< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقيّة المطهّرات ومطهّريّة الغَيبة
الحادي عشر : الإستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنّه مطهِّر لمخرج البول من البول والمنيّ 308.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
308 يأتي الكلام في هذا الموضوع في بحث الإستبراء .
* * * * *
الثاني عشر : قيل : ومن المطهّراتِ زوالُ النجاسة من الماء المتنجّس بماء معتصم، فإنّ المادّة إذا أزالت التغيّرَ بصفات النجاسة فإنّ الماء المتنجّسَ يطهر 309.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
309 ما ذكر في المتن صحيح، لا غبار عليه، وقد تكلّمنا في بدايات كتاب الطهارة في هذا الموضوع كثيراً، فلا حاجة إلى الإعادة، ولكنْ لم أرَ وجهاً لِذِكْرِ هذا المطهّر على حدة وللمرّة الثانية .
* * * * *
الثالث عشر : غَيبة المسلم، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس .
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً .
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الإستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً 310.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
310 كلّ ذلك مبنيّ على الوثوق والإطمئنان بعدم إمكان استعمال المسلم لما يعلم بلزوم طهارته فيما يشترط فيه الطهارة، أو قُلْ من باب حمْلِ فِعْلِ المسلم على الصحّة، فإذا خرج المسلم من الإستنجاء مثلاً وصار يستعمل يديه فيما يشترط فيه الطهارة كالطعام مثلاً فأنت بلا شكّ تأكل من هذا الطعام وتشرب، حملاً لاستنجائه على الصحّة ... ولذلك جرت السيرة المتشرّعيّة على ذلك، وأنت إذا دخلت بيت مسلم فإنك تعلم عادةً أنه قد عرضت النجاسة على بعض أجزاء البيت وأثاثه، ولو من خلال الأطفال الصغار .. ومع ذلك تبني على طهارة كلّ ما يستعمل طاهراً كالأواني والحنفيّات ولا تجتنب عنها ولا تستصحب النجاسة . ومن الطبيعي أنه لن يحصل عندك هذا الوثوق والإطمئنان إن كان المسلم مستهتراً بدينه أي غير مهتمّ بالصلاة والطهارة، كما أنه لن يحصل عندك هذا الوثوق والإطمئنان إن كنت تعرف أنّ هذا المسلم المتديّن لم يكن يعلم بنجاسة هذا الشيء الفلاني . ولك أن تقول : إنّ مجرّد كون الشيء بصدد الإستعمال ـ كحنفيّات البيت ـ هو إخبار عمليّ بطهارتها، وإخبارُ ذي اليد حجّة . وقد ذكرنا دليلنا على حجيّة خبر ذي اليد عند قولنا (فصلٌ : طريقُ ثبوتِ النجاسة أو التنجُّس : العِلْمُ الوجداني وو .. وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة) فراجع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo