< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم إخراج المؤونة من ربح السنة مع وجود مال آخر:

كما قلنا سابقاً حول إخراج المؤونة واستثنائها من الربح، أنه لا ريب في جواز إخراج المؤونة من الربح المتعلّق بالخمس، بشرط أن لم يكن له مال آخر غيره.

وهذا ثابت في الفقه ولا كلام فيه، وإنّما الكلام فيما إذا كان له مال آخر غير ما تعلّق به الخمس، فهل يجوز له حينئذٍ إخراج مؤونة السنة من أرباحها أو لا يجوز؟

يقول السيد الإمام (ره) في ذلك في المسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة وإن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمؤونته غيره- لوجوب أو تبرّع- لم تُحسب المؤونة، ووجب الخمس من جميع الربح[1] .

فموضوع هذه المسألة عبارة عن وجودِ مالٍ للإنسان سواء أتعلق به الخمس وأخرجه أم لم يتعلق به الخمس أصلاً، ثم ربح هذه السنة مالاً آخر، فهل يجوز إخراج المؤونة من الربح الذي تعلق به الخمس أم يجب إخراجها من مال آخر لا يجب فيه الخمس، أو تعلق به الخمس ولكن أخرجه سابقاً؟

فههنا في المسألة احتمالات، بل أقوال ثلاثة:

الأول: القول بعدم جواز إخراج المؤونة من ربح السنة.

الثاني : القول بإخراج المؤونة من ربح السنة الذي تعلق به الخمس.

الثالث: القول بتوزيع المؤونة بين ربح السنة ومال آخر.

أما الأول فمنسوب إلى المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان.

یقول: (فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ، لأنه أحوط ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحّة دليل المؤونة، وثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الأخبار عليه، ولتبادر الاحتياج من (بعد المؤنة) الواقع في الخبر، ولأنه قد يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجار والزارع وهو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.

ويحتمل التقسيط، ولكنه غير مفهوم من الأخبار إلا أنّه أحوط بالنسبة إلى إخراجها من الأرباح بالكليّة.

وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوط، بل الأحوط والأظهر اعتبارها كما قلناه وإن تبادر إلى الذهن في أول الأمر اعتبارها[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo