< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مراجعة بعض ما مضى وتكملة البحث الحالي
الثالث : مما يُعفَى عنه في الصلاة من النجاسات أو المتنجّسات هو ما لا تَتِمُّ فيه الصلاةُ من الملابس كالقلنسوة والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخالونحوِها، بشرط أن لا يكون من المَيتة[1] على الأحوط وجوباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه278.

مرّت أدلتنا على هذه المسألة ونكتفي بإعادة البحث التالي :
(278) يشترط أن لا يكون الذي لا تتمّ فيه الصلاة ـ كالقلنسوة ـ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، دليلُنا : ما رويناه قبل بضعة أسطر من موثّقة ابن بكير حيث قال : سأل زرارةُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفَنَك والسنجاب[2] وغيرِه من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص)« انّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تُقبَل تلك الصلاة حتى يصلّيَ في غيره مما أحلّ اللهُ أكلَه[3]»، ثم قال : « يا زرارة، هذا عن رسول الله (ص)، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه » .
وهي واضحة المعنى في المطلوب، لاحِظْ قولَه (عليه السلام) «انّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تُقبَل تلك الصلاة حتى يصلّيَ في غيره مما أحلّ اللهُ أكلَه .. فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ـ يعني إن كان غير مأكول اللحم ـ مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه» وهو دليل على حرمة الصلاة بأجزاء ما لا يؤكل لحمُه من قبيل الصلاة في حزام أو قلنسوة إذا كانا من حيون لا يؤكل لحمه .

فبعد هذا التصريح لا يمكن التمسّك بإطلاق روايات الطائفة الثانية ولا يمكن ادّعاء وحدة المناط بين ما لا يؤكل لحمه من جهة والمَيتة من جهة ثانية، خاصّةً إذا كان من قبيل الكلب والخنزير، وذلك لاحتمال وجود خصوصية مانعة في الكلب والخنزير، وهي نجاستهما قبل الموت، بل أيضاً هما لا يقبلان التذكية، المهم هو أنه لا يتجرّأ الفقيه على التمسّك بالإطلاق في هذه الحالة أو ادّعاء وحدة المناط بين ما لا يؤكل لحمُه من جهة وبين المَيتة من جهة ثانية، وخاصةً مع وجود موثّقة ابن بكير .
2 ـ وروى في يب بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة(طبقة الإمامين الجواد والهادي(عليهما السلام) ) : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب (عليه السلام) : « لا تجوز الصلاة فيها »[4]

وبإسناد التهذيب أيضاً عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه وذكر مثله . مع أنّ الجوارب والتكك يعفى عنها في الصلاة إن كانت متنجّسة، لكن لو كانت ممّا لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة فيها.
هذا، ولكن روى في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى (الأشعري) عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله : هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبرُ ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حَلَّتِ الصلاة فيه إن شاء الله »[5]
صحيحة السند، وهي تجوّز الصلاة في التكّة المصنوعة من وبر الأرانب إذا كان الأرنب مذكّى .

فالروايات متعارضة، ولا شكّ أنه في هكذا حالة يصعب على الفقيه التمسّك بأصالة البراءة من القيد الزائد المشكوك، فيجب الإفتاء ح بعدم جواز أن يصلّي الإنسان بشيء لا تتمّ فيه الصلاة إذا كان عليه من وبر غير مأكول اللحم حتى ولو كان مذكّى .

الرابع : مما يُعفَى عنه في الصلاة المحمولُ المتنجّس، مثل النقود المالية، وكما لو كان يحمل في جيبه ثوباً متنجّساً، أو في يده محرمة متنجّسة . ولا يجوز حمْلُ شيءٍ من أجزاء الميتة أو شعر الكلب أو الخنزير في الصلاة .
دليلُنا : بعد أصالة عدم المانعية، خاصةً وأنه محمول وليس ملبوساً، وبالأخصّ إذا كانت لا تتمّ فيه الصلاة، كالقلنسوة والجورب المتنجّسين واللتين تشكّلان جزءً من ثياب المصلّي، فعدمُ المنع عمّا لا يلبس أصلاً كما لو كان ثوباً محمولاً اَولَى واَوضح .
وبتعبير آخر، الممنوع عنه في الصلاة هو خصوص الملبوس، كما تلاحظ في الروايات، ومرّ بعضها، والمحمول ليس لباساً أصلاً، فلِمَ المنعُ ؟!
ويمكن استفادة العفو عنه من الروايات السالفة الذكر من قبيل :
ـ ما رواه زرارة ـ في صحيحته السابقة ـ عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب »[6] وذلك لأنّ المحمول طالما هو محمول لا تجوز فيه الصلاة لوحده، وقولُه (عليه السلام) « .. فلا بأس بأن يكون عليه الشيء » شاملٌ للمحمول ولو على كتفه مثلاً، ومثلها ما بعدها .

وفي رواية زرارة السابقة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : « لا بأس »[7] فإذا كانت القلنسوة محمولة ـ وهو كذلك ـ فما في الجَيب أو في اليد محمول بشكل اَوضح وبالاَولويّة، ذلك لأنّ القلنسوة ملبوس، والمحمول في الجَيب أو في اليد ـ مثلاً ـ ليس ملبوساً، وإن كانت القلنسوة معفوّاً عنها لأنها ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فكذلك المحمول طالما هو محمول لا تتمّ فيه الصلاة، وكذا ما بعدها تماماً .

ـ وفي مرسلة حماد بن عثمان السابقة عمَّنْ رواه[8] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ؟ فقال : « إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس »[9] .

ـ وأصرح رواية هي ما أرسله عبد الله بن سنان ـ في روايته السابقة ـ عمَّنْ أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يُصَلّيَ فيه، وإن كان فيه قذَرٌ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك »[10] إلاّ أنها مرسلة، ولكنها تقول « مما لا تجوز الصلاة فيه وحده » أي أن يكون من القطع الصغيرة التي لا تجوز فيها الصلاة لوحدها، لا أن يكون ثوباً كبيراً مثلاً .

وهل يجوز أن يصلّي الإنسانُ وهو يحمل شيئاً من أجزاء المَيتة أو شعر الكلب أو الخنزير ؟
ذهب إلى جواز الحمْلِ السيد الفيروزآبادي والشيخ الجواهري .
وذهب السيد الخوئي إلى عدم جواز حمْلِ شيء من الميتة وشعر الكلب والخنزير .
وذهب إلى الإحتياط السيد اليزدي في العروة والسيد محسن الحكيم والشيخ كاشف الغطاء والآقا ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والسيد البروجردي والسيد أحمد الخوانساري والإمام الخميني .
قد تقول بأنه لا يوجد دليل على تحريم حمْلِ شيءٍ مِنَ الأعيان النجسة في اليد مثلاً أو في الجيب، فيُرجَعُ إلى أصالة عدم المانعية .
أقول : لكنه رَوَى في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر الحميري القمّي(ط الإمامَين الهادي والعسكري (عليهم السلام) شيخ القميين ووجههم ثقة ثقة) قال : كتبت إليه يعني أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرةُ المسك ؟ فكتب « لا بأس به إذا كان ذَكِيّاً »[11] . صحيح أنه روى في الفقيه بإسناده الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألتُه عن فأرة المسك تكون مع مَن يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : « لا بأس بذلك »، ورواها في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن(بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر) وأحمد بن هلال جميعاً عن موسى بن القاسم (بن معاوية بن وهب ثقة ثقة) عن علي بن جعفر مثله، وهي أيضاً صحيحة السند، لكن بمقتضى الجمع العرفي بين الروايتين علينا أن نَحْمِلَ الروايةَ الثانيةَ على إرادة الفأرة المذكّاة، وأنّ النظر في الرواية الثانية إنما هو إلى الفأرة المذكّاة، وذلك بحسب العادة، فإنّ المصلّي لا يستفيد عادةً مِن فأرة المسك الميتة والمسك النجس .

فإن قلتَ : بل يجب أن نَحْمِلَ قولَه (عليه السلام)« إذا كان ذَكِيّاً » على الإستحباب، لا على اللزوم، وذلك لكون صحيحة عبد الله بن جعفر روايةً متأخّرةً جداً عن الرواية الاُولى الصادرة عن الإمام الكاظم (عليه السلام)، ولا يُعقَلُ أن يَبقَى الناسُ على إطلاق صحيحة علي بن جعفر إلى زمان الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) . على أنه لا يعقل أن يَسأل عليّ بنُ جعفر من أخيه (عليه السلام)عن جواز حمْلِ فأرةِ المسك المذكّاة الطاهرة، لبداهة جواز حملها في الصلاة، وخاصّة وأنها ممّا لا تتمّ فيها الصلاة، وهي أيضاً محمولة، فحمْلُها في الصلاة جائز لعدّة وجوه .

قلتُ : لكنْ قد يكون علي بن جعفر قد سأل أخاه الإمام (عليه السلام) في أيام صباه وقبل أن يَصِلَ إلى مرحلة علمية كبيرة .
وقد تُستدِلّ على المنع مِن حمْلِ شيء من الميتة في الصلاة بقولك : بأنّ فأرة المسك لا يجوز أكلها، إذن فيحرم حملها لهذا الوجه، فقد روى ابن بكير في موثّقته السابقة قال : سأل زرارةُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفَنَك[12] والسنجاب[13] وغيرِه من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص) « انّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تُقبَل تلك الصلاة حتى يصلّيَ في غيره مما أحلّ اللهُ أكلَه»، ثم قال : « يا زرارة، هذا عن رسول الله (ص)، فاحفَظْ ذلك يا زرارة، فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه » فقوله (عليه السلام)«فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح » أي فإنْ لم تعلم أنه ذكيّ فلا تحمل منه شيئاً، لأنّ الشعر والروث يقع على الإنسان، فهو إذن محمول .

أقول : لكنّ المحمول لا يصدق عليه أنك صلّيت فيه أصلاً، ويكفي الشكّ في ذلك لإجراء الإبراءة، فقد يكون المراد من الشعر والروث في الرواية ما لو كان الثوب من شعر المَيتة، أو كان الروث ممتزجاً بالثوب، ولم يعلم أنّ المراد هو المحمول، فنبقى على أصالة عدم المانعية، والتي يعبّرون عنها بـ البراءة، ولا سيّما لما ذكرناه قبل أسطر من مرسلة عبد الله بن سنان عمَّنْ أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يُصَلّيَ فيه، وإن كان فيه قذَرٌ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » وهي تفرّق بين ما كان على الإنسان أو معه أو فيه .
لكن رغم كلّ شيء لا يمكن للفقيه أن يُفتي بجواز حمْلِ الميتة أو حتى مشكوك التذكية، ذلك لأنّ الشرط في صحيحة عبد الله بن جعفر السابقة هو « إذا كان ذَكِيّاً » وهذه الصحيحةُ مكاتبةٌ، والسند في غاية الصحّة، والإشتباه فيها في غاية الإستبعاد، فلا بدّ من اتّباع هذا الشرط .
وأنت تعلم بعدم وجود خصوصيّة في فأرة المسك الميتة دون غيرها من الميتات، لذلك قالوا في المبسوط والإصباح والجواهر والسرائر والجامع وجملة من كتب العلاّمة وغيره بمانعية الصلاة في المحمول الميت .
وقد عرفت سابقاً أنّ لبسه غير جائز في الصلاة حتى ولو كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، وذلك لتصريح ابن بكير بذلك في موثّقته السالفة الذكر، لاحِظْ قولَه (عليه السلام) « فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاةُ في وبره وبوله وشعره ورَوثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمتَ أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح » ومفهومها : فإن لم تعلم أنه ذكّاه الذبحُ فالصلاة فيه غير جائزة، حتى وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاةُ كالوبر والشعر .
ومِثْلُ الميتّةِالكلبُ والخنزير، ففي موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : « .. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب .. »[14] . ومِثْلُهُ الخِنزيرُ، ففي الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي(بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة) عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يُصنع به ؟ قال : « يُغسَل سبع مرات »[15] صحيحة السند، وهذا يعني أنّ نجاستهما لا تقلّ عن نجاسة وقذارة الميتة قطعاً .


[2] السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء.
[11] كلتا الروايتين في وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج3، ص315، أبواب لباس المصلي، ب41، ح2، ط الاسلامية. كلمة ( يعني أبا محمد (عليه السلام)) موجودة في يب
[12] الفَنَكُ نوع من الثعلب أو من جراء الثعلب التركي، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى، وهو غير مأكول اللحم يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً، والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا يُبَطّنون به ثيابَهم.
[13] السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo