< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/11/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: (هل يعتبر أداء الدين من المؤونة أم لا؟)

المسألة الواحدة والعشرون يقول السيد الامام :

الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور‌ والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن.وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.

وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبّر عنه بـ‌ «دستگردان» فلا يعدّ من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأدّاه، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه.[1]
أولا إن هذه المسألة من المسائل التي هي مورد ابتلاء المؤمنين وتعرّض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية واختلفت الأقوال في هذه المسألة من الجهات المتنوعة وإن اتفقت كلماتهم في بعض الجهات وهنا أشير الى بعضها:

ولاريب في أن موضوع المسألة في كلمات الأعلام هو أداء الدين من المؤونة، والكلام فيها من جهة أنه هل يكون احتساب الدين من المؤونة مطلقا، أو هناك تفصيل في ذلك؟

من الفقهاء الذين فصّل في ذلك صاحب الجواهر حين فصّل بين الديون السابقة عن الربح وبين الديون المقارنة مع الربح.

قال صاحب الجواهر:

لكن يعتبر في ذلك- اي أروش الجنايات وقيم المتلفات- وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها.

سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و ان لم يكن اصله كذلك، دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فانه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي). [2]

الذي يظهر من عبارة صاحب الجواهر أنه يشترط في الدين الحاصل بعد مضي عام الربح أن يكون محتاجاً إليه، وهذا إذا أريد منه الحاجة إلى الدين بعد مضي الحول فلا معنى لفرض استثنائه من أرباح تلك السنة بل لا بدّ من استثنائه من أرباح السنة القادمة، لأنه من حاجاته ومؤونته فيها.

قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالته: ان وفاء الدين السابق من المؤونة، سواء كان لمؤونة عام الاكتساب أم لا، إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب، أو تمكن ولم يؤدّه مع عدم بقاء مقابله الى عام الاكتساب أو مع بقائه واحتياجه إليه فيه، أما لو تمكَّن من وفائه قبل عام الاكتساب مع بقاء مقابله إليه وعدم احتياجه، ففي كونه من المؤونة إشكال، بخلاف باقي الصور[3] .

و بعد الشيخ (ره) ذهب أكثر الاعلام تبعا له (قدّس سرّه) إلى أن وفاء الدين مطلقاً من مؤونة سنة الوفاء.

و ممن تعرض لها السيد اليزدي حيث قال:

أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا‌ ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح وإذا لم يؤدِّ دينه حتى انقضى العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي وكذا الكلام في النذور والكفارات[4]

فاذا اتضح أن المسألة ذات صور متنوعة لا بد من الالتفات إلى جميع الصور كي يتضح وجه الحكم فيها


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo