< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مما يُعفَى عنه في الصلاة الدمُ الأقلُّ من الدرهم
الثاني : مما يُعفَى عنه في الصلاة الدمُ الأقلُّ من الدرهم(265)، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو من غيره، متفرّقاً أو مجتمعاً، عدا دم الحيض، والأحوط وجوباً عدم العفو عن دم النفاس ايضاً، وأيضاً لا يُعفَى عن دمَي غير مأكول اللحم والمَيتة . وإذا كان بقدر الدرهم فالأحوط وجوباً عدمُ العفو . والمناط سعة الدرهم، وفي تحديد سعته اليوم عدّة احتمالات، وأحوط الأمور أقلّ المحتملات وهي سعة الدرهم المضروب في البصرة سنة 80 هـ والذي قطره 25,5 ملم، وهو أكبر بـ 1,5 ملم من سعة الخمسمئة ليرة لبنانية اليوم في سنة 2014 م، فمقدار سعة الخمسمئة ليرة لبنانية معفوّ عنه، وما زاد يجب تطهيره ولو احتياطاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وإذا كان متفرِّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأقوى عدمُ العفو، ذهب إلى ذلك جماعة من علمائنا، منهم الشهيد الأوّل والعلاّمة والمحقّق الثاني، ونسبه الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري(المتوفَى حوالي سنة 900 هـ) في كتابه (كشف الإلتباس عن موجز أبي العباس) إلى الشهرة، وعن بعضٍ نسبتُه إلى أكثر المتأخّرين، وذلك لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم السابقة قال قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قال (عليه السلام) : ( إن رأيتَه وعليك ثوب غيره فاطرحه وصَلِّ في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه )[1]، وكذا أيضاً في رواية اسماعيل الجعفي السابقة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الدم يكون في الثوب : ( إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة )[2].
وفي كلتا الروايتين لا ترى التقييد بكون اجتماع الدم فعلياً، فيشمل ما لو كان الدم ـ كالنقاط ـ متفرّقاً ولكن بحيث لو اجتمع لكان مساوياً للدرهم أو أكثر .
وذهب جماعة ـ منهم صاحبا السرائر والحدائق ـ بل نسب إلى المشهور أيضاً، إلى أنه يُعفَى عن الدم القليل المتفرّق كالنقاط الصغيرة، فالدمُ المتفرّقُ القليلُ ـ كالنقاط المبعثَرة ـ لا يضرّ في صحّة الصلاة بها ولا يبطلها حتى وإن كان مجموع النقاط المبعثرة أكثر من الدرهم، وذلك لما رويناه قبل قليل في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثم يذكر بعدما صَلَّى، أيعيد صلاته ؟ قال : ( يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدارَ الدرهم مجتمِعاً فيغسله ويعيد الصلاة ) ولمرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا : ( لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرِّقاً شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به ما لم يكن مجتمِعاً قدر الدرهم ) وذلك بتقريب أن يكون معناها "إلا أن يكون مقدارَ الدرهم ومجتمِعاً" فـ ( مقدارَ الدرهم ) يكون خبراً أوّل و ( مجتمِعاً ) يكون خبراً ثانياً، كما تقول "جاء زيد مسرعاً" أي "جاء، وكان مجيئُه بسرعة". ولك أن تقول أيضاً بأنّ ( مجتمِعاً ) حال من ضمير ( يكون ) فيكون المعنى "بشرط أن يكون حال كونه مجتمعاً ـ لا متفرّقاً ـ مقدار الدرهم" كما تقول "جاء زيد مسرعاً" أي جاء حال كونه مسرعاً .
وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(ابن عيسى على المظنون جداً أو ابن خالد) عن (محمد)ابن سنان(موثّق عندي) ([3]) عن (عبد الله)ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : ( لا، وإن كثر، فلا بأس أيضاً، بشبهه من الرعاف، ينضحه ولا يغسله )[4] مصحّحة السند . وفي كلّ النسخ ( بشبهه من الرعاف )، ولم يتّضح المعنى جيداً، وإن كان الظاهر أنّ المراد هو أنه ( لا بأس بدم البراغيث حتى مع كثرته وذلك بسبب شبهه بدم الرعاف) .
والجواب على توهّمهم واضح، فإنّ قولَه (عليه السلام)( مجتمعاً ) ناظِرٌ إلى مقدار الدرهم في حال اجتماعه، لأنه (عليه السلام) قال ( إلا أن يكون مقدارَ الدرهم مجتمِعاً )، فصحيح أنّ ( مجتمِعاً ) حال من ضمير ( يكون ) ولكنّ المعنى حينئذ ( إلاّ أن يكون مقدار الدرهم إذا جمعت النقاط والرذاذ ) وهو الآن معنى واضح، بخلاف التقريبين السابقين . على أنّ الأصل عدمُ التقدير بحرف الواو قبل ( مجتمِعاً ) ولذلك كان خلاف الظاهر .
وأمّا الرواية الثانية فلا دلالة فيها على ما نحن فيه، ولا يعمل فقهاؤنا بها، وذلك لعدم العفو عن دم الرعاف إن كثُر .
ثم على فرض الإجمال في الاُولى أو في الثانية فالجواب أوضح، لأنه لا بدّ من الرجوع إلى إطلاقات النصوص السابقة . ولك ـ على فرض الشكّ ـ أن ترجع إلى عموم المنع عن الصلاة في الدم .


* والمناط هو سعة الدرهم، ويجب أن تُحْمَلَ الروايات على زمان الأئمّة الذين كانوا يذكرونه، وهما الإمامان الباقر والصادق (عليهما السلام)، فإنه هو المنصرف إليه من كلمة (درهم) في زمانهما (عليهما السلام)، وكانت إمامة الإمام الباقر من سنة 95 هـ ق إلى 114 هـ، وإمامةُ الإمام الصادق من 114 هـ إلى 148 هـ، وكان الدرهم في زمانهم يسمّى بالدرهم الوافي، وهو المحكيّ عن المتقدّمين ـ وهو الموجود أيضاً في الفقه الرضوي ـ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية ومستند الشيعة للنراقي الإجماع عليه، وعن الكثير من العلماء تفسيره بالبغلي، وعن كشف الحقّ نسبته إلى الإمامية، إذن الوافي والبغلي واحد . وقال السيد الحكيم في مستمسكه ( والظاهر رجوع التفسيرين إلى أمر واحد، ويشهد به ـ مضافاً إلى دعوى الإجماع من كلّ من الطرفين على ما فسّره به ـ عدمُ تعرّضهم للخلاف في التفسير، بل عن بعضٍ دعوى الإتفاق على الإتحاد) (إنتهى)، وقال المحقّق في المعتبر ( والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمّي البغلي، نسبةً إلى قرية بالجامعين)[5] (إنتهى)، وقال الشهيد الأوّل في الذكرى ( عفي عن الدم في الثوب والبدن عمّا نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغْلي بإسكان الغين، وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه للثاني(أي لعمر بن الخطّاب) في ولايته بسكّة كسروية فحدث لها هذا الإسم في الإسلام) (إنتهى) .
وحدّده أكثر الأصحاب بأخمص الراحة، وعن المناهج السويّة للعلاّمة الحلّي إنه الأشهر، بل لا يعرف قول بخلافه . وقال ابن أبي عقيل ( ما كان سعة الدينار) (إنتهى)، وقال ابن الجنيد ( ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام) (إنتهى) .
وهناك عدّة احتمالات في الدرهم المنظور إليه في الروايات، فيحتمل أن يكون هو الدرهم المضروب في البصرة سنة 80 هـ، وقطره 25,5 ملم، وهو أقوى الإحتمالات، وقد قَرَنْتُه بعُمْلَتِنا في لبنان فكان أكبر بقليل من الخمسمئة ليرة لبنانية، فإنّ قطر الخمسمئة ليرة هو 24 ملم، وإن حُمِلَ على الدرهم الذي ضرب في دمشق سنة 89 هـ فقطره 28,5 ملم، ويحتمل أن يكون المراد هو المضروب في البصرة سنة 100 هـ وقطره 26 ملم، ولو احتملنا أن يكون هو الدرهم المضروب في الكوفة سنة 141 هـ فقطره 26,5 ملم .
وبما أنك تعلم أننا يجب أن نحمل الروايات على زمان الأئمّة الذي كانوا يذكرون التحديد بالدرهم، وهما الإمامان الباقر والصادق (عليهما السلام)، وكانت إمامة الإمام الباقر من سنة 95 هـ ق إلى 114 هـ، وإمامة الإمام الصادق من 114 هـ إلى 148 هـ، فيجب أن نقتصر عند تعدّد المحتملات على أقلّها وهو درهم البصرة الذي ضُرِبَ سنة 80 هـ، بل هو أقوى الإحتمالات كما قلنا، وبما أنه ليس موجوداً بين أيدينا اليوم فينبغي إرجاعُ الناس إلى شيء موجود بين أيديهم، وهي في بلدنا العملة اللبنانية، وليس بين يديّ الآن عملات اُخرى، فنقول : سعة الدرهم المضروب في البصرة سنة 80 هـ أكبر من سعة الخمسمئة ليرة لبنانية اليوم سنة 2014 م بـ 1,5 ملم، فإن كان الدم يساوي مقدار سعة الخمسمئة ليرة لبنانية فلا بأس قطعاً، فإن زاد يجب ح التطهير، ولو من باب الإحتياط الوجوبي .
وبتعبير آخر : ما زاد على الخمسمئة ليرة يجب الرجوع فيه إلى أصالة عدم العفو ووجوب التطهير، وهو ما يعبّرون عنه بلزوم الرجوع إلى عموم العام عند دوران أمر المخصّص ـ أي عند إجماله ـ بين الأقلّ والأكثر .


[3] معجم رجال الحديث، السید ابوالقاسم الخویی، ج16 ص151.نظرةٌ في محمد بن سنان :
قال الشيخ المفيد في رسالته العددية : ( ومحمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين) .
وقال الشيخ النجاشي : (محمد بن سنان رجل ضعيف جداً لا يعوّل عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله : أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال : قال أبو محمد الفضل بن شاذان : لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان" وقال في ترجمة ميّاح المدائني ( ضعيف جداً، له كتاب يعرف برسالة ميّاح، وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان) (إنتهى) .
وقال الشيخ : ( محمد بن سنان له كتب، وقد طعن عليه وضعّف، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلوّ أخبرنا بها جماعة ..)، وقال في رجاله عنه "ضعيف" .
هذا وقد وثّقه العلاّمة المجلسي وغيره، إلاّ أنني هنا لست بصدد التحقيق الكامل في محمد بن سنان، لكن أردت فقط أن أنقل بعض الروايات الواردة فيه فأقول :
روى الكشّي (في 360) قال : رُوِيَ عن محمّد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى عن رجل عن علي بن الحسين بن داوود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير وقال : ( رضي الله عنهما برضاي عنهما، فما خالفاني قطّ ) هذا بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا .
وعن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي(ثقة) قال : دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول : ( جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراً، فقد وفوا لي ) .
وحدّثني محمّد بن قولويه قال : حدثني سعد عن أحمد بن هلال عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّ أبا جعفر (عليه السلام)كان لعن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان، فقال : ( إنّهما خالفا أمري ) قال : فلما كان من قابل، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحراني : ( تولّى صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان، فقد رضيت عنهما ) .
حدّثني حمدويه قال : حدّثني الحسن بن موسى قال : حدّثني محمّد بن سنان قال : دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) قبل أن يحمل إلى العراق بسنة، وعليٌّ ابنه بين يديه، فقال لي : ( يا محمّد )، قلت : لبّيك، قال : ( إنّه سيكون في هذه السنة حركة، ولا تخرج منها )، ثمّ أطرق ونكت الأرض بيده، ثمّ رفع رأسه إليّ وهو يقول :( ويضلّ الله الظالين ويفعل ما يشاء)، قلت : وما ذاك جُعلت فداك ؟ قال : ( من ظلم ابني هذا حقّه، وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب (عليه السلام) حقّه وإمامته من بعد محمّد (ص) )، فعلمت أنّه قد نعى إليّ نفسه، ودلّ على ابنه، فقلت : واللهِ، لئِنْ مدّ الله في عمري لأسلّمنّ له حقّه، ولأُقرّن له بالإمامة، أشهد أنّه من بعدك حجة الله على خلقه، والداعي إلى دينه، فقال لي : ( يا محمّد يَمدّ اللهُ في عمرك وتدعو إلى إمامته، وإمامة من يقوم مقامه مِن بعده)، فقلت : ومن ذاك جعلت فداك ؟ قال : ( محمّد ابنه (، قلت : بالرضا والتسليم، فقال : ( كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين (عليه السلام)، أما إنّك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء )، ثمّ قال : ( يا محمّد إنّ المفضّل أُنسي ومستراحي، وأنت أنسهما ومستراحهما، حرام على النار أن تمسك أبداً ) يعني أبا الحسن وأبا جعفر (عليهم السلام) .
حمدويه قال : حدّثنا أبو سعيد الآدمي عن محمّد بن مرزبان عن محمّد بن سنان قال : شكوت إلى الرضا (عليه السلام) وجع العين فأخذ قرطاساً فكتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) وهو أقلّ من نيتي، فدفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه، وقال : ( اُكتُمْ ) فأتيناه وخادم قد حمله، قال : ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فجعل أبو جعفر(عليه السلام) ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء، ويقول : ( ناج )، ففعل ذلك مراراً، فذهب كلّ وجع في عيني، وأبصرت بصراً لا يبصره أحد، قال : فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : جعلك الله شيخاً على هذه الأمة، كما جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني إسرائيل ) .
ووجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد : حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران قال : أخبرني عبد الله بن عامر عن شاذويه بن الحسين بن داوود القمّي قال : دخلت على أبي جعفر(عليه السلام) وبأهلي حَبَلٌ، فقلت : جعلت فداك أدع الله أن يرزقني ولداً ذكراً، فأطرق مليّاً، ثمّ رفع رأسه، قال : ( إذهب فإنّ الله يرزقك غلاماً ذكراً ) ثلاث مرات، قال : وقدمت مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن الحسن بن صباح برسالة من جماعة من أصحابنا، منهم صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وابن أبي عمير وغيرهم، فأتيتهم، فسألوني فخبّرتهم بما قال، فقالوا لي : فهمت عنه ذكي أو زكي ؟ فقلت : ذكي، قد فهمته ؟ قال ابن سنان : أمّا أنت سترزق ولداً ذكراً، أمّا أنّه يموت على المكان، أو يكون ميتاً، فقال بعض أصحابنا لمحمّد بن سنان : أسأت، قد علمنا الذي علمت، فأتى غلام في المسجد، فقال : أدرك فقد مات أهلك، فذهبت مسرعاً فوجدتها على شرف الموت، ثمّ لم تلبث أن ولدت غلاماً ذكراً ميتاً ) (.إنتهى ما في الكشّي) .
أقول : هذه الروايات على أسوأ الإحتمالات في السند دالّة على أنّه من قرناء صفوان بن يحيى وزكريا بن آدم وأمثالهما من الطائفة، وهذا يدلّل على المكانة المرموقة عند أئمتنا (عليه السلام)، وأنّه من الوجهاء والأعيان فيهم، وأنّ أئمّتنا أحبّوا أن يخفوه عن أعين أعدائه . راجع .
[4]وسائل الشيعة، لحر العاملي، ج2، ب20، أبواب النجاسات ، ح7، ص1027، ط اسلامیة . والحلبيون هم خير شعبة من شعب الإمامية وأوثق بيت اعتصم بحجزة أهل بيت الوحي، فلا يهمّنا بعد هذا من هو هذا الحلبي، سواء كان عبيد الله بن علي بن أبي شعبة أو أخاه محمد بن علي أو ابن أخيهما يحيى بن عمران بن علي، فكلهم ثقات .
[5]مستمسك العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج1، ص568.في السرائر لإبن إدريس : ( إنّ الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة من بابل يقال لها (بغل)، متّصلة ببلد (الجامعين)، يجد فيها الحَفَرَةُ دراهمَ واسعةً) وقال إنه شاهَدَ واحداً منها، فوجده يقرب من سعة أخمص الراحة . أقول : سعة أخمص الراحة من الأمور التشكيكية التي لا تنفعنا في التحديد الدقيق . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo