< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : من المطهرات الإنتقال إلى جسم لا نفس له سائلة
السابعُ من المطهِّراتِ الانتقال، كانتقال دم الإِنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له، كالبَقّ والقمل، وكانتقال النجاسة إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند المنتقِلُ إلى المنتقَلِ عنه302، وإلاّ لم يطهر، كدم العَلَق بعد مصّه من الإِنسان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(302) كلّ ذلك لانقلاب حقيقة الدم الموجود في الإنسان مثلاً إلى حقيقة مغايرة، وهي دم البقّ مثلاً، أو دم السمكة إذا أكلت من الإنسان الغريق .
أمّا دم العلق فلا شكّ أنه نفس دم الإنسان ولم ينقلب إلى حقيقة اُخرى .
وأمّا مع الشكّ في حصول الإنقلاب فقد تقول بوجوب استصحاب بقاء الدم على حقيقته الاُولى أي على نجاسته، وعدم تحوّله إلى ماهيّة اُخرى مغايرة، وهذا الإستصحاب موضوعي وليس حكمياً .
لكن يمكن لنا الإستدلال بالروايات الدالّة على طهارة دم البقّ والقمّل[1] وبالسيرة أيضاً، فإنّ السيرة جارية على قتل البق وهو قريب العهد من مصّه دم الإنسان واعتباره طاهراً . لاحِظْ مثلاً ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن زياد بن أبي الحلال (ثقة) عن عبد الله بن أبي يعفور(ثقة ثقة جليل) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ( ليس به بأس )، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ؟! قال : ( وإن كثر )[2] صحيحة السند .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo