< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اِستعمال أواني الذهب والفضة
مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الإستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضاً حرام لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه[1] 333.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
333 كَثُرَتِ الرواياتُ الناهيةُ عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة وفي الآنية المفضّضة، وجرياً على عادتنا نَذْكُرُ كلّ ما رأيناه في الوسائل[2] [3] [4]، وقد صنّفنا الروايات إلى طائفتين لتعرف أنّ الحقّ هو كراهة الأكل والشرب فيها :
الطائفة الدالّة على كراهية استعمال آنية الذهب والفضّة وهي :
1 ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكَرِهَمُا، فقلت : قد رَوَى بعضُ أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (عليه السلام) مرآةٌ مُلَبَّسَةٌ فضةٌ ! فقال : ( لا، والحمدُ لله، إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي )، ثم قال : ( إنّ العباس حين عُذِرَ عُمِلَ له قضيبٌ مُلَبَّسٌ مِن فضة من نحو ما يعمله (يُعْمَلُ ـ ظ) للصبيان، تكون فضة نحواً من عشرة دراهم، فأَمَرَ به أبو الحسن (عليه السلام)فكُسِرَ )[5] صحيحة السند .
2 ـ وفي الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن عثمان بن عيسى(ثقة) [6] عن سماعة بن مهران(ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ( لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة )[7] موثّقة السند .
3 ـ أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنه كَرِهَ آنيةَ الذهب والفضة والآنية المفضضة[8] . لا بأس بسندها .
4 ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى أو ابن خالد) عن (الحسن بن علي)ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون(ثقة ثقة) عن بريد(بن معاوية العجلي ثقة فقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ( أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك )[9] صحيحة السند .
5 ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب(ثقة صحيح حسن الطريقة) قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الشرب في القدح فيه ضَبَّةٌ من فضة، قال : ( لا بأس، إلا أنْ يَكره الفضةَ فيَنْزَعُها )[10] صحيحة السند . وضَبَّةُ القدَحِ هي قَبْضَتُه ومَسْكَتُه، لكنها عريضة، تشبه بعرْضِها هيأةَ الضَّبّ، لذلك سُمِّيَتْ بالضَّبّة .
6 ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (الحسن بن علي بن زياد)الوشّاء(وجه من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة )[11] صحيحة السند .
ولذلك فقد ذهب إلى كراهة الأكل والشرب فيها : الشيخ الطوسي في الخلاف، واستبعد كاشفُ اللثامِ التحريمَ . وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : (إنّ حمل هذه الروايات على التحريم بعيد، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه، ولذا كان المحكيّ عن الجمع ـ من أنه لولا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً ـ في محلّه)(إنتهى) [12] .
ويظهر أنّ حرمة الوضوء والغسل وتطهير النجاسات بها هو المشهور جداً، وعن الصدوق والمفيد وسلاّر والنهاية الإقتصار على الأكل والشرب ولم يتعرّضوا إلى غيرهما .
ولم يظهر من الروايات حرمة التزيين بها .

الطائفة الدالّة على الحرمة :
1 ـ في الكافي عن الحسين بن محمد(بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة) [13] عن معلى بن محمد(يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم) عن (الحسن بن علي بن زياد)الوشّاء(وجه من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها) عن داوود بن سرحان عن أبي عبد الل ه(عليه السلام) قال : ( لا تأكل في آنية الذهب والفضة )[14] مصحّحة السند .
2 ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن)ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ( أنه نهى عن آنية الذهب والفضة )[15] . مصحّحة السند .
3 ـ وفي الفقيه بإسناده الصحيح عن أبان(بن عثمان الأحمر ثقة وفي كونه ناووسيّاً شكّ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : ( لا تأكل في آنية (ذهب ـ ظ) ولا فضة )[16] صحيحة السند .
4 ـ وأيضاً في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل(بن زياد) عن علي بن حسان عن موسى بن بكر(قد يوثّق لرواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً وابن أبي عمير) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)قال : ( آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون )[17] . أستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو الواسطي الثقة .
5 ـ وأيضاً في الفقيه عن النبيّ (ص) أنه قال : ( آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون )[18].
6 ـ وأيضاً في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : ( نَهَى رسولُ الله (ص) عن الشرب في آنية الذهب والفضة )[19] .
7 ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم(ثقة وجه) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله (ص) نهاهم عن سبع منها : ( الشرب في آنية الذهب والفضة )[20] موثّقة السند . وقد أثبتنا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً، وقد شهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع، ممّا يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ .
8 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد(بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي)الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ( لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة )[21] صحيحة السند .
9 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد ( فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة )[22] .
10 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) ( قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه )[23] . ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير .
11 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : ( إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس )[24] .
12 ـ وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : ( نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد )[25] .
13 ـ وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن محمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ذي الفقار سيف رسول الله (ص) فقال : ( نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة )[26].


[6] ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قيل فسخط عليه الرضا (عليه السلام) ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه..
[13] قال الشيخ في الفهرست : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله بن عامر . وقال النجاشي ـ في ترجمة عبد الله بن عامر ـ عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة، وفي أخرى ابن أبي عمير مصغّراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo