< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : بقية مسائل التطهير

مسألة 3 : بواطن الأجسام كظاهرها إذا زالت عنها القذارة تطهر وإلاّ فلا 284 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
284 هذه من مصاديق كلامنا السابق .
* * * * *
مسألة 4 : ماء الغسالة ـ أي الذي يَخرُجُ من الأجسام بعد تطهيرها ـ إذا كان يحمل قذارة عرفاً فإنه يكون نجساً وإلاّ فهو طاهر285 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
285 وهذه أيضاً من مصاديق كلامنا السابق، ومع الشكّ في طهارة ماء الغسالة فإنّ علينا أن نستصحب نجاسته ـ لأنه لامس النجاسة ـ إلى أن نعلم بزوال القذارة .
* * * * *
مسألة 5 : الدسومة تُطَهّرُ إذا كانت قليلة جداً، كما إذا دَهَنَ الشخص يديه بالدهن ثم تنجست يداه، فإنه يغسلها لعدّة ثوانٍ حتى يطمئنّ بأنّ القذارة قد زالت، أمّا مثل الزيت الذي وقعت فيه ميتةٌ مثلاً فإنه لا يطهر286 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
286 فالقضيّةُ صغرويّة محضة .
* * * * *
مسألة 6 : إذا تنجّس الصابون الجامد أو الطين الجامد أو المائع أو العجين مثلاً، أو الأرز ونحو ذلك، كما لو وقع الصابون مثلاً في ماء نجس ودخلت النجاسة فيه، فإنّ علينا أن نضعه في ماءٍ جارٍ بنفس مقدار مدّة بقائه في النجاسة حتى نعلم بزوال القذارة منه . ولو شككنا ـ مع ذلك ـ في بقاء القذارة فيه فإنّ علينا أن نستصحب بقاء النجاسة فيه . ولو شككنا في دخول النجاسة إلى الأعماق البعيدة في الصابون فإنّ لنا أن نبني على عدم وصول النجاسة إليها، أي نستصحب طهارةَ الأعماق البعيدة وذلك لعدم العِلْم بوصول النجاسة إليها، ونفسُ الكلام يجري فيما لو عُجِنَ الطحينُ بالماء النجس، فقد يمكن إزالةُ النجاسةِ بخَبْزِه أوّلاً ثم بوضْعِ الخُبْزِ في الماء المعتصم إلى أنْ نَعلم بزوال النجاسة والقذارة منه، ثم تجفيفه إن أردنا، واستخدامه، وكذا إذا كان التنّور متنجّساً فإنه يمكن تطهيرُ ظاهرِه بالماء المعتصم ببطءٍ إلى أن نعلم بنفوذ الماء إلى باطنه ولو بمقدار قليل، فإنّ هذا يكفي في تطهير ظاهره، وح يمكن لصقُ العجين عليه، ولا يجب تطهير باطنه، وهكذا .. ومن المعلوم أنّ الماء الجاري هو الأسرع في إزالة النجاسة 287 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
287 جريان الإستصحاب الموضوعي في الحالات المذكورة أمر واضح شرعاً، وكما تنفذ النجاسةُ في المذكورات فإنّ الماء ينفذ فيها كذلك، وهذا أمر وجداني، بدليل أنك إن وضعتَ الصابون في الماء فإنه سيذوب، وهذا يعني أنّ الماء ينفذ فيه، وكذلك الأمر في الطين والخبز، فإنهما يبتلاّن بتمامهما، وكذلك الأرز يكبر حجمه ممّا يعني أنّ الماء يدخل فيه وهكذا ..
* * * * *
مسألة 7 : قيل إذا تنجّس الحليب فإنه يمكن تطهيره بجعله جبناً، ثم بوضعه في ماء جارٍ إلى أن نعلم بزوال القذارة منه، وهذا قول يمكن أن يكون صحيحاً، لكن الكلام في زوال القذارة من باطنه، فمع الشكّ في زوالها يجب استصحاب بقاء النجاسة والقذارة 288.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
288 لأنّ الكلام في نفوذ الماء إلى كلّ أجزاء الجبن، فالشكّ يبقى، والإستصحاب يقتضي ح لزوم البناء على النجاسة . وبتعبير آخر : يبعد أن يكون حال الجبن كحال الصابون والطين والخبز، فإنّ المذكورات تذوب بالماء، ممّا يعني أنها تتفاعل مع الماء، والجبن يبقى سنة كاملةً جامداً، لذلك هم يجعلونه في الماء المالح ليحفظوه، ممّا يخلق عندنا شكّاً في نفوذ الماء الطاهر إلى كلّ ذرّة ذرّة من الجبن .
* * * * *

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo