ بقاءُ الإذْنِ .
مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف لأصالة عدم الإذن، أي لاستصحاب عدم الإذن، وعليه فيجب أخذ الإذن صريحاً من المالك، إلاّ أن يكون هناك علم بإذنه، كأن يضع صاحبُ البيتِ الفواكهَ أمامَ الضيوف، المهم هو عدمُ كفايةِ الظنّ بالإذن، كما لا يكفي الإذن الظاهري مع الشكّ العقلائي في الرضا الواقعي، كما لو كان شخصٌ معه عشرة آلاف دولار خُمْساً، فقال لسيّد هاشمي فقير "خذ ألف دولار وأذن لي بالباقي، وإلاّ فإنّي أعطي المالَ لسيّدٍ آخر"، فاضطرّ الهاشمي أن يأذن بذلك لشدّة حاجته، هذا المالُ المأخوذ مِن قِبَلِ دافع الخمس هو حرام . وقد روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرعة (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن سَماعة(بن مِهْران ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (ص) قال : ( مَن كانت عنده أمانةٌ فليؤدِّها إلى مَنِ ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرِئٍ مسلم ولا مالُه إلا بطيـبةِ نفْسٍ منه )[1] موثّقة السند . ويكفي طيبُ النفس التقديري، بحيث لو سألتَه لَقَبِلَ بالتصرّف . وبعضُها ظاهرٌ في اعتبار الإذن الإنشائي مثل التوقيع الشريف ... عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (ثقة) قال : كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار (عليه السلام) ( لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه )[2] مصحّحة السند . ومن المعلوم أنّ المراد من الإذن هنا هو طيب النفس بالتصرّف كما في الموثّقة السابقة . وكما في حالة العلم بوجود إذْنٍ ـ سابقاً ـ بالتصرّف، فيُستصحَبُ بقاؤه، ويصحّ الإعتماد على الأولويّة، كما فيما لو أذن المالكُ له في غسل ثوبه مثلاً، فبالأولويّة المالِكُ يأذن بالتوضّي من الماء .
ولو توضّأ شخصٌ مِن ماء الغير أو في بستانه ولم يأذن المالكُ بالدخول في ملكه، لكن بعدما توضّأ في بستانه أجاز المالكُ له الوضوء، فهل يصحّ وضوؤه أم لا ؟ فيه شكّ وإشكال، وذلك بعد فرض بطلان الوضوء فالإجازة ـ حتى على القول بالكشف ـ يصعب القول بتصحيحها للوضوء .
لو اعتقد أنّ الماء لزيد فتوضّأ به، ثم علم أنه لعمروٍ وهو غير راضٍ بالتصرّف بمائه، ففي وضوئه شكّ وإشكال، لأنّ المبغوض ذاتاً يصعب أن يكون عبادةً .








BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo