< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لا يجب الإعلام بالنجاسة

مسألة 34: إذا كان موضعٌ من بيته أو فرشه نجساً فوَرَدَ عليه ضيفٌ وباشره بالرطوبة المسرية فقد ذكرنا أنه لا يجب إعلامُه، وكذا إذا وردتَ بيتاً ورأيتَ جماعةً مشغولين بالأكل وعلمتَ بكون ما يأكلونه متنجّساً فإنه مع عدم التضرّر من الطعام لا يجب إعلامهم بالحال، هذا ولكنْ لعلّ الأفضل في بعض الحالات إعلامُ الجاهل الذي ابتلى بالنجاسة لكيلا تسري النجاسةُ إلى مساحات أوسع.


مرّ دليل ذلك أكثر من مرّة في المسائل السابقة .
فرعٌ : يترتّب على ما ذكرنا عدمُ وجوب إعلام الطبيبِ مريضَه أنّ ما يعطيه فيه شيء من الموادّ المخدّرة أو شيء ممّا فيه إشكال شرعي، طالما أن الطبيب يعرف أنّ هذا الشيء هو دواؤه، فلا داعي للإخبار، عقلاً ونقلاً .

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرْشاً أو غيرَهما مِن جارِهِ فتَنَجَّسَ عنده، فقد سبق وقلنا أكثر من مرّة إنه لا يجب إعلام الجار عند الرد، هذا ولكنْ ـ مع ذلك ـ الأفضلُ جدّاً الإعلام والإخبار، كي لا تسري النجاسة إلى كلّ منزل جاره.


سبق وذكرنا أدلّة ذلك مراراً .


فَصْلٌ في [ الصلاة في النجس ]

إذا صلَّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته(239)، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن حكم الموضوع الكلّي للشيء الفلاني نجس شرعاً، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقَى البولَ مثلاً، فإنْ لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت، مع سعة الوقت للإعادة، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يُتِمُّها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .

بإجماع العلماء، وذلك لكثرة الروايات في ذلك، ويكفي أن نتبرّك بذكر بعضها[1]:
1 ـ فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : ( إن كان قد عَلِمَ أنه أصاب ثوبَه جنابةٌ أو دَمٌ قبل أن يصلِّيَ ثم صلَّى فيه ولم يَغْسِلْه فعليه أن يعيد ما صَلَّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ) صحيحة السند .
2 ـ وفي التهذيبين بإسناده عن علي بن مهزيار عن فُضالة(بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن أبان بن عثمان(ثقة ناووسيّ من أصحاب الإجماع) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(ثقة) قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته ؟ قال : ( إن كان لم يعلم فلا يعيد ) موثّقة السند .
3 ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (محمد)ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ( إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ) مصحّحة السند، لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرائن .
4 ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن(بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع ؟ فقال : ( إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا يَنقُصُ منه شيءٌ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدَّ بتلك الصلاة ثم ليغسله ) ضعيفة بعبد الله بن الحسن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo