< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقية الكلام في مطهّريّة الشمس
الثالث من المطهراتِ الشمسُ : وهي تُطَهِّرُ وجهَ الأرضِ وغيرَ الأرض حتى المنقولات، كالحجارة ـ سواء نَقَلْتَها مِن محلّها أو أبْقَيْتَها في محلّها من الأرض وسواءً عرضت عليها النجاسة وهي في الأرض أو خارج الأرض ثم وضعتها في الأرض أو خارج الأرض ـ وكذا الأخشاب والسيارات والسفن والفرش والثياب التي تكون كلّها ـ لا بعض أجزائها ـ في معرض الشمس، لكنْ بشرط أن تزول عنها القذارة والنجاسةُ، وهذا لا يحصل إلاّ بأن يكون الشيءُ رطباً وتشرق عليه الشمسُ كلّه وتجفّفه، ولا بأس بمشاركة الريح للشمس في التجفيف، ولا فرق بين النجاسات في ذلك، لكنْ كلُّ الأمْر يتعلّق بزوال النجاسة، فإن زالت النجاسةُ بالشمس أو بغير الشمس فقد طهر المحلّ، لأنك تعلم أنّ المهمّ هو زوال القذارة لا أكثر، فمثلاً : لو انعكست أشعةُ الشمس بواسطة المرآة على محلّ متنجّس فجففته وعلمنا بزوال القذارة منه كما تزول بمباشرة الشمس فإنّ المحلّ يطهر، فإن شككنا في زوالها فعلينا أن نستصحب بقاءَ النجاسة، ومن الطبيعي أنّ الذي يطهر هو خصوص وجهِ الأرض لا باطنها، نعم يطهر من باطن الأرض الشيء اليسير العرفي 300 . ولو أردتَ تطهيرَ السطح من البول مثلاً فإنّ لك أن تصبّ قليلاً من الماء الطاهر أو النجس على الموضع النجس عند سطوع الشمس على الموضع، فإذا جفّفته الشمسُ فقد طَهُرَ المحلُّ . أمّا مثل الغائط فإنه لا يطهر هو ولا محلّه إلى أن تزول نفس العين وتنقلبَ شيئاً آخر، وذلك لعدم زوال نفس النجاسة والقذارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
300 دليلُنا واضحٌ جداً ممّا ذكرناه في المتن، وهو أنّ المدار عندنا إنما هو في زوال النجاسة، بأيّ شيء كان، بالماء، بالمضاف، بالسبيرتو، بالأرض، بالشمس ... لكنْ لأنّ فقهاءَنا ما اعتقدوا بما نقوله وقعوا في مشاكل عديدة في المنقولات وغير المنقولات، ولأجل هذا تراهم يُكْثِرُون مِن قولِهم "فيه تردّدٌ وإشكال" .. فلأجل توضيح المسألة رأيتُ أن أتوسّع في دليلنا هذا فأقول :
... وفي التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي(بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : ( نعم، لا بأس)[1] صحيحة السند .والرواية ساقطة متناً بالإجماع بل بالضرورة، فلا بدّ مِن حمْلِ قولِ علي بن جعفر على إرادة معنى "إذا جفَّتْ بالشمس"، وعلى هذا المعنى حمَلَها العلماءُ أيضاً، وذلك لأنّ علي بن جعفر فقيه معروف وهو بطانة أخيه، والسند صحيح قطعاً، وقد روى هذه الروايةَ لفقهائنا الأجلاّء، وروَوها لغيرهم، فلا بدّ من حملها على معنى صحيح، وهو "إذا جفّت بالشمس" لا إذا جفّت مطلقاً حتى بغير الشمس .
وقد ذكرنا كلمات علمائنا في ذلك وإليك بَقِيَّتَها :
قال الشيخ الطوسي في الخلاف في مسألة 236 ص493 : ( إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جُفِّفَ بغير الشمس لم يَطْهَر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء . وقال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن تهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر فيه قولان : قال في الأم : لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك . وقال في القديم : يطهر، ولم يفرق بين الشمس والظل . وذكر في الإملاء فقال : إن كان صاحباً للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان، فأمّا إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء، فخرج من الماء أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولاً واحداً، وإن كان في الشمس فعلى قولين : أحدهما لا يطهر، والثاني : يطهر، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق بين الشمس والظل، وإنما الإعتبار بأن يجفّ . دليلُنا : إجماع الفرقة . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن .. . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال ( نعم لا بأس ) .ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبيّ (ص) ( جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجداً وترابها طهوراً، فحيثما أدركتني الصلاةُ صلَّيتُ) وهذا عام لأنه لم يُسْتَثْنَ)[2] (إنتهى) . فإنه لو كان هناك إجماع كاشف عن رأي المعصومين (عليهم السلام) لما احتاج إلى أن يستدلّ على ذلك بحديث رسول الله (ص) الواضح أنه ليس ناظراً إلى ما هو فيه .
ـ وقال يحيى بن سعيد الحلّي (توفي سنة 689 هـ أو 690) في الأشباه والنظائر : ( الشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها، وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنه قال ( كلُّ ما اشرقت عليه الشمسُ فقد طهر )[3] .
ـ وقال في الجامع للشرائع : ( والأرض والبواري والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمايع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها ويتيمم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض، فإن جف بغيرها لم يطهر) (إنتهى)[4] .
ـ وفي الأشعثيات المعروف بـ الجعفريات قال : ( أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) أنهم سألوه ـ في حديث إلى أن قالوا ـ فقالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : (إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمسُ فقد طهرت )[5] .
ثم روى في صفحة 4 قال : ( أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ؟ قال : ( الشمس طهور لها ) ، قال : ( لا بأس أن يصلي في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ) .
ثم روى في صفحة 5 قال : أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام)في أرض زبلت بالعذرة هل يصلَّى عليها ؟ قال : ( إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليها ) .
9 ـ وقال السيد محسن الحكيم تعليقاً على قول صاحب العروة (ولا تطهّرُ من المنقولات إلاّ الحصر والبواري) قال : (بلا خلاف ظاهر، سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي من طهارة ما عُمِلَ مِن نبات الأرض بالشمس، وفي المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالأرض . وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل حتى وإنْ عَرَضَهُ النقْلُ كالنباتات المنفصلة من الخشب، والآلات المتخذة من النباتات . وكأنه لإطلاق خبر الحضرمي، أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عمل من النباتات . لكن عرفت ـ بعد الإجماع على عدم تمامية عموم الخبر ـ أنه يتعين حمْلُه على ما لا ينقل . وأما التعدي فغير ظاهر .. ) (إنتهى)[6].
ومعنى كلام الشيخ الطوسي وابن سعيد الحلّي وفخر المحققين هو أنّ الشمس تطهّر طاولة الخشب الصغيرة التي تَفْرُمُ عليها المرأةُ اللحمَ والخضار .

* وبعدما عرفتَ الروايات وأهمّ أقوال القدماء والمتأخرين والمعاصرين نقول :
لا شكّ أن الشمس تطهّر كلّ شيء تُذْهِبُ نجاستَه وقذارته، وذلك لوحدة المناط في كلّ شيء، وليس الأمْرُ تعبّدياً، إنما الشمس لا تطهّر الكثيرَ من الأشياء كالثياب لأنها لا تشرق على كلّ جهات الثياب غالباً، ولو أشرقت على كلّ جهات وجوانب الثياب لطهّرتها ... إذَنْ المشكلةُ ليست في كبرى التطهير، فنحن نقول بطهارة كلّ شيء زالت عنه النجاسةُ والقذارة، إنما المشكلة في زوال النجاسة ـ أي الكلام في صغرى زوال النجاسة ـ ليس إلاّ .

بعدما ذَكَرْتُ الكثير من أقوال العلماء، والمظنون قوياً أنهم اعتمدوا في ذلك على الآية والروايات، لا على الإجماع الكاشف عن رأي المعصومين (عليهم السلام) كما رأيتَ ممّن ادّعى الإجماع، وهو الشيخ الطوسي في الخلاف، فح لن يكون هذا الإجماع المدّعى حجّة لعدم علمنا بكشفه عن رأي المعصومين (عليهم السلام)، ولذلك إذا نظرنا إلى الروايات لَعَلِمْنا أنّ كلّ شيء أشرقت عليه الشمسُ وكان رطباً فقد قَتَلَتِ الجراثيمَ فيه وأزالت القذارةَ عنه بشكل كافي في حصول الطهارة الشرعية، وهذا هو السرّ في هذه الفتوى . هذا، ولم أرَ واحداً من القدماء ادّعى الإجماع إلاّ الشيخ الطوسي في الخلاف، إذن يجب أن ننظر إلى الروايات :
1 ـ ففي صحيحة زرارة السابقة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال : ( إذا جَفَّفَتْه الشمسُ فصَلِّ عليه، فهو طاهر )[7]، والمكان مطلق، يشمل مصلّى الشخص الذي يصلّي عليه , بل ويشمل الأوساخَ القليلة والقش القليل التي تكون على السطح أو المكان، ولا سيّما وأنّ الإمام قال ( فصَلِّ عليه ) والسيرةُ جارية على الصلاة على السجادة أو الحصير ونحوهما، لا على نفس السطح الذي يوسّخ ثياب المصلّي، إذن يجب أن نقول بأنَّ مُصَلّى الشخصِ ـ حتى ولو كان من القماش ـ إذا تنجّس بالبول مثلاً وأشرقت عليه الشمسُ وجفّفته بعدما كان رطباً يجب أن نقول بطهارته .
وبتوضيح أكثر : إذا كان زرارة يصلّي في مكان معيّن على السطح ويكون واضعاً عليه سجّادة كبيرة مثلاً ليصلّيَ عليها ـ كما هي عادة المتديّنين ـ فَلَهُ أن يسأل الإمامَ بصيغة "سألتُه عن البول يكونُ على السطح أو في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ ويجيبه الإمامُ (عليه السلام) بقوله ( إذا جَفَّفَتْه الشمسُ فصَلِّ عليه، فهو طاهر ) . وأنت إذا كنتَ فارشاً عدّةَ سجّادات على السطح ليصلَّى عليها تقول لواحدٍ أنت صلّ هنا في هذا المكان وأنت صلّ هناك في ذاك المكان، خاصّةً إذا كانت الحصيرة كبيرة تَسَعُ لعدّة أشخاص .. إذن كلمةُ "مكان" تشمل المكانَ الذي عليه سجّادة أو حصيرة ونحو ذلك، وهذا لَعَمْرِي أمْرٌ واضح جداً .
وكذا لو كانت يد شخص متنجّسةً بالبول مثلاً ووضعها بالشمس حتى جفّفتها الشمس فإنها تطهر، وذلك لعدم الفرق بين بدن الإنسان والطين، فإنّ بدن الإنسان هو من الطين، أو قُلْ : لوحدة المناط بينهما، وهو زوال النجاسة . لكن بما أنّ الإنسان لا يفعل هذا العمل عادةً فإنّنا لا نذكر هذا الفرع عادةً .
وكذا لو انعكست أشعة الشمس بواسطة مرآة على محلّ متنجّس فجفّفته فإنه يطهر، لكن إن وقعت كلّ أشعة الشمس على المحلّ فأحرقت الجراثيم وقضت على القذارة وأزالت النجاسة، وذلك بدليل وضوح المناط في ذلك، وهو وقوع أشعة الشمس على الشيء المتنجّس .
ومن الطبيعي أنّ الذي يَطْهُرُ هو خصوص الظاهر دون الباطن . نعم الشيءُ اليسير جداً الذي يصدق أنه ممّا جففته الشمسُ وهو المتاخم للسطح يجب القول بطهارته أخذاً بإطلاق الروايات القائلة .. البول يكون في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال : ( إذا جَفَّفَتْه الشمسُ فصَلِّ عليه، فهو طاهر ) وكذا موثّقةُ عمّار تماماً إذ سأل الإمامَ (عليه السلام) عن الشمس هل تطهر الأرضَ ؟ قال : ( إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابه الشمسُ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة)، فلو كنت تصلّي على المكان والموضع الذي هو تراب أو رمل مثلاً الذي طهّرته الشمسُ فمن الطبيعي أنّك إن أردت أن تصلّي عليها فإنّ بعض الظاهر سيتحوّل إلى الباطن وبالعكس، هذا المقدار لا محيص من القول بطهارته تمسّكاً بإطلاق الروايات وإلاّ لما أمكن الصلاة على الأرض .
2 ـ وكلّ الفروع السابقة تراها موجودة في موثّقة عمّار السابقة إذ سأل الإمامَ (عليه السلام) عن الشمس هل تطهر الأرضَ ؟ قال : ( إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابه الشمسُ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة )[8] .
3 ـ وبعضُهم استدلّ بضعيفة أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر )[9] وهو كلام عامّ يفيد طهارةَ كلّ ما أشرقت عليه الشمسُ، حتى ولو كان من المنقولات أيضاً .
لا، بل لا معنى لتخصيص الذي تطهّره الشمسُ بالثابت، بعدما كانت الحجارة التي على الأرض من المنقولات ـ كالخشب والقراطيس والنفايات ـ وكذا البواري والحُصُر التي يقولون بطهارتها أيضاً، مع أنها قد تكون غير معلّقة على الأبواب والشبابيك، وإنما قد تكون على الأرض أو شبه معلّقة !! وقد يكون الباب ملقى على الحائط أو شبه معلّق، وكذلك الشبابيك قد تكون شبه معلّقة أو ملقاة على الفتحة التي في الحائط، وكذا الأمر في الشجر المتنجّس الذي يقول بعضهم إنه قابل للطهارة بتجفيف الشمس، أقول : قد نزرعه فيصير قابلاً للتطهير بالشمس، ثم بعد دقيقة نقلعه فلا يعود قابلاً للتطهير بالشمس، ونبقى نلعب بالشجرة هكذا كما كنّا نلعب بالباب والشبّاك !! فهل القول بعدم قابلية الطهارة بالشمس صحيح شرعاً ؟! أليس هو أمراً غريباً عن العقل ؟! أم هل يوجد نصّ في هذا كي نستسلم تعبّداً ؟ قال بعضهم ـ كالشيخ علي الجواهري ـ : والسفينة ـ حتى الصغيرة ـ إذا تنجّست فإنها تطهر بتجفيف الشمس للنجاسة ! أقول : إذا كانت صغيرة جداً ـ كالشبر والشبرين والمتر والمترين ـ ماذا تقول ؟
والنتيجة هي أنّ كلّ شيء ـ حتى ولو كان من المنقولات كالحجارة والخشب وسطح السيارة وسطح السفينة وإن كانت صغيرة ـ إذا كان رطباً وأشرقتْ عليه الشمسُ حتى جفّفتهُ فقد طَهُرَ، وذلك لأنّ الشمس قد قتلت الجراثيم وأزالت القذارات بالنحو الذي يكفي شرعاً . أمّا المنقولات التي لا تشرق عليها الشمس من جميع الجهات كما هو الحال مع الثياب والأواني غالباً، فإننا لا يمكن لنا أن نقول بطهارتها مطلقاً، فالمشكلة صغروية، أي أنّ المشكلة إنما هي في عدم شروق الشمس على كلّ أجزائها . ولا بأس أن نذكر ما قاله الآن لي ثلاثةٌ من الأطبّاء المجاورين لي قالوا "إنّ الشمس مطهّر أساسي، فهي تَقْتُلُ العُثّ والجراثيم والباكتيريا وغيرها .." . ونحن وإن كنّا لا نستدلّ بأقوالهم لكننا نستأنس بها .


[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1042، من أبواب النجاسات، ب29، ح5، ط الاسلامية أبو بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد، جرت له مناظرة جيدة مع زيد، ويقال أبو بكر الحضرمي لـ محمد بن شريح الحضرمي أيضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo