< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فَصْلٌ في حكم الأواني
مسألة 1 : ... أمّا استعمال الظروف المغصوبة فلا يجوز مطلقاً، عقلاً ونقلاً، والوضوء والغسل منها مع العلم بالغصبيّة باطل مع الإنحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صحَّ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب [1]330.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
330 أمّا حرمة التصرّف بمال الغير ـ كالإناء في مثال المتن ـ فأمْرٌ واضحٌ عقلاً ونقلاً ولا شكّ ولا خلاف في ذلك، إنما الكلام في بطلان وضوئه وغسله لأنه يأخذ الماء من الإناء المغصوب فنقول :
يجب أن تكون العبادةُ مقرّبةً من المولى تعالى ومحبوبةً لديه، فإن لم تكن مقرّبة ولا محبوبة فليست بعبادة، فيجب أن يكون الوضوء والغسل بالماء المغصوب باطلاً .
وعليه فإن كان يأخذُ الماءَ المباحَ بيده من الإناء المغصوب ويُلقي به على أعضائه، سواءً ألقاه فوراً أو ألقاه بعد ساعة مثلاً، فإنْ كان ينوي القربةَ إلى الله تعالى، وتحقَّقَ ذلك منه، فيجب أن يكون وضوؤه وغسله صحيحَين، خاصّةً إذا أخَذَ كلَّ الماء دفعةً واحدة ووضعه في إناء مباح .
أقول : إنّ أخْذ الماءِ المباح من الإناء المغصوب هو مقدّمة المقدّمة للغَسل، وإنّ إلقاء الماء على الوجه هو مقدّمة الغسل، ولا دخل لمحبوبيّة الوضوء بمبغوضيّة مقدّمة المقدّمة، وهو بعد كلّ غرفة وجد الماء ليكمل وضوءه . وبتعبير آخر : مبغوضيّةُ مقدّمة المقدّمةِ أجنبيّةٌ بالكليّة عن نفس التوضّي .
وقد يمكن أن تقول : يكفي الوجدان التكويني للماء في تحقّق ملاك الوضوء، حتى ولو كان استعماله محرّماً شرعاً ابتداءً، فهو في كلّ غَرفة يجد الماء ولو بمقدّمة محرّمة، فإنه لا وجه لبطلان بعض وضوئه إن كان كان اغترافه الثاني محرّماً . لا، بل لو فعل حراماً وأخذ الماء اغترافاً لصار وضوؤه مأموراً به أيضاً، وليس واجداً للملاك فقط . طبعاً نعود ونؤكّد : إذا تحقّقت منه نيّةُ القربة، وهي تحصل عند المستهترين بدِينهم وبالغصب وقليلي الإلتزام، خاصّةً عند عدم توجّههم إلى الغصب حين الوضوء لكون المغصوب قديماً عندهم ـ مثلاً ـ .

وأمّا إن كان الوضوء بالإرتماس ـ وهو نادر ـ فالأقوى أن وضوءه وغسله يكونان باطلين، لأنه يتصرّف بالإناء المغصوب في نفس أفعال وضوئه، وهو يقتضي البطلانَ عقلاً، لأنه لن يكون عبادةً ولا مقرّباً إلى الباري تعالى، ولك أن تقول لا مصلحة ولا ملاك في هكذا وضوء ولا في هكذا غسل، لأنه يستعمل مال غيره بغير إذنه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo