< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقية الكلام في مطهّريّة الإنتقال، ومطهّريّة التبعية
الخامسُ من المطهِّراتِ الإنتقالُ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له سائلة، كالبَقّ والقمل، وكانتقال النجاسة إلى النباتات ونحوها، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند المنتقِلُ إلى المنتقَلِ عنه302، وإلاّ لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
302 بعد أن انتهى الكلام عن هذا البحث أمس لا بأس أن نزيد على رواية أمس الروايتين التاليتين :
ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى غالباً ويحتمل ضعيفاً ابن خالد وكلاهما ثقتان) عن (محمد)ابن سنان عن (عبد الله)ابن مسكان عن (محمد بن علي أو عن أخيه عبيد الله)الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : ( لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله )[1] مصحّحة السند .
ـ ومثلهما ما رواه في الكافي أيضاً عن علي بن محمد(بن ابراهيم بن أبان الرازي المعروف بـ علاّن الكُلَيني ثقة عين) عن سهل بن زياد(القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) عن محمد بن ريان(بن الصلت الأشعري القمّي ثقة من أصحاب الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) وله مسائل إليهم) قال : كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يقيس بدم البق على البراغيث فيُصَلِّي فيه ؟ فوقَّع (عليه السلام) : ( يجوز الصلاة، والطهْرُ منه أفضل )[2] .
* * * * *
السادس من المطهّرات : التبعيّة
وهي في موارد :
الأوّل : آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل دون ثيابه، ولا بدّ من الإقتصار على ما جرت عليه العادة من اعتباره طاهراً .
الثاني : تبعية أطراف البئر والدلو والحبل والعدة وثياب النازح في حال تنجّس البئر، والأحوط هنا أيضاً الإقتصار على ما جرت العادة على اعتباره طاهراً ولو لغلبة الماء الطاهر عليه وللحرج .
الثالث : يد الغاسل وآلات الغسل، كالغسّالات الحديثة 302.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
302 أمّا المورد الأوّل فدليلُه سكوتُ المعصومين (عليهم السلام) عن وجوب تطهير ما يستعمل في غسل الميّت من المنشفة التي يضعونها عليه والخرقة التي يضعونها على العورة والسدّة التي يغسّلون عليها الميّت، ويد الغاسل، مع أنّ النصوص كانت بصدد ذكر كلّ تفاصيل غسل الميّت، ولذلك لك أن تستدلّ على عدم وجوب تطهير المذكورات بالإطلاق المقامي، ولك أن تستدلّ أيضاً بالسيرة الجارية على عدم تطهير ما ذكرناه، لا بل لا شكّ أنها تطهر عرفاً مع إلقاء كلّ ذلك الماء .
وأمّا المورد الثاني فالسيرة القديمة وارتكاز العقلاء والمتشرّعة قائمة على اعتبار ما ذكر في المتن طاهراً، إلاّ أن يكون التغيّر موجوداً عياناً، وليس ذلك إلاّ لزوال النجاسة عرفاً لغلبة الماء وللوقوع في الحرج إنِ اعتبرنا المذكورات متنجّسة . ولك أن تستدلّ بسكوت المعصومين (عليهم السلام)عن لزوم تطهير المذكورات أيضاً، وهو ما يعبّرون عنه بالتمسّك بالإطلاق المقامي . لاحِظْ مثلاً صحيحةَ محمد بن اسماعيل بن بزيع المشهورة عن الرضا (عليه السلام) ( ماء البئر واسع لا يفسده شيءٌ إلا أن يتغيَّرَ ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ـ فيَطْهُر ـ لأنّ له مادة )[3]، ولم يذكروا (عليه السلام) في الروايات لزوم أن يطهروا حوافّ البئر والدلو والحبل ونحو ذلك .
ولعلّه لكلّ هذا ادّعى الشهيد الأوّل في الذكرى الإجماع على طهارة الجدران، وفي غنائم القمّي "لا إشكال في طهارة الدلو والرشا"، واستدلّ البغدادي في وسائله بالحرج إنِ اعتبرنا المذكورات متنجّسة، ثم قال "بلا كلام في ذلك"، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا ...
وأمّا المورد الثالث فدليلُه أيضاً السيرةُ العقلائية والمتشرّعية على اعتباره طاهراً، ولا سيّما مع غلبة الماء الطاهر على الأشياء التي عرضتها النجاسة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo