< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الخامسة عشرة (حكم ما لو ربح في تجارة و ربح في أخرى)

بعد أن ذكر السيد الامام (ره) البحث حول خمس رأس المال بشكل عام، فأكمل البحث في هذه المسألة ببيان بعض الفروع من جهة الربح والخسارة وجبر البعض ببعض، ومن جهة اختلاف أنواع التجارة ومن جهة تعدد مراكز التجارة ومحلاتها ومن جهة وحدة وتعدد إدارتها وغيرها، فهذه المسألة تتكفل بيان هذه الموارد والفروع في خمس رأس المال والحالات التي يمكن تصورها من الخسارة والربح وغيرهما.

يقول السيد الامام: لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة.

وإذا اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد مما تعرف الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات، بل إذا اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة، كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج، كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض.

نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها. [1]

فظهر لنا أن السيد الامام بيّن الفروع المذكورة آنفا ضمن صنوف أربعة:

الصنف الأول: و هو الذي اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة و في محلّ واحد، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر.

الصنف الثاني: و هو الذي اتّجر بأنواع مختلفة من الأجناس ولکنه في مركز واحد ومن غير استقلال كلّ برأسه، كما هو المتعارف والمتداول في تجارات البلاد، مثل وجود الدكاكين المتعددة يبيعون ويشترون أجناس مختلفة کما يوجد في بعض الدكاكين من القرى بضائع مختلفة كمال الاختلاف من المواد الغذائيّة والأثواب والألبسة وغيرهما ممّا يحتاج إليه الناس.

الصنف الثالث: و هو الذی اتّجر بأنواع مختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج، ويلاحظ حال التاجر من جهة الربح والخسران بالإضافة إلى المجموع الذي يجمعها ذلك المركز.

الصنف الرابع: وهو الذی اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة في مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض، بل كان لكلّ مركز حساب مستقلّ و دفتر مستقل للدخل و الخرج.

ان السيد الامام يقول بجبران الخسارة بالربح في مجموع التجارة في الصنوف الثلاثة الاولى، ويقول في الصنف الرابع بعدم جبر الخسارة بالربح، لأن الملاك عنده ره هو استقلال التجارة وعدم استقلالها.

وبما أن الصنف الرابع مستقل برأسه وغير مربوط ببعض فيقول بتعلق الخميس بالربح مستقلا من دون القول بجبران الخسارة بالربح.

هذا ما يستفاد مما قاله السيد الامام (ره).

وأما السيد اليزدي فذكر المسألة ببيان آخر:

يقول: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة.

نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس.

وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أم الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo