< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الأقوال في حكم إخراج المؤونة من ربح السنة مع وجود مال آخر:

الأدلة في المقام

مما استدل به أولا على القول الأول أي قول المحقق الأردبيلي وهو عدم جواز إخراج المؤونة من ربح السنة بل يجب إخراجها من مال آخر لم يتعلق الخمس به أو تعلق به وأخرجه، هو الاستدلال بضعف سند دليل جواز صرف الربح في المؤونة؛ لأن المستدل يعتقد بأن النصوص الدالة على جواز إخراج المؤونة من الربح بعنوان مطلق ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فإذا كانت ضعيفة لا يمكن القول بمضمونه في المقام.

أما هذا الاستدلال كما يظهر بالتأمل فيما ذكرناه سابقا في مقام البحث حول الربح وتعلق الخمس به واستثناء المؤونة منه، وفي النصوص التي ذكرناها أيضاً أن النصوص ليست كلها ضعيفة، بل يوجد فيها الصحيح والضعيف، ودلالة النصوص أيضا كانت واضحة ولا يرد فيه الاشكال. مثل صحيح علي بن مهزيار؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ ع فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى‌ الضِّيَاعِ‌ الْخُمُسُ‌ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ ع بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ[1] .

لذلك مع وجود مثل هذه الروايات الصحيحة لا يرد الاشكال.

وأيضا استدل على القول الأول بانصراف الروايات والنصوص في مقام بيان المؤونة واستثنائها عن الربح في تعلق الخمس، إلى صورة الحاجة إلى خصوص الربح الذي يتعلق به الخمس فيستثنى، وأما في فرض وجود مال آخر لم يتعلق به الخمس فلا يتصور حاجته الى الربح، بل يستغني بسبب وجود مال آخر فيتمون بمال آخر.

كما قاله المحقق الأردبيلي في قوله: الظاهر أنّ اعتبار المؤونة من الأرباح مثلًا على تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس.[2]

فنقول: ان دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة إلى خصوص الربح المتعلّق للخمس وأنّه لا حاجة إلى خصوصه مع وجود مال آخر لارتفاع الحاجة بإخراج المؤونة من ذلك المال أيضاً، ممنوعة، لأنّ ظاهر النص المذکور وسائر النصوص الحاجة إلى صرف المؤونة وليس ظاهراً في الحاجة الى الربح فقط.

بل كما قلنا ظاهر النصوص مطلق الحاجة إلى صرف المؤونة، سواء وُجد مال آخر أم لا، و يؤيد هذا بالارتكاز في ذهن العرف .

فبعد دفع الاشكال على الاستدلال بأدلة جواز إخراج المؤونة من الربح وعدم وجود دليل آخر عند من يقول بعدم الجواز يمكن أن نقول بأن القول بجواز الإخراج من الربح هو الأقوى كما قاله السيد الامام والسيد اليزدي.

مضافا إلى أنه يظهر من النص الذي ذكرناه هنا وفي السابق ومع التأمل في نص كلام الامام (ع) حينما قال: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.

إمكان وحدة المتعلق في الخمس وفي المؤونة، يعني ما يتعلق به الخمس فيمكن إخراج المؤونة منه بشرط الحاجة إلى الصرف.

فاذا لا بد من القول بجواز إخراج المؤونة من الربح الذي يتعلق به الخمس حتى في فرض وجود مال آخر لم يتعلق به الخمس.

يُضاف إلى ذلك أيضا أن مقتضى قاعدة العدل والانصاف هو جواز الإخراج من الربح أيضا، وليس مقتضاها التعين بمال آخر؛ لأن الدليل المخصص يدل على استثناء المؤونة قبل إخراج الخمس، وكما قلنا استفدنا إمكان وحدة المتعلق في الخمس وإخراج المؤونة، فتعيّن أن الإخراج من مال آخر يحتاج الى إحرازه من خلال الدليل.

والدليل هو العمومات في وجوب الخمس، والعمومات تدل على تعلق الخمس بعموم الربح ، وتعلق الإخراج بمطلق الربح.

فعلى أي حال لا دليل على تعين الإخراج بمال آخر و لا دليل على وجوب التوزيع.

أضف إلى ذلك أنه يمكن القول بأن إخراج المؤونة من باب التخصص لا من باب التخصيص، بما أننا قد بينا سابقا ضمن المباحث أن عنوان الربح يصدق على المال بعد المؤونة ، أما قبل المؤونة فلا يصدق عنوان الربح على المال.

لأن الانسان إذا اكتسب مالًا بقدر مؤونته لا زائداً عليها لا يقول العرف أنه ربح ولا يصدق على ما اكتسبه الربح. فهذا أيضا يؤيد جواز الإخراج من الربح.

وواضح أن القول بجواز الإخراج من الربح لا يمنع الإخراج من مال آخر ، بل يمنع الإلزام بإخراج المؤونة من مال آخر.

فهذا هو مقتضى التحقيق والقول المختار وأما ما ذكره السيد اليزدي في الاحتياط فلم نعرف له وجهًا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo