< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأدلة التي استدل بها لعدم تعلق الخمس بالزيادة الحاصلة بسبب ارتفاع القيمة السوقية.

كما قلنا من قبل أن المهم عند السيد الامام والسيد اليزدي وغيرهما في كلا الجانبين من تعلق الخمس وعدم تعلقه، هو صدق عنوان الفائدة والربح والتكسب وعدمه، وعلى هذا الأساس فصّل بعض الفقهاء بين قبل بيع العين و بعده، وكذلك بعض آخر بين إمكان البيع وعدمه. فهذا هو العمدة في مقام الاستدلال.

وأما بعض المعاصرين فقد ذكر موارد من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها لعدم تعلق الخمس بالزيادة الحكمية التي تحصل بسبب ارتفاع القيمة السوقية.

منها: الاستدلال ببناء العقلاء.

وكيفية الاستدلال عبارة عن وجود بناء العقلاء على عدم ضمان المالية مستقلًاّ عن عين المال. أي إن العقلاء يحكمون بضمان العين فقط، ولايحكمون بضمان المالية مستقلا عن عين المال، فهذا يدل على أنه كما لا اعتبار بالمالية في الضمان فكذلك لا اعتبار بها في تعلق الخمس، لأن الخمس يتعلق بالمال.

ونحن نقول: ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال، بأنّ الاستدلال ببناء العقلاء يستلزم إحرازه قبل الاستدلال به، ولكن الانصاف أن إحراز استقراره على عدم ضمان المالية مشكل جدا، لو لم نقل بجريانه علی عکس المدعی، أي يحتمل دعوی وجود بناء العقلاء علی ضمان المالية أيضاَ کالضمان علی العين.

وتُؤيد هذه الدعوی بدعوی جريان بناء العقلاء علی ضمان بعض الحقوق کالحقوق المعنوية مثل حق التأليف. فلو قلنا بذلك والقول به غير بعيد ، فكيف يمكن دعوى جريانه على عدم ضمان المالية كالزيادة الحاصلة بسبب ارتفاع القيمة السوقية ؟

ومنها: الاستدلال بقاعدتي‌ (على اليد ما أخذت) و ( من أتلف مال الغير فهو ضامن)، و کيفية الاستدلال بهما يتضح بأدنى تأمل من جهة أن لهما ظهور في ضمان عين المال المغصوب وکذلك في ضمان عين المال التالف، و ليس لهما ظهور فی ضمان المالية الساقطة بسبب تنزل القيمة السوقية.

إلا أن القاعدتين كما تدلان على ضمان المال ويتبادر إلى الذهن عين المال ، ولا يتبادر المالية الساقطة بسبب تنزل القيمة السوقية ، فكذلك لايتعلق بها الخمس، لأنه لم يصدق عليها المال، بل يصدق عليها المالية وإنما الاعتبار في تعلق الخمس بالمال فقط!

فنحن نقول:

هذا الاستدلال يمكن طرحه و بيانه في المقام، ولكن في مقابل هذا الظهور يوجد دعوى ظهور آخر و هو ظهور القاعدتين في ضمان المالية أيضا، وتوجيه هذا الظهور بأن المالية في هاتين القاعدتين هی حيثية تقييدية، بمعنى نعم يتعلق الضمان بالمال لکنه بما له من المالية، فإذا قلنا بذلک يدور الضمان مدار المالية من جهة الحدوث والبقاء، وبناءعلی ذلک لا يوجد فرق بين ضمان تمام المالية وبين ضمان بعضها، فكما أن الغاصب يضمن مالية العين المغصوبة لو أسقطه رأساً فكذلك لا بد من القول بضمان بعضها فی فرض تنزّل القيمة السوقية، فهذه عبارة عن دعوى ظهور ثان للقاعدتين فلا بد من إثبات جهة من الجهتين.

فلذلك وإن كان القول بظهورهما ليس بعيداً ويؤيد ما قلناه في عدم تعلق الخمس بالمالية الزائدة الحاصلة بسبب ارتفاع القيمة السوقية، ولكن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن إنكاره رأساَ.

إلا أنه يمكن حل هذا الاشكال بما قاله السيد الامام في مقام التفصيل بين إمكان البيع وعدم إمكانه بعد حصول الزيادة الحكمية بسبب ارتفاع القيمة السوقية، بتعلق الخمس في الأول وعدمه في الثاني.

لأن امكان البيع يُخرج الزيادة عن الزيادة الحكمية، كما يُخرجها عن المالية المحضة ويُبدُّلها إلى المالية العينية.

وبهذا البيان يمكن حل المشكلة المذكورة، ولذلك الحق عدم الاستدلال بهاتين القاعدتين، بل المهم في مقام الاستدلال هو صدق العنوان وعدم صدق العنوان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo