< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/06/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : النظر والستر

مسألة 4 : لا يجوز النظر إلى عورة الغَير من وراء الزجاج، ولا من خلال المرآة، ولا عِبْرَ الماءِ الصافي الراكد 338.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
338 لأنه نظَرٌ بنظر العقلاء، ولذلك هم يرونه منكَراً بوضوح .


مسألة 5 : لا يجوز الوقوفُ في مكانٍ يَعلم بوقوع نظرِه على عَورة الغَير، وأمّا مع الشك في وقوع نظره فلا بأس بالوقوف، لكن إنْ وَقَعَ نظرُه عليها صدفةً فعليه أن يَغُضَّ نظرَه فوراً 339.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
339 هذه اُمور عقليّة محضة، وذلك لوضوح أنّ مقدّمة الحرام حرام ومنكرةٌ عقلاً .
* * * * *
مسألة 6 : لو شك في وجود الناظر المحترم فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ السترُ 340.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
340 لأهميّة هذا المحتمَل، فيَحكم العقلُ بلزوم ذلك، وذلك كما لو شَكّ الشخصُ في وجود سمّ في الطعام فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، ولا يصحّ عقلائيّاً أن يُجري أصالةَ البراءة فيه، وذلك لانصرافها عن هكذا موارد خطيرة . لا بل إنّ ظاهر الأمر بحفظ الفروج في الآيات هو لزوم الحِيطة مِن أن تُرَى عورتُه في مواضع الإحتمال، وإلاّ لم يكن ـ عقلائيّاً ـ متحفّظاً، ومثلُها ما لو وَضَعَ الأمانةَ في مكانٍ لا يوجد فيه الآن أحدٌ، لكن يحتمل أن يأتي أحدٌ فيأخذها وهو نائم مثلاً، فليس له أن يستصحب عدم مجيء أحد، وبالتالي ليس له يَستدلّ بهذا ليَرفع عن نفسه التفريطَ وبالتالي ليرفعَ الضمانَ، وإنما يقال له أنت لم تحفظ الأمانةَ كما ينبغي، وهنا الأمرُ كذلك تماماً، قال الله تعالى﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾[1] .

مسألة 7 : لو رأى عورةً مكشوفة من صبيّ وشَكَّ في كون الصبيّ مميّزاً أو غيرَ مميِّز فالأحوط استحباباً تركُ النظر341، وإن شَك في المنظور إليها ـ ولو مِنَ الخَلْفِ ـ أنها زوجته أو أنها أجنبية فالأحوط وجوباً عدمُ النظر342 . وقد ترى عضواً من بدن إنسان فلا تدري أنه عورته أو غيرُها من أعضائه جاز النظر343.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
341 من الطبيعي أنه مع وجود شكّ في كون الصبيّ مميّزاً أو غير مميّز لنا أن نستصحب عدم وصوله إلى مرحلة التمييز، هذا أوّلاً، وثانياً لم تثبت المنكَريّة في النظر في حال الشكّ في وصوله إلى مرحلة التمييز، خاصّةً إذا كان النظر لتطهيره من النجاسات أو لتغسيله، فإذا استدللنا بالإستصحاب يصعب ح الإستدلال بالبراءة، وذلك لأخصيّة الإستصحاب من البراءة، فيتقدّم الإستصحابُ على البراءةِ بالإجماع . لكن مع ذلك من المعلوم عقلائيّاً أنّ الأحوط استحباباً هو غضّ النظر .
342 مع التردّد بين كونها زوجتَه أو كونها أجنبيّة، والعِلم بكونها ليست من محارمه، فإنه يجب عليه أن يغضّ نظرَه، وذلك لاستصحاب عدمِ الزوجيّة في هذه المرأة المرئيّة، لأنه يشكّ هل عَقَدَ على هذه المرأة المرئيّة من الخلف أم لم يعقد، والحالة السابقة فيهما جميعاً هو عدم العقد، فيُستصحَبُ عدمُ العقد .
343 مع الشكّ في كونه عورةً أم لا، من الواضحِ جوازُ التمسّك بالبراءة .


مسألة 8 : الخنثى المشكلُ يجب عقلاً الإحتياطُ فيها سَتراً ونظراً 344 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
344 الخنثى مردّدة بين الذكر والاُنثى[2]


[2]) قال الشيخ المفيد : ( إن كان للخنثى فرجان : أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يُعتبَرَ بالبول، فإن بال من أحدهما دون الآخر قُضِيَ له بحكم ما بال منه . وإن بال منهما جميعاً نُظِرَ مِن أيهما ينقطع آخراً فيُحكَمُ له بحكمه، فإنْ بال منهما جميعاً، وقُطِعَ منهما جميعاً، ورث ميراث النساء والرجال، فاُعطِيَ نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر . وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة : فيُكتَبُ على سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط، ويدعو ـ المقترع ـ وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضر إمام الجماعة كان الحاكم يتولى ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم).
وقال السيد المرتضى : (ومما انفردت به الإمامية : أنّ مَن أُشكِلَتْ حالُه مِنَ الخناثى في كونه ذكراً أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء، وإن بال منهما معاً نُظِرَ إلى الأغلب والأكثر منهما فعُمِلَ عليه ووَرِثَ به، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه أقوالاً مختلفة كلها تخالف قول الشيعة في ذلك، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ باقي الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان، وعولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود، فقولها على كل حال أولى) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo