< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:

مسألة 9): لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها، موجوداً عنده في آخر السنة، وبعضها ديناً على الناس، فإن باع الموجود أو أمكن بيعه وأخذ قيمته، يجب عليه خمس ربحه وزيادة قيمته، و أمّا الذي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد- بحيث يكون كالموجود عنده- يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله، وما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.[1]

 

يريد السيد الامام في هذه المسألة إكمال ما قاله في المسألة السابقة بتعلق الخمس في الأموال والأرباح التي تحصل له وتكون موجودة عنده أو يستطيع أن يبيعها ويأخذ قيمتها، لذلك يقسم المسألة الى قسمين:

القسم الأول: بيع ما هو موجود عنده بالزيادة القيمة السوقية، فلا شك في تعلق الخمس به.

القسم الثاني: الأموال والزيادة التي تكون ديناً على الناس وليست موجودة عنده، فهل يتعلق بها الخمس أولا؟

فهذا يتصور في صورتين:

1 – الدين الذي يطمئن باستحصاله في أي زمان يريد أن يكون عنده، فلاشك في تعلق الخمس بها.

2 – الدين الذي لايطمئن باستحصاله، لأي سبب كان ففي هذه الصورة يصبر إلى زمان تحصيله، فهنا لا خمس عليه لخروجه عن ملكه فعلًا وهو غير قادر على الحصول عليه، فلا بد من الانتظار للحصول عليه فإن استرجعه خمَّسه وإلاّ فلا.

و بالتالي تكون هذه الأرباح من أرباح السنة التي حصلت فيها.

 

(مسألة 10): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح، وإنّما يتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة؛ التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده، و هو عند تصفية الغلّة، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها. نعم، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع، أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة[2] .

هذه المسألة تتحدث عن أمرين:

الأول: عن المؤونة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس.

الثاني: عن بداية الشروع في رأس السنة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo