< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسها
سؤال : يقولون إنهم في بعض البلاد الشرقيّة يدبغون جلود الفأرة ويستعملونها في الجزادين ونحو ذلك، فهل تعتبر هذه الجلود مذكّاة وطاهرة ؟
الجواب : لا يبعد الحكم بطهارة هذه الجلود لأكثر من دليل :ذكرناها أمس، وذكرنا كلامَ صاحب الجواهر : (القسم (الثاني) الذي هو (الحشرات) وهي التي تسكن باطن الأرض (كالفأرة وابن عرس والضب ) نحوها فإنّ (في وقوع الذكاة عليها تردداً) بل خلافاً (أشبهه أنه لا يقع) وفاقاً للأكثر بل المشهور، للأصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح ونحوه بعد انسياق غير ذلك من الجلود فيه وإن كان بلفظ الجمع، فلا أقل من الشك، وقد عرفت أن الأصل عدم التذكية، والله العالم)[1] (إنتهى) .
أقول : يرد عليه :
أوّلاً : يوجد شكّ في صحّة ما ادّعاه في الجواهر من الشهرة، فقد قال في الحدائق (لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنّ ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليها الذكاة)، والجرذ حيوان طاهر بلا شكّ . وقال السيد محسن الحكيم : ( إدّعى غير واحد أنّ الأصل قابليّةُ كلّ حيوان للتذكية )[2] .
وثانياً : على فرْضِ صحّة ما ذكره من دعوى الشهرة فدليلُهم مظنون المدركيّة قطعاً، فلا يعتنى به لعدم كاشفيّته عن رأي المعصومين (عليهم السلام) .
* * * * *
مسألة 5 : يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار312، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها 313، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة 314 .
ويستحبّ النضح ـ أي الرشّ بالماء ـ في موارد : كملاقاة الكلب315 والخنزير316 والكافر317 بلا رطوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(312) كلّ ما ذُكِرَ ورد فيه رواياتٌ ذَكَرَها أصحابُنا، لا نبحث فيها لوضوحها واستحبابها، وقد عرفت منّا ص 155 وضوح طهارة أبوال الحمير والبغال والخيول، ولكن مع ذلك ورد في بعض الروايات استحباب غسلها، ولأنّ المسألة إستحبابيّة بوضوح فسننقل ما ذكره في مستمسك العروة الوثقى وسوف نتصرّف بكلامه بما يناسبنا ـ وإن خالفناه كما في ادّعائه نجاسة عرق الجنب من الحرام فنحن نقول بطهارته وبعدم جواز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً ـ فنقول : "ورد الأمر بالغسل من بول الفرس والبغل والحمار في جملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن : ( يغسل بول الحمار والفرس والبغل )[3] وحسنة محمد بن مسلم عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال (عليه السلام) : (اِغسلْه، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه )، ونحوهما غيرهما المحمولة على الإستحباب، جمعاً بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول .
313 لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال (عليه السلام) : ( اِغسلْ ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء ).
314 لرواية خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ألقى الذمي فيصافحني ؟ قال (عليه السلام) : ( اِمسحْها بالتراب وبالحائط )، قلت : فالناصب ؟ قال : ( اِغسلْها ) المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي، ولاسيّما وأنك عرفت منّا طهارة الإنسان .
315 ففي حديث الأربعمئة : ( تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء ) ونحوه صحيح بن جعفر ومرسل حريز وخبر علي وغيرها .
316 ففي خبر علي بن محمد (جعفر ـ خ) عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال (عليه السلام) : ( نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي )، وفي صحيح ابن جعفر عن الرجل أصاب ثوبه خنزير ؟ قال (عليه السلام) : ( إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ).
317 ففي صحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال (عليه السلام) : ( يرش بالماء ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo