< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تجب إزالة الموانع
تجب إزالة الموانع والحواجب، إذ لا يطلَقُ على المسح على الحاجب أنه مسَحَ قدمَه، إنما يقال هذا لم يمسح على قدمه وإنما مسح على الخرقة مثلاً أو على القير أو الطين مثلاً، والواردُ في الآية وفي كلّ الروايات أن يمسح على قدمه أو رجله . ولك أن تؤيّد ما ذكرنا ببعض الروايات من قبيل ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن صفوان(بن يحيى) عن العلاء بن رزين القلاّء(ثقة جليل القدر) عن محمد بن مسلم عن أحدهماo أنه سُئِلَ عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال : ( لا تمسح عليهما )[1] صحيحة السند، ومن قبيل ما رواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة قال : دخلت بالمدينة ولستُ أعرف شيئاً من هذا الأمر ـ إلى أن قال ـ ثم قال ـ أي جعفر بن محمد عليهما السلام ـ ( سَلْ )، قلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : ( إذا كان يومُ القيمة ورَدَّ اللهُ كلَّ شيءٍ إلى شيئه، ورَدَّ الجِلْدَ إلى الغَنَم، فترى أصحاب المسح أين يذهبُ وضوؤهم ؟! )[2] . وغيرهما من الأحاديث .
كما لا بدّ من تحصيل اليقين بوصول رطوبة المسح إلى القدم، ولا يكفي الظن، لقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عقلاً، وأنت تعلم أنه لا اعتبار بالظنّ .
ومن قُطِع بعضُ قدمِه مسَحَ على الباقي لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وللإشتغال، ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك، ويسقط وجوب المسح مع قطع تمام القدم لسقوط الحكم بسقوط موضوعه .
مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الإمتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثرت الروايات القائلة بوجوب أن يكون مسح الرأس والقدمين بالبلل الموجود في اليد، لا بماء جديد، من قبيل :
1 ـ صحيحة زرارة السابقة ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى )[3] .
2 ـ ومثلها أيضاً صحيحة عمر بن أذينة السابقة ( ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ... )[4] .
3 ـ ومثلهما صحيحة الفقيه قال : قال الصادقt : ( إن نسيت مسحَ رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء)[5] . وعليه، فلا يجوز بماء جديد .
ومن هنا تعرف وجوب أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده ـ بعد تمامية الغَسل ـ على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بماء سائر الأعضاء، بل هذا هو معنى قولهم i( فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخُذْ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك )، وإلاّ فلو جاز أخذ الماء من اللحية أو من الحاجب مع وجود نداوة على اليد لما قال الإمامt ( فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء ) الصريح في الترتيب الطولي، ويكفينا الروايات السابقة من قبيل ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ـ أي أن لا تأخذ من سائر أعضاء وضوئك ماءً جديداً ـ وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ) في القول بعدم جواز أخذ ماء من سائر أعضاء الوضوء مع وجود بلل على الكفّين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo