< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

الأحوط وجوباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، وذلك لصريح صحيحة زرارة السالفة الذكر > وتمسحُ بِبَلَّةِ يُمناك ناصيتَك، وما بقي من بلّة يمينك ظهرَ قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهرَ قدمِك اليسرى <([1]).
ولذلك يصعب التمسّك بإطلاق الروايات من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن زرارة قال قلت لأبي جعفرt : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأنّ الله عز وجل قال[ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ] فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يُغسَل، ثم قال [ وأَيْدِيَكُمْ إلى المرافِقِ ] فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال[ وامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ ] فعرفنا حين قال [ برؤوسكم ] أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال [ وأرجلكم إلى الكعبين ] فعرفنا حين وصلهما (وصلها ـ خ) بالرأس أن المسح على بعضهما (بعضها ـ خ)، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضَيَّعُوه . ورواها في (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد(ثقة صدوق كثير الرواية) عن حَمّاد(بن عيسى) عن حريز عن زرارة، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ([2]) صحيحة السند .
ومثلها مصحّحة أبي جرير الرقاشي السالفة الذكر قال قلت لأبي الحسن موسىt : كيف أتوضّأُ للصلاة ؟ فقال : > لا تُعَمِّقْ في الوضوء، ولا تَلْطُمْ وجهَك بالماء لَطْماً، ولكنِ اغسلْه مِن أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مَسْحاً، وكذلك فامسحِ الماءَ على ذراعيك ورأسك وقدميك <([3]).
ومثلهما أيضاً صحيحة علي بن جعفر السالفة الذكر أيضاً : > وإن كان الوضوء غَسَلَ وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه <([4])، وذلك لعدم كون هذه الروايات في محلّ بيان قضيّة مسح أي رجل بأيّ يد، على أنّ أصالة الإشتغال تقتضي عدم جواز مسح كليهما بكلّ منهما، فلا وجه لما ذهب إليه بعض الناس، ومنهم بعض المعاصرين ([5])، إلى جواز مسح كليهما بكلّ منهما .




([1]) ئل 15 ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ص 272 . .
([2]) ئل 1 ب 23 من أبواب الوضوء ح 1 ص 290 ..
([3]) ئل 1 ب 15 من أبواب الوضوء ح 22 ص 280 ..
([4]) ئل 1 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 1 ص 156 ..
([5]) راجع العروة الوثقى ج 1 ص 210 من طبعة المجلّدين ..

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo