< قائمة الدروس

بحث الأصول

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مما يُعفَى عنه في الصلاة المحمولُ المتنجّس

الرابع : مما يُعفَى عنه في الصلاة المحمولُ المتنجّس، مثل النقود المالية، وكما لو كان يحمل في جيبه ثوباً متنجّساً، أو في يده محرمة متنجّسة . ولا يجوز حمْلُ شيءٍ من أجزاء الميتة أو شعر الكلب أو الخنزير في الصلاة .

دليلُنا : بعد أصالة عدم المانعية، خاصةً وأنه محمول وليس ملبوساً، وبالأخصّ إذا كانت لا تتمّ فيه الصلاة، كالقلنسوة والجورب المتنجّسين واللتين تشكّلان جزءً من ثياب المصلّي، فعدمُ المنع عمّا لا يلبس أصلاً كما لو كان ثوباً محمولاً اَولَى واَوضح .

وبتعبير آخر، الممنوع عنه في الصلاة هو خصوص الملبوس، كما تلاحظ في الروايات، ومرّ بعضها، والمحمول ليس لباساً أصلاً، فلِمَ المنعُ ؟!

ويمكن استفادة العفو عنه من الروايات السالفة الذكر من قبيل :

ـ ما رواه زرارة ـ في صحيحته السابقة ـ عن أحدهما )عليهما السلام) قال : ( كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب )[1]
وذلك لأنّ المحمول طالما هو محمول لا تجوز فيه الصلاة لوحده، وقولُه تعالى ﴿.. فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ﴾ شاملٌ للمحمول ولو على كتفه مثلاً، ومثلها ما بعدها .

وفي رواية زرارة السابقة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام) : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : ( لا بأس )[2]
فإذا كانت القلنسوة محمولة ـ وهو كذلك ـ فما في الجَيب أو في اليد محمول بشكل اَوضح وبالاَولويّة، ذلك لأنّ القلنسوة ملبوس، والمحمول في الجَيب أو في اليد ـ مثلاً ـ ليس ملبوساً،
وإن كانت القلنسوة معفوّاً عنها لأنها ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فكذلك المحمول طالما هو محمول لا تتمّ فيه الصلاة، وكذا ما بعدها تماماً .

وفي مرسلة حماد بن عثمان السابقة عمَّنْ رواه[3] عن أبي عبد الله )عليه السلام) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ؟ فقال : ( إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس )[4] .

وأصرح رواية هي ما أرسله عبد الله بن سنان ـ في روايته السابقة ـ عمَّنْ أخبره عن أبي عبد الله )عليه السلام)أنه قال : (كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يُصَلّيَ فيه، وإن كان فيه قذَرٌ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك )[5]
إلاّ أنها مرسلة، ولكنها تقول ( مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ) أي أن يكون من القطع الصغيرة التي لا تجوز فيها الصلاة لوحدها، لا أن يكون ثوباً كبيراً مثلاً .

وهل يجوز أن يصلّي الإنسانُ وهو يحمل شيئاً من أجزاء المَيتة أو شعر الكلب أو الخنزير ؟
ذهب إلى جواز الحمْل السيد الفيروزآبادي والشيخ الجواهري .
وذهب السيد الگلپايگاني إلى عدم جواز حمْلِ شيءٍ ممّا لا يؤكل لحمه حتى وإن كان طاهراً .
وذهب السيد الخوئي إلى عدم جواز حمْلِ شيء من الميتة وشعر الكلب والخنزير .
وذهب إلى الإحتياط السيد اليزدي في العروة والسيد محسن الحكيم والشيخ كاشف الغطاء والآقا ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والسيد البروجردي والسيد أحمد الخوانساري والإمام الخميني ... يُتبعُ إن شاء الله تعالى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo