< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : موجِبات الوضوء

( فَصْلٌ في موجبات الوضوء ونواقضه )[1]
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط سواءً كانا من الموضع الأصلي أو من غيره، حتى لو أَدْخَلَ الحقنةَ فخَرَجَ معها القليلُ من الغائط فقد بطل وضوؤه . نعم لو خرج مثل الدود أو نوى التمر غير ملوّث بالغائط، أو شكّ في تلوّثه فلا ينتقض وضوؤه، وإنما يستصحبُ بقاؤه على الطهارة 368 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
368 كون خروج البول والغائط من موجبات الوضوء أمر واضح في الشريعة، أجمعت عليه الطائفة، بل لعلّه إجماع من كلّ المسلمين أيضاً، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً (43) ﴾[2]، وتواترت في هذا رواياتنا .
ثم إنه يستفاد من إطلاق الرواياتِ شمولُ ذلك لما إذا كان الخروج من الموضع المعتاد من قبيل ما رواه في يب باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : ( لا ينقض الوضوءَ إلا ما خرج من طرفيك أو النومُ )[3] صحيحة السند.
وكذلك الأمر تماماً إذا خرج الغائط من مخرج غير طبيعي، بأن انسدّ المخرج الطبيعي ووُجّهَ القولونُ المستقيم ـ الذي يخرج منه الغائط ـ إلى محلّ آخر، كما لو اُجريَت له عمليّةٌ جراحيّة ـ، فإنّ وضوءه ينتقض، وذلك تمسّكاً بإطلاق قوله تعالى في الآية السابقة ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ ﴾ وبإطلاق الروايات من قبيل ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد بن سهل (الأشعري القمّي لم يوثّق) عن زكريا بن آدم (القمّي ثقة جليل القدر) قال : سألت الرضا (عليه السلام)عن الناصور أينقض الوضوء ؟ قال : ( إنما ينقض الوضوءَ ثلاثٌ : البول والغائط والريح )[4]، قد تصحّح من باب أصالة صحّة روايات الكافي إلاّ أن يخرج بدليل، وقد يستدلّ أيضاً بوجدانيّة ذلك على مستوى العقل أيضاً، أي لوضوح وحدة المناط في ذلك، ولعلّه لما ذكرناه أجمعت الطائفة ظاهراً على ذلك، فقد ادّعى الإجماعَ كثيرٌ من علمائنا .
ولا محلّ لما تعرّض له بعض علمائنا من فرضيّة ما لو خرج الغائط من كلا السبيلين، الطبيعي وغير الطبيعي، وذلك لعدم صحّة ذلك عِلْميّاً .
ولو خرج رأس الحقنة ملطّخاً بالغائط، أو خرجت دودة أو نوى التمر ملطّخةً بالغائط فقد بطل وضوؤه، وذلك لصدق خروج الغائط منه، وهذا أشبه شيء بخروج القليل من البول قبل الإستبراء .
هذا وقد يخرج حبّة قرع مثلاً أو دودة من دون تلوّثها بالغائط، فلا شكّ في عدم ناقضيّة ذلك للوضوء، وأمّا لو خرج متلطّخاً به ففيه الوضوء، وقد ورد في هذا بعض الروايات، من قبيل ما رواه في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : ( إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة )[5] موثّقة السند .
وأمّا مع الشكّ فإنه يُستصحب عدمُ حصول سبب الناقضيّة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo