< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: بعض أحكام سراية النجاسة

مسألة 2 : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوبٍ أو على بدنِ شخصٍ إن كان فيهما رطوبة مسرية فلا شكّ في لزوم الحكم بنجاسته، وأمّا لو فُرِضَ الشكّ في بقاء رطوبة النجاسة المسرية على الذباب بمجرّد الطيران ثم وقع على شيء جافّ فإنك يجب أن تبني على طهارة الطرف الملاقَى، لعَينِ ما ذكرناه قبل قليل.

لا شكّ في نجاسة الشيء الذي تنتقل إليه النجاسةُ ولو بواسطة الذباب، فالنجاسةُ أمُرٌ تكويني محض .
وأمّا مع احتمال انعدام السراية وتحوّل الرطوبة إلى رطوبةٍ غير مسْرِية فإنه يجب البناء على بقاء طهارة الطرف الملاقي للإستصحاب، وعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة المسرية، وذلك لما ذكرناه في دليل المسألة السابقة .
نعم، إن عُلِمَ بالوجدان بقاءُ النجاسة على أرجل الذباب، وعُلِمَ بالوجدان وجودُ رطوبةٍ مسرية، فإنه في هكذا حالة يكون البناء على نجاسة الطرف الملاقَى أمراً واضحاً .

مسألة 3 : إذا وقع بَعْرُ الفأرِ في الدهن أو الدبس الجامدَين فإنه يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله بقليل، ولا يجب الإجتنابُ عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع أرجله، نعم إن كان محلّ دعْسِهِ وَحْلاً مايعاً كاللَبَن فمن الطبيعي لزومُ البناء على نجاسة أطراف مواضع دعسه إلى محلاّت الشكّ البعيدة، فهناك يجب البناءُ على طهارتها وذلك لعدم معلومية انتقال النجاسة إليها . والمناطُ في الجمود والميعان أنه لو اُخِذَ منه شيءٌ فإنْ بَقِيَ مكانُه خالياً حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد ذلكـ فهو جامد، وإن لم يبْقَ خالياً أصلاً فهو مايع.

ما ذكره في المتن واضحُ الدليلِ جداً، فقد عرفتَ لزومَ البناءِ على طهارة كلّ موضعٍ شُكّ في انتقال النجاسة إليه، لكنّا اعتدنا على التبرّك بكلمات أئمّتنا (عليهم السلام) فنذكر روايةً واحدةً فقط : فقد روى في التهذيب بإسناده ـ الموثّق ـ عن الحسن بن محمد بن سَماعة[1] عن (علي بن الحسن)ابن رباط(ثقة معوّل عليه) عن (عبد الله)ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : ( إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً فاَسرِجْ به وأعلِمْهم إذا بِعْتَه )[2] [3] موثّقة السند . ولا بدّ من الرجوع في الجمود والميعان إلى العرف، ونِعْمَ ما ذَكَرَهُ في المتن .

مسألة 4 : إذا لاقت النجاسةُ جزءً من البدن المتعرِّق فإنه لا شكّ ـ بالوجدان ـ في سراية النجاسة إليه وإلى سائر أجزائه القريبة المعلومة السراية إليها، وأمّا المشكوكة السراية فإنه يجب البناء على بقاء طهارتها.

ذكرنا مراراً دليل ذلك وقلنا بلزوم البناء على نجاسة كلّ موضعٍ عُلِمَ بانتقال النجاسة إليه دون المشكوك، فإنه يجب استصحابُ طهارته .

مسألة 5 : إذا وُضِعَ إبريقٌ مملوءٌ ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.



[1] من شيوخ الواقفة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب، كثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ الفقه..
[3] وراجع أيضاً كلّ روايات الباب في ذلك فإنها متشابهة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo