< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : استعمال أواني الذهب والفضة
مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الإستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضاً حرام لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه[1] 333.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
333 كَثُرَتِ الرواياتُ الناهيةُ عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة وفي الآنية المفضّضة، وجرياً على عادتنا نَذْكُرُ كلّ ما رأيناه في الوسائل[2] [3] [4]، وقد صنّفنا الروايات إلى طائفتين لتعرف أنّ الحقّ هو كراهة الأكل والشرب فيها :
الطائفة الدالّة على كراهية استعمال آنية الذهب والفضّة وهي :
1 ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكَرِهَمُا، فقلت : قد رَوَى بعضُ أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (عليه السلام) مرآةٌ مُلَبَّسَةٌ فضةٌ ! فقال : ( لا، والحمدُ لله، إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي )، ثم قال : ( إنّ العباس حين عُذِرَ عُمِلَ له قضيبٌ مُلَبَّسٌ مِن فضة من نحو ما يعمله (يُعْمَلُ ـ ظ) للصبيان، تكون فضة نحواً من عشرة دراهم، فأَمَرَ به أبو الحسن (عليه السلام)فكُسِرَ )[5] صحيحة السند .
2 ـ وفي الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن عثمان بن عيسى(ثقة) [6] عن سماعة بن مهران(ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ( لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة )[7] موثّقة السند .
3 ـ وروى أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ( أنه كَرِهَ آنيةَ الذهب والفضة والآنية المفضضة ) [8] . لا بأس بسندها .
لكنه رواها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ( لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة )[9] صحيحة السند .
4 ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى أو ابن خالد) عن (الحسن بن علي)ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون(ثقة ثقة) عن بريد(بن معاوية العجلي ثقة فقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ( أنه كَرِهَ الشربَ في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشطة كذلك .[10] صحيحة السند .
وفي الفقيه : وروى ثعلبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كَرِهَ الشربَ في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن من مدهن مفضض، والمشط كذلك، فإن لم يجد بُدّاً من الشرب في القدح المفضض عَدَلَ بِفَمِهِ عن موضع الفضة [11] .
5 ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب(ثقة صحيح حسن الطريقة) قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الشرب في القدح فيه ضَبَّةٌ من فضة، قال : ( لا بأس، إلا أنْ يَكرهَ الفضةَ فيَنْزَعُها )[12] صحيحة السند . وضَبَّةُ القدَحِ هي قَبْضَتُه ومَسْكَتُه، لكنها عريضة، تشبه بعرْضِها هيأةَ الضَّبّ، لذلك سُمِّيَتْ بالضَّبّة .
6 ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (الحسن بن علي بن زياد)الوشّاء(وجه من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة )[13] صحيحة السند .
7 ـ وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل[14] عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : ( نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد )[15] مصحّحة السند .
8 ـ وفي روضة الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن محمد[16] بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (ص) فقال : ( نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة )[17] .
9 ـ وأيضاً في روضة الكافي عن حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان(بن عثمان ثقة فقيه) عن يحيى بن أبي العلا(لم يوثّق) قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : ( درع رسول الله (ص)ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها )، وقال : ( لبسها علِيٌّ (عليه السلام) يومَ الجمل )[18] .
10 و 11 ـ وروى أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم(بن معاوية بن وهب ثقة فقيه ط رضا) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : ( نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به )، قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به ؟ قال : ( إن كان مُمَوَّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به )[19]، ورواها علي بن جعفر في كتابه . ورواها الكليني في أحكام الدواب، ورواها الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه مثله إلا أنه قال : وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : ( نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله )[20] . محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن السرج وذكر مثله .


[6] ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قيل فسخط عليه الرضا (عليه السلام) ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه.
[14] هو أبو الحسن النيسابوري . قال الحرّ العاملي : (ويعد أصحابنا المتأخرون حديثَه حسناً، وبعضهم يعده صحيحاً، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف، ولا بالواسطة، وهو مدح له، يعلم بالتتبع) (إنتهى) ..
[16] لعلّ الصحيح (علي بن أحمد بن أشيم) وهو معروف في الروايات، فقد رُوِيَ عنه في الكافي لوحده في حوالي 17 مورداً، لكنه لم يوثّق . ولا يوجد (علي بن محمد بن أشيم) أصلاً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo