< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقية الكلام في مطهّريّة الأرض
الثاني من المطهّرات : الأرض، وهي تطهّر باطنَ القدم وباطن النعل بالمشي عليها لكن بشرطين : طهارة الأرض المطهِّرة وزوال النجاسة تماماً 291.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
291 وذلك للروايات وللإجماع، وهذا ما رأيتُ من الروايات :
... وصلنا إلى الرواية التالية :

5 ـ وفي يب عن الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان) عن جعفر بن محمد(بن جعفر بن موسى)بن قولويه(صاحب كامل الزيارات) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما )[1] صحيحة السند .
6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة، قال : ( إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها )، فقال : ( أمّا نحن فيجوز لنا ذلك، لأنّ أرضنا مُبَلَّطَة، يعني مفروشة بالحصى )[2] موثّقة السند .
7 ـ وفي يب عن الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد(بن جعفر بن موسى)بن قولويه(صاحب كامل الزيارات) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعاً عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى(مجهول) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنْ وَطَأْتُ على عذرة بخُفّي ومَسَحْتُه حتى لم أرَ فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : ( لا بأس )[3] ضعيفة السند بـ حفص بن أبي عيسى، ولكنها مظنونة الصدور .
أقول : ظاهرُ مرادِ السائل أن يقول هل يكفي مسْحُهُ في طهارته، فأجابه الإمام (عليه السلام) بكفاية ذلك . وأمّا لو كان الإمام يريد أن يقول بجواز الصلاة فيه لأنه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، لقال له لا حاجة إلى مسحه بالتراب حتى تزول النجاسة، فإنه يجوز الصلاة بالنجاسة فيما لا تتمّ فيه الصلاة، فإنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الأحكام الشرعية، ولا يسكت عن اشتباه السائلين، ولا يتركهم في ضلالتهم، فالرواية دالّةٌ على المطلوب .
* * * * *
حتى ولو كانت النجاسةُ من غير الأرض فإن المحلّ يَطْهُرُ إنْ زالت النجاسةُ بمسْحِها بالأرض292 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
292 وذلك واضح من الروايات، ولك أن تقول المناطُ واضحٌ .
بيان ذلك : لاحِظْ صحيحةَ زرارة السابقة ... رَجُلٌ وَطَأَ على عذرة ـ ولعلّ العذرةَ كانت على خرقة أو على قرطاس على الأرض أو على الفِراش، ولم تكن على الأرض مباشرةً ـ فساخت رِجْلُهُ فيها، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال : ( لا يغسلها إلاّ أن يتقذَّرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي )، ومثلُها كلُّ ما بعدها، لاحِظْ مثلاً صحيحةَ الأحول السابقة في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ـ ولعلّ الموضع فراشٌ أو خرق ونحو ذلك ولم يكن أرضاً ـ ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال : ( لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك )، وأيضاً لاحِظْ صحيحةَ زرارة السابقة (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ) فإنّ قوله (عليه السلام)(يجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ) مطلق شامل لما إذا كانت النجاسة قد جاءت من نفس الرِّجْل ـ كما لو جُرِحَتْ ـ أو جاءت من الفِراش ـ كما لو بال الطفلُ على الفراش ـ . وإلى هذا ذهب المحقّق الهمداني والسيد البروجردي والشيخ على الجواهري والسيد الفيروزآبادي .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص1048، أبواب النجاسات، ب23، ح10، ط الاسلامية ملاحظة : قال في ئل (.. عن عليّ بن حديد عن ابن أبي نجران جميعاً ...) وهذا بلا شكّ خطأ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ .أي في يب ـ وهو (.. عن عليّ بن حديد وابن أبي نجران جميعاً ..)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo