< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : ستر العورة
مسألة 1 : يجب على كلّ عاقل مميّز سترُ عورته في كلّ الأحوال عن الناظر العاقل حتى عن الصغير المميّز والمجنون، سواء كان من المحارم أم لا، وسواءً كان الناظر رجلاً أو امرأة، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً334 .
والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة عن الرجل كلّ جسدها ما عدا الوجه والكفّين، وفي القدمين إشكال، وعورتُها على المرأةِ : القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة والشبح واللون والحجم335.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
334 لا شكّ ولا خلاف في وجوب ستر الرجال والنساء لعوراتهم، وهذا أمر عقليّ وشرعيّ وفطري ولا شكّ فيه . وكذلك يجب غضّ النظر إلى ذلك، لشدّة قبح النظر إليها عقلاً وشرعاً . بل لا يجوز النظر إلى عورة المجنون والطفل المميّز لقبح ذلك أيضاً، والظاهر أنّ هذا هو المشهور أيضاً بين العلماء .
ولا بأس بذكر بعض الأدلّة على ذلك، يقول الله تعالى﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) ﴾[1] فكلّ ما يصدق عليه أنه منكَر فهو حرام، هذه هي القاعدة الشرعيّة والعقليّة، فإذا حكم العقلاءُ أنّ هذا منكر فهو حرام، سواءً كان في موضوع الستر أو في موضوع النظر أو غير ذلك . وقد لا يكون المنكرُ واضحاً بنظر العقلاء فلك أن تجري فيه البراءةَ، لكن إذا كان عندهم قبيحاً إلى حدّ ما ـ كأنْ يعرّض الرجلُ نفسه للناس باللباس الداخلي ـ فهذا قد يكون منكراً واضحاً، فيحكم بالحرمة، وقد يكون فيه شكّ في بعض الموارد، فيحكم بالكراهة .
ويقول تعالى ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. (31) ﴾[2]، وهي واضحة في وجوب غضّ النظر عن عورات بعضهم، وواضحةٌ في وجوب حفظ الفرج من أن ينظر إليه، وواضحة في حرمة إبداء النساء لزينتهنّ إلاّ ما أجاز الله تعالى ولمن أجاز ... وكان في المحاضرة فوائد أخرى ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo