< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ ناجي طالب

بحث الفقه

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكفّ الأيمن

يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكفّ

لا شكّ ـ أوّلاً ـ في وجوب أن يكون المسح باليد ، وفي الحدائق دعوى الإتفاق عليه من جملة من أصحابنا ، وفي طهارة الشيخ الأنصاري نفي الخلاف فيه نصّاً وفتوى . أمّا أنه بالكفّ فهو المحكيّ عن جماعة والموجود في جملة من الأخبار البيانيّة . وأمّا أنه بباطن الكفّ فدليلُه وضوءُ المعصومين ، ولكون المسح بغيره محلاًّ لجريان أصالة الإشتغال . وحينما تلاحظ الروايات البيانيّة ترى أنّ ذهنك يفهم من الماسحِ خصوصَ باطنِ الكفّ لا غير ، مثلاً : في صحيحة زرارة السابقة ( ومَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِه )[1] . قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام ( وتمسحُ بِبَلَّةِ يُمناك ناصيتَك )[2] [3] فإنك تفهم من قوله عليه‌السلام ( بِبَلَّةِ يُمناك ) بوضوح ـ ولو بسبب الإرتكاز والسيرة ـ أن يكون المسحُ بباطن الكفّ ، ومِثْلُها غيرُها مثل صحيحة عمر بن أذينة السابقة ( ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ... )[4] [5] ، وسائرُ الروايات مثلهما ، وبعد هذا الوضوح والتبادر القطعي يصعب التمسّك عرفاً بإطلاق "يمناك" أو "يدك" ونحوهما ، ولذلك كان مسْحُ الشخصِ رأسَه بظاهر كفّه أو بساعده مثلاً غيرَ مجزٍ قطعاً لأنّ المورد ـ على فرْضِ الشكّ ـ مجرى أصالة الإشتغال .

وأمّا كون الكفّ هو خصوص الكفّ اليمنى ـ دون اليسرى ـ فقد أفتى ابنُ الجنيد الإسكافي بوجوب أن يكون المسح بخصوص اليمنى ، ويساعده صحيحة زرارة السالفة الذكر « وتمسحُ بِبَلَّةِ يُمْناك ناصيتَك » وهو مقتضى أصالة الإشتغال أيضاً . هذا ولكن ادّعي أنّ المشهور هو استحباب كون المسح باليمنى ، وليس بواجب . قال السيد محسن الحكيم ( إنّ فيه قولين الوجوب كما عن الإسكافي ، والإستحباب كما عن المشهور ، بل في الحدائق ظاهرُهم الإتـفاقُ عليه ويساعده إطلاق الأدلة ، لكنه مقيد بالصحيح)(إنتهى بتلخيص)[6] ، وكذا ادّعى الشهرةَ السيدُ السبزواري ، ثم قال ( بل يظهر منهم الإتفاقُ على أنّ مسح الرأس باليمنى مندوب ، للإطلاقات الواردة في مقام البيان في هذا الحكم العامّ البلوى ..)(إنتهى)[7] . أقول : يمكن أن يكون نقلهم الشهرة صحيحاً ، لكنه لم يثبت عندي ـ صغرويّاً ـ ولم تثبت حجيّته ـ كبرويّاً ـ ، ويصعب التمسّك بالإطلاقات لأنها ليست في محلّ البيان من هذه الجهة أصلاً ، لذلك فالأحوط وجوباً المسح بخصوص اليمنى ، ولا أقلّ من باب أنه فعل المعصومين ، وأنه مورد لأصالة الإشتغال .


[7] مهذّب الأحكام، ص356.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo