< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إشكال و جواب في تعيين مبدأ سنة استثناء المؤونة:

قلنا سابقاً أنه اختلفت آراء الفقهاء في تعيين مبدأ سنة استثناء المؤونة ، منهم من يقول بحال الشروع ومنهم من يقول بظهور الربح ومنهم من يقول بحصول الربح. ومنهم من يقول بالتفصيل بين الاكتساب والفائدة الاتفاقية كما قاله السيد الامام والسيد اليزدي وإن كان بينهما خلاف.

أما السيد الخوئي فقد أشكل على التفصيل وقال بملاكية ظهور الربح مطلقا في جميع الموارد، وبناء على ذلك يقول بعدم استثناء المؤونة التي تصرف قبل ظهور الربح.

و اليكم نص قوله:( و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً وفي جميع الموارد، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلک من غير فرق بين الکاسب وغيره. وهذا هو الصحيح.والوجه فيه: أنّ المشتقّ وما في حکمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعلية ولا يستعمل فيما انقضي إلّا بالعناية، و الوارد في النصوص لو کان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمکن أن يقال بأنّ إطلاقه على الکاسب يفترق عن غيره کما ذکر، ولکن لم يرد حتى لفظ السنة فضلًا عن عام الربح، وإنّما الوارد فيها استثناء المؤونة، فقد ذکر في صحيحة ابن مهزيار: (بعد مؤونته ومؤونة عياله، و في بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم.والمؤونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي: کل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. وقد عرفت أنّ هذا ظاهر في المؤونة الفعلية دون ما کان مؤونة سابقاً.إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعلية لا ما صرفه سابقاً و قبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلًا أنّها مؤونة له و إنّما هي کانت مؤونة سابقاً، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح، کما لا وجه لإخراج المماثل من ذلک عن الربح واحتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً، لعدم الدليل عليه.و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يکن مؤونة فعلية، و لا دليل على إخراج المماثل، فإن ثبت هذا و لا ينبغي الشکّ في ثبوته فهو، و إلّا فيکفينا مجرد الشک في ذلک للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأکثر على المقدار المتيقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح.

وأمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشکوک فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في کلّ ما أفاد من قليل أو کثير). [1]

ونقول:

أما الجواب في ذلك نقول اما هذا الاشكال مبتن على أمرين:الامر الأول هو القول بملاكية ظهور الربح مطلقا وفي جميع الموارد كما قاله السيد الخوئي.وأما الأمر الثاني هو القول بأن الاعتماد في تعيين سنة استثناء المؤونة إلى لفظ المؤونة فقط لا إلى أمور أخرى.

وأما نحن وإن لم نقل بملاكية ظهور الربح مطلقا ولكنه الإشكال على هذه القول غير وارد من جهة، لأن السيد الخوئي لم يفكك في هذه المسألة بين مؤونة التحصيل ومؤونة سنته ومؤونة عياله.

ولفظ المؤونة يشملهما، ومن الواضح ما صرفه قبل ظهور الربح ففي الحقيقة عبارة عن مؤونة التحصيل وحتى لو صرف في مؤونة نفسه وعياله فهو أيضا يعتبر من مؤونة التحصيل، لأن هذا الشخص العامل في تحصيل الربح وعياله أيضاً على عاتقه والعرف إنما يحكم بأن هو وأهله وأولاده وأسرته مؤونتهم كلها لأجل تحصيل الربح.لأنك اذا اقترج عليك أحد بأننا نريد منك أن تأتي إلينا لتـأسيس المصنع وتأسيس المصنع يطول ثلاث سنوات و أنت تقبل أن تأتي إليه وتعمل معه وتنفذ أمره ولكنه من الواضح وأنت تعرف أن جميع موونته ومؤونة عياله على عاتق وأنت تحاسب كلها في مؤونة تحصيل الربح، وفي زمان ظهور الربح أو حصول الربح تحاسبها من مؤونة التحصيل. سواء فيه ما صرفته سابقا على الربح أو تصرفه لاحقا لجمع الربح الظاهر كمثل الزراعة وغيرها.ومن الواضح بعد استثناء هذه الأمور والمؤونات كلها يصدق الربح على ما حصلته، ولا قبل ذلك.وبناء على ذلك لايرد الإشكال.

يضاف إلى ذلك أن المؤونة كالربح تنقسم الى قسمين ، دفعيا وتدريجيًا.

والربح إما يحصل دفعة أو يحصل تدريجياً، وكذلك المؤونة، وإذا قلنا بتدريجية المؤونة لا مانع من استعمال لفظ المؤونة في ما لم يتلبس بها فعلا وسيتلبس ولكن استثناءها لا بد من حين ظهور الربح كما قاله السيد الخوئي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo