< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : يجب في التطهير من البول الغسل مرتين

مسألة 2 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة . وإن كان المرتان أحوط، وأمّا المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (284) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
284 أمّا في تطهير الثوب من البول مرّتين فللروايات التالية :
1 ـ روى في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء(بن رزين) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن البول يصيب الثوب، قال : ( اِغسلْه مرتين)[1] صحيحة السند .

ورواها في يب أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : ( اِغسلْه في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة )[2] صحيحة السند .

2 ـ وأيضاً في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البول يصيب الثوب، قال : ( اِغسلْه مرتين )[3] صحيحة السند .

3 ـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : ( اِغسلْه مرتين )[4] مصحّحة السند .
هذا، ولكن رواها في المعتبر صفحة 121 عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : ( إغسله مرتين، الأول للإزالة والثاني للإنقاء ) [5] مرسلة السند . وبهذه الزيادة بعينها رواها مِن بَعدِه الشهيدُ الأوّلفي الذكرى عن الصادق(عليه السلام).هذا ويطمئنّ الإنسان أنّ هذه الزيادة ليست من الإختراعات الكاذبة .

ولك أن تستدلّ بالأولويّة من غسل البدن، فإن وجب غسل البدن من البول مرّتين، وهو الذي تزول عنه النجاسة بسرعة أكبر من الثوب، فلا شكّ ـ بالاَولوية ـ أن يغسل الثوب مرّتين، وهذه هي الروايات :

4 ـ ففي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا(له كتبٌ يُعَدّ بعضُها في الاُصول، عنه ابن أبي عمير وصفوان، كان أوجَهَ إخوتِه، ثقة عندي) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن البول يصيب الجسد ؟ قال : ( صُبَّ عليه الماءَ مرتين )[6] مصحّحة السند .

5 ـ وروى في يب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن علي بن الحكم(ثقة جليل القدر) عن أبي إسحاق النحوي(ثعلبة بن ميمون فقيه ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : ( صُبَّ عليه الماءَ مرتين )[7] صحيحة السند .

6 ـ وروى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : ( صُبَّ عليه الماءَ مرتين، فإنما هو ماء )[8] .

وقال في فقه الرضا : ( وان أصابك بول فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره ) .
وورد كفايةُ المرّة في الروايات التالية :
1 ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا (عليه السلام) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : ( يغسل ما ظهر منه في وجهه )[9] صحيحة السند، ورواها الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود .

2 ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال : (اِغسلْ ما أصاب منه ومُسَّ الجانبَ الآخر، فإن أحببت مس شيء منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء )[10] صحيحة السند .

3 ـ وروى عبدُ الله بن جعفر الحِمْيَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل ؟ قال : ( يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر )[11]، وهو سندٌ ضعيفٌ بعبد الله بن الحسن لجهالته عندنا، إضافةً إلى أنّها مرسلة ما بيننا وبين صاحب قرب الإسناد إلاّ أن تطمئنّ بصحّة الكتاب بادّعاء تواتره، ورواها علي بن جعفر في كتابه .

4 ـ وقد يصحّ الإستدلال بما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب اَنّ البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزئه اَنْ يَصُبّ على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : ( يغسل ما استبان اَنّه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه )[12] صحيحة السند .

وقال السيد الخوئي : ( أَسنَدَه في الحدائق ومحكي المدارك وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً . وقيّدها في الجواهر بـ "بين المتأخرين"، وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا، وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدّد إلا في إناء الولوغ، وعنه+في ذكراه اختيارُ التعدّد ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ . وقد استظهر القولَ بذلك عن العلامة في جملة من كتبه، ولكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتَي جفافِ البول وعدمه بالإكتفاء بالمرة في الصورة الأُولى دون الثانية . وعن صاحبَي المدارك والمعالم الإكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب، هذا هو المهم من أقوال المسألة .
أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرّة واحدة ـ في غير الولوغ ـ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول من غير تقييده بمرّتين .
على أن هذه الأخبار غير واردة في مقام البيان من ناحية عدد الغسلات، بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب .
إضافةً إلى أنها على تقدير كونها مطلقةً لا بد من تقييدها بالمرّتين على ما دل عليه غير واحد من الأخبار .
ولعل نظرهم من الإكتفاء بالمرة الواحدة إلى أن الغسلة الأولى للإزالة والثانية للتطهير، ولو بدعوى استفادة ذلك من المناسبات المركوزة بين الحكم وموضوعه، فمع زوال العين لا حاجة إلى تعدد الغسلتين .
وهذا الإحتمال وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلا أنّ الظاهر من الأخبار الآمرة بالغسل مرتين أن للغسلتين دخالةً في التطهير، لا أن إحداهما من باب الإزالة كما ادعى، ومن الجائز أن تكون الغسلة الأولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها لمجرد الإزالة حتى يكتفى بمطلقها" . ثم قال إنه في غير الثوب والبدن يكفي المرّة الواحدة جموداً على النصوص، بعد احتمال وجود خصوصية في الثوب والبدن)[13] (إنتهى باختصار) .

أقول : ماذا تقول فيما لو صَبَبنا الماءَ على الثوب مرّة واحدة مستمرّة بمقدار عشرين غسلة وظَلَلْنا نُدَوّرُ الإبريقَ فوق الثوب مع تدليكه عشرين مرّة ؟! وقد حكي عن الشهيد في الذكرى القولُ بكفاية الصبة الواحدة بقدر الغسلتين أو الصبتين وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، ولعله من جهة أن الإتصال بين الغسلتين بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل، وإنما هو أكثر بالوجدان، فبالأولويّة يجب القول بحصول الطهارة . ولا تريد النصوص أن تقول إلاّ بضرورة التأكّد من زوال القذارة لا غير .

بقي الكلام في جهات :
الأولى : لا شكّ على القول بوجوب التعدّد في الغَسل أن نسري وجوب التعدّد إلى كافّة المتنجّسات بالبول، وذلك لعدم احتمال وجود خصوصية في البدن والثوب .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo