< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

35/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 12 : إذا غَرَزَ إبرةً في عضلة إنسان أو حيوان، فالأقوى نجاستُها، وقد أسلفنا القول بأنّ الدم والبول والغائط والمنيّ داخل جسم الإنسان هي نجاسات، فمع الملامسة لها تَنْجُسُ الإبرةُ.[1]
لأنه لا يوجد مكان حيّ في البدن إلاّ وفيه دم، لأنّ كلّ خليّة في البدن تتغذّى بالدم وإلاّ لماتت، هكذا قال لي طبيبان متخصّصان، وقد أسلفنا القول بأنّ ملامسة النجاسات في باطن البدن ـ بالإبرة مثلاً ـ يوجب التنجّس، ومثلُه ما لو لاقت الإبرةُ الغائطَ في باطن الإنسان، فالنجس نجس تكويناً سواء خرج من البدن أم لم يزل فيه .

مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في الريق، فالظاهر نجاسته وكذا لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، نعم يجوز بلعُه .
قلنا إنه لا شكّ في نجاسة الدم سواء كان لا يزال في باطن الإنسان ـ كَفَمِه مثلاً ـ أم كان خارجاً عنه ثم دخل إلى الفم، أمّا جواز بلعه فإن استهلك بحيث لا يصدق عليه شربُ الدم فلا شكّ في جوازه ولو للأصل .

مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم فلا شكّ في نجاسته، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومع الحرج يجب أن يَجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنه دم منجمد، وأمّا إن احتمل كونَه في السابق لحماً ثم صار كالدم من جهة الرَّضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .
أو قُلْ لا شكّ في بقائه على النجاسة لبقاء موضوعه تعبّداً ولو بالإستصحاب، والإنجمادُ ليس من المطهّرات .
وأمّا إن احتَمَل كونَه في السابق لحماً ثم صار كالدم من جهة الرَّضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر وذلك لأصالة الطهارة وقاعدتها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo