< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: قالوا بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ

مسألة 1 : لا شكّ في طهارة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ومطلق المسوخات.
قال السيد الحكيم في مستمسكه : (ظاهرُ المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه نجاسةُ الثعلب والأرنب، وفي موضع آخر منها : نجاسة الفأرة والوزغة، وكذا عن النهاية والوسيلة في الأربعة كلها، وعن مصباح السيد : النجاسة في الأرنب، وعن الحلبيين ذلك فيه وفي الثعلب، وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ، وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك في الفأرة )(إنتهى) .
أقول : قد يستدلّ على نجاسة الثعلب والأرنب وعامّة السباع بمرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام) : سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميتاً ؟ قال ( عليه السلام) : ( لا يَضُرُّه، ولكنْ يَغسل يده ) . أقول : هذه الروايةُ أوّلاً مرسلة السند، ثانياً هي مخالفة للضرورة الفقهية، ولذلك لا أظنّ أنه يوجد فقيه في كلّ الأزمنة التزم بهذه الرواية، خاصّةً إذا كان السبع أو الأرنب حيّاً ـ طبعاً ما عدا الكلب والخنزير ـ .
وأمّا ما ورد في نجاسة الفأرة فقد روى في يب بإسناده الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام) قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيُصَلّى فيها ؟ فقال ( عليه السلام) : ( إغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تَرَهُ انضحْهُ بالماء )[1]صحيحة السند .
أقول : لا بدّ من لزوم الإحتياط في ذلك، لعلمنا بمرور الفأرة دائماً على النجاسات، ولعلمنا بتلوّثها بالنجاسات دائماً .
وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام) قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شَمّاه أيؤكل ؟ قال ( عليه السلام) : ( يطرح ما شَمّاه ويؤكل ما بقي )[2][3] صحيحة السند .
وفي يب أيضاً بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام) أنه سُئِل عن الكلب والفأرة أكلا عن الخبز وشبهه، قال : ( يطرح منه ويؤكل الباقي )، وقد تكون هذه الرواية هي نفس السابقة نقلها عمّار . أقول : وهذا أيضاً لازم شرعاً وعلمياً، خاصةً بالنسبة إلى الكلب، والقذارة فيهما معلومة .
وأمّا نجاسة الوزغ فقد روى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً عن يزيد بن إسحاق(له كتاب، ورووا أنه كان من أدفع الناس لهذا الأمر، ووثّقَهُ العلاّمةُ والشهيد الثاني) عن هارون بن حمزة الغنوي(ثقة عَين له كتاب) عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياً، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : ( يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه )[4] في صحّة سند هذه الرواية إشكال، وهي تفيد طهارة الفأرة الحيّة والعقرب ونجاسةَ الوزغ .
وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حمّاد(بن عيسى) وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار في الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ( عليه السلام) : ( ينزح منها ثلاث دلاء )[5] صحيحة السند، ولكننا نعلم هنا بإرادة استحباب النزح من أدلّة ذكرناها سابقاً، نعم يستحبّ النزحُ لتنظيف البئر من الجراثيم .
وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في نجاسة العقرب فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى(ثقة واقفي) عن سَماعة(بن مِهْران ثقة) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن جرةٍ وُجِدَ فيه خنفساء قد مات ؟ قال : ( ألْقِهِ وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فاَرِقِ الماءَ وتوضأ من ماءٍ غيرِه )([6]) موثّقة السند .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo