< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بعض كلمات قدماء فقهائنا في مطهّريّة الشمس
وإليك بعض كلمات قدماء فقهائنا :
1 ـ علي بن بابويه في فقه الرضا : ( وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهَّرَتْها، وأما الثيابُ فلا تَطْهُرُ إلا بالغَسل)[1] (إنتهى) .
2 ـ وقال الشيخ المفيد : (وإذا أصابت النجاسة شيئاً من الأواني طُهِّرَتْ بالغَسل . والأرض إذا وقع عليها البول، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها، طَهُرَتْ بذلك، وكذلك البواري والحُصُر)[2] (إنتهى) .
3 ـ وقال الشيخ الطوسي في الخلاف : (مسألة 186 :الأرضُ إذا أصابتها نجاسةٌ مثلُ البول وما أشبهَه وطَلَعَتْ عليها الشمسُ وهَبَّتْ عليها الريحُ حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجودُ عليها والتيمُّمُ بترابها وإن لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها . وقال الشافعي في الجديد واختاره أصحابُه : إنها لا تطهر، ولا بد من إكثار الماء عليها . دليلُنا إجماعُ الفرقة، وأيضاً قوله تعالى ( فتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) والطيِّبُ هو ما لم يعلم فيه نجاسة، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، وإنما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل)[3](إنتهى).
4 ـ وقال في المبسوط : ( وإن كانت النجاسة التي أصابه (أصابت ـ ظ) الحجر أو المدر مايعة مثل البول وغيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك وجاز الإستنجاء به، وإن جففته الريح أو جف في الفيء فلا يجوز الإستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه)[4] (إنتهى) .
5 ـ وقال القاضي ابن البرّاج : ( والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت، فإن لم يجف بذلك وجب غسلها . وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله)[5] (إنتهى) .
* وبعدما عرفتَ الروايات وأقوالَ القدماء نقول :
مسألة : هل أنّ الشمس تطهّر الأرض بخصوصها أم هي مختصّةٌ بالأرض ؟
الجواب : لا شكّ في أنها تطهّر كلّ النجاسات، وذلك لصحيحة زرارة، ولصحيحة زرارة وحديد السالفة الذكر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo