< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة أحكام التخلّي
مسألة 11 : الأحوط عدمُ إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، كما يجب منع الصبي والمجنون ـ على الأحوط ـ إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، وأيضاً يجب ـ على الأحوط ـ ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب احتمال كونه منكراً، بأن يقال له الأحوط عدم استقبال القبلة ولا استدبارها، ولو سَأل الشخصُ عن القبلة فالظاهر ـ على الأحوط ـ وجوبُ البيان وعدمُ جوازِ إيقاعه في خلاف الواقع لما ذكرناه من وجوب الإحتياط في عدم استقبال القبلة واستدبارها وتعظيماً للقبلة ولحرمة الكذب أيضاً 347 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
347 يظهر أنّ النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو لتعظيمها لا غير، ولذلك الأحوط وجوباً عدم ترك الصبيّ أو المجنون يقعدان مستقبلَين للقبلة أو مستدبرَين لها، ولو لاحتمال مبغوضيّة ذلك عند المولى تعالى، وكذا لو سأل سائل عن القبلة ليتّقِيها أثناء التخلّي لوجب إخباره على الأحوط، أيضاً تعظيماً للقبلة المكرّمة . وليس كلّ أمر يُجري فيه الفقيهُ البراءةَ .
يبقى أنّ النساء المتديّنات لا يراعين توجيهَ أطفالِهنّ إلى غير القبلة خاصّةً إذا كانوا رضّعاً وكانوا في البريّة مثلاً، فإمّا أن يكون ذلك لاستهتارهنّ بالحكم الشرعي، أو لجهلهنّ، وإمّا لعدم اهتمام الشارع المقدّس بذلك، لذلك لم يأتِ روايات في ذلك . ولا بأس بتنبيههنّ على ذلك .

مسألة 12 : يتحقق تركُ الإستقبال والإستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولو بمقدار ثلاثين درجة (348).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
348 الدليل هو الميلان العرفي لا غير .

مسألة 13 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاةُ ترك الإستقبال والإستدبار بقدر الإمكان، على أن لا يُوقِع نفسَه في الحرج، لكنْ في وقت تبوّله وتغوّطه الكاملَين الأحوطُ وجوباً عدمُ استقبال القبلة ولا استدبارها 349.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
349 لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول في المغمَى عليه : ( ما غَلَبَ اللهُ عليه فاللهُ اَولَى بالعُذْر )[1] صحيحة السند . ولقاعدة الحرج .

مسألة 14 : عند اشتباه القبلة بين الجهات الأربعة لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف على الأحوط350 . المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة ويتخلّى كيفما شاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
350 للعلم الإجمالي بأنه سوف يخالف قطعاً ويستقبل القبلة . ونحن من الأصل مردّدون بحرمة استقبال واستدبار القبلة أثناء التخلّي، ففي مواضع الجهالة له أن يتّجه كيفما يشاء، المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة الشريفة .

مسألة 15 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص351، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
351 أمّا حرمة التخلّي في ملك الغير من غير إذنه فلحرمة مال المسلم، وأمّا في الوقف الخاصّ فكذلك، لوحدة المناط في ذلك، فإنه بمثابة الملك الخاصّ المشترك، أمّا في الطريق الغير نافذ فإن كان يضرّ أصحاب الأملاك فالعلّة هي الإضرار، وهي علّة عامّة، سواءً كانت الطريق مغلقة أم مفتوحة . وأمّا حرمة التخلّي على قبور المسلمين فلحرمة هتكهم أحياءً وأمواتاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo