< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الأقوال في حكم إخراج المؤونة من ربح السنة مع وجود مال آخر:

قلنا أن في المسألة احتمالات بل أقوال ثلاثة ولكن بعد التأمل يمكن القول بأن فيها عدة احتمالات ولعلها أكثر مما ذكرنا.

الأول: القول بعدم جواز إخراج المؤونة من ربح السنة ووجوب الأخذ من الأموال التي لا يتعلق بها الخمس فهذا القول منسوب للمحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان كما قال في العبارة التي قدمناها آنفاً.

يقول: "الظاهر أنّ اعتبار المؤونة من الأرباح مثلًا على تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس"[1] .

الثاني : القول بجواز إخراج المؤونة من ربح السنة الذي تعلق به الخمس.

و هو رأي السيد الامام و أيضاً قول السيد اليزدي في العروة حيث يقول:

"يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراج ها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراج ها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة‌ لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا"[2] .

كما هو ظاهر أن قول السيد اليزدي لم يختلف عن قول السيد الامام (ره)، وإنما الفرق هو ما ذكره السيد بأنه (وأحوط منه) و هو إخراج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه.

نعم قد خالفه المحقق النائيني في تعليقته على العروة الوثقى في الاحتياط الأول والثاني حيث قال: هذا الاحتياط ضعيف فضلًا عمّا بعده[3] .

والسيد الخوئي أيضاً وافق السيد اليزدي في جواز إخراج المؤونة من الربح مع وجود مال آخر حيث يقول: فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل، فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من مال آخر وإن كان أحوط. [4]

الثالث: القول بتوزيع المؤونة بالنسبة بين ربح السنة ومال آخر.

وهذا القول أيضاً منسوب الى بعض الفقهاء كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام: «لو كان له مال آخر لا خمس فيه ... فالمؤونة مأخوذة منه في وجه، ومن الأرباح في آخر، والأوّل أحوط، والأعدل احتسابها منها بالنسبة[5] .

و أيضاً الشهيد الأول في كتابه الدروس الشرعية حيث يقول: والمئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه[6] .

وأما صاحب الجواهر بعد نقل قول الشهيد في الدورس قال في استظهاره من راي الشهيد بأنه قد يريد غيره فتأمل[7] .

الرابع: إخراج المؤونة من الربح المكتسب أي ربح السنة خاصة و لا غير.

وهو ما اختاره كاشف الغطاء في كتابه حيث قال: ويحتسب من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال.[8]

والذي يظهر من هذه العبارة احتساب المؤونة عن أرباح السنة وبالتالي إن صرف المال الآخر في المؤونة عملًا، فيوضع عنها مقدارها عند محاسبتها في رأس السنة.

وهذا القول هو القول الذي استظهر المحقّق الهمداني رحمه الله في مصباح الفقيه بأنه هو القول المشهور بين من تعرض للمسألة؛ لأن كل من تعرض للمسألة فقد عبر عنها بما يفضل من الأرباح عن مؤونة سنته‌.

وهو أيضاً موافق للكفاية والحدائق أيضاً.

واختاره أيضاً صاحب الجواهر في رسالته نجاة العباد، حيث قال: لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى إخراج المؤونة من الربح دونه خاصة. [9]

وفي جواهر الكلام قد تعرض للمسألة و أقوالها و يؤيد ما قاله في رسالته نجاة العباد.

يقول: ولو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه ففي إخراج المئونة منه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة بمعنى انه لو كانت المئونة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المئونة عليهما أخماسا ، فيسقط من الأرباح خمسها ، ويخمس الباقي، وهو مائة وستون؟ وجوه كما في الروضة والمسالك وغيرهما، أحوطها الأول، وأعدلها الأخير، وأقواها الثاني وفاقا للكفاية والحدائق وظاهر الروضة، للأصل، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات خصوصا في مثل رأس المال المحصل للربح ، فان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شيء منه في المئونة ، وإن أطلق في الدروس ، فقال : «والمئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه» لكن قد يريد غيره، فتأمل"[10] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo