< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : لو جَـفَّتْ يداه فهل يجوز الأخذ من سائر الأعضاء ؟
لو جَـفَّتْ يداه فهل يجوز الأخذ من سائر الأعضاء من غير ترتيب بينها، وهل يجب تقديم اللحية ثم الحواجب وأشفار العينين على غيرهما من سائر الأعضاء ؟ الأحوط استحباباً الترتيبُ، دليلُنا على ذلك :
قد تفيدنا صحيحةُ الفقيه السالفةُ الذكر ( إن نسيت مسحَ رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخُذْ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء )[1] عدم جواز أخذ الماء من غير اللحية ثم الحاجب وأشفار العينين، لكن في ثبوت المفهوم صعوبةٌ، فلم تقل الروايةُ لا تأخذ إلاّ من لحيتك ثم إن لم يوجد في اللحية بلل فلا تأخذ إلاّ من حاجبيك وأشفار عينيك، فقول المولى مثلاً "أعطِ زيداً" لا ينفي وجوب إعطاء عمرو بكلام آخر، خاصةً مع ورود قولهt ( وإن لم يبق من بلة وضوئك شيءٌ أعدت الوضوء ) فلم يَقُلْ "وإن لم يبق عليهما ـ أي على الحاجب وأشفار العينين ـ شيءٌ من البلل"، وإنما قال ( مِن بَلَّةِ وضوئك) أي ( إنْ بقي من بلّة وضوئك شيءٌ فلا تُعِدْ الوضوءَ)، والبلّةُ الموجودةُ على الساعد هي من بلّة الوضوء .
وقد تستفيد الترتيبَ أيضاً ممّا رواه في التهذيب أيضاً عن الحسين بن سعيد عن عثمان(بن عيسى ثقة كان واقفياً وقيل رجع إلى الرضاt) عن (عبد الله)ابن مُسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللهt قال : ( مَن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإنْ كان في لحيته بللٌ فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُعِدْ الوضوءَ )[2]، ويمكن تصحيح متن الرواية من باب أنها ممّا رواه أحدُ أصحاب الإجماع وهو ابن مُسكان، ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين ممّن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
وأيضاً قد تستفيد الترتيب ممّا رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهt في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ؟ فقال : ( إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يَدْرِ مسح أو لم يمسح فليتـناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماءٌ فليتناول منه فليمسح به رأسه [3].
لكن مع ذلك ثبوتُ جواز الأخذ من غير اللحية والحاجبين وأشفار العينين خلاف أصالة الإشتغال، فالأحوط استحباباً الأخذُ بالترتيب المذكور في الصحيحة . وقد ادّعي الإجماعُ على عدم الترتيب بين اللحية والحواجب والأشفار . ولك أن تقول إنه يبعد جداً وجوبُ الترتيب بين الأخذ من اللحية والأخذ من الحواجب والأشفار وذلك لعلمنا بوحدة المناط بينها، أو قل لأنه لا معنى عقلائياً للزوم الترتيب بينهما بعدما كانت كلتا الرطوبتين من بلّة الوضوء، وما ذكره الشيخ الصدوق من الترتيب في مرسلته عن الصادقt لَعَلّه من اسلوبه لا أنه رواية، ولعلّه لذلك اشتهر عدم الترتيب بينهما عند الأصحاب بل لم نرَ فيه مخالفاً .
ويجوز أخذ البلل مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسَل منها
ورد ذلك في الروايات من قبيل :
1 ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد اللهt قال : ( إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ـ أي فاتركْ صلاتك ـ واَتِمّ الذي نسيتَه من وضوئك واَعِدْ صلاتَك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللَها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) (صحيحة السند) . وتلاحظ هنا وما بعدها من الروايات أنهمi لم يقيّدوا اللحية بخصوص الداخلة في حدّ الوجه، مع أنّ المنصرَف إليه هو اللحية الخارجة عن حدّ الوجه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo