< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مَن يبول متواتراً فيَرَى البللَ بَعد البلل دائماً

مسألة : مَن يبول متواتراً فيَرَى البللَ بَعد البلل دائماً حتى يقع في الحرج من التطهير الدائم، فإنه يتوضّأ لكلّ وقت فريضة، أي إنْ جَمَعَ بين الظهرين فله أن يصلّي الصلاتين بنفس الوضوء، وكذا العشاءَين، وأمّا تطهير بدنه وثيابه فإنه يجب ـ على الأحوط ـ أن يطهّرهما لكلّ وقت من أوقات الفرائض الثلاثة إن لم يقع في الحرج، كما في أيامنا هذه حيث يبعد الوقوعُ في الحرج من التطهير لكلّ وقت من أوقات الفرائض الثلاثة 280.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
280 روى في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم (إسمه عبد الرحمن ولقبه سعدان، كبير القدر جليل المنزلة له أصل) عن عبد الرحيم(القصير ويمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً) قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : ( يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة ) مصحّحة السند، ورواها في الفقيه قائلاً : وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : ( يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة )[1] .


السادس : يعفَى عن كلّ نجاسة في البدن واللباس في حال الإضطرار281.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
281 نصّاً وإجماعاً، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال، والضرورات تقدّر بقدرها، وروى في يب بإسناده الصحيح عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون في عَينيهِ الماءُ فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاةِ الأيامَ إلا إيماءً وهو على حاله ؟ فقال : ( لا بأس بذلك، وليس شيءٌ مما حَرَّمَ اللهُ إلا وقد أحَلَّهُ لمَنِ اضُطَرَّ إليه)[2] صحيحة السند، ورواها الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه السلام) وذَكَرَ مِثْلَه إلى قوله ( لا بأس بذلك ) . والمراد من الإضطرار هو العرفي لا العقلي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo