< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تأمل في تفصيل السيد اليزدي:

ذكرنا سابقاً أن السيد اليزدي تختلف فتواه عن السيد الإمام (ره) لأنه يقول بأن لا يبعد تعلق الخمس بالزيادة القيمة السوقية بعد البيع، أما السيد الإمام فكان يقول بأنه لا يبعد تعلق الخمس في فرض إمكان البيع.

فهذا الكلام من السيد اليزدي قد وقع محط الانظار وآراء الفقهاء حيث إن البعض قال بما قاله السيد كالمحقق النراقي في المستند فقد فصّل رضوان الله عليه أيضاً بين بيع الزيادة وعدم بيعها، وصرّح بعدم كفاية ظهور الربح حتّى في أمتعة التجارة بل يحتاج إلى الانضاض[1] .

وأما الآخر فقد أشكل على التفصيل بأن صدق الربح والفائدة والتكسب وعدم صدقها لا يدور مدار البيع وعدمه مطلقا، كي نقول باشتراط البيع في تعلق الخمس بالزيادة السوقية في فرض قصد الاسترباح كشيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي حيث يقول في مقام الإشكال على السيد في العروة:

( تارة يفرض الكلام فيما أريد به الاسترباح فيشتري التاجر بأموال أدّى خمسها من قبل متاعاً فيبيع بعضه ويبقى بعض إلى رأس السنة حال كونه زيدت قيمته السوقية، والإنصاف تعلق الخمس به وإن كان قبل الانضاض إذا كان قابلًا له من دون أي مانع وذلك لصدق الربح عليه قطعاً، فإنّ المتداول بين التجار عند محاسبة الأموال في كلّ سنة محاسبة الأموال الموجودة بقيمة يرغب فيها إذا كانت ممّا يمكن بيعها في الأسواق من دون مانع وعليه مدار محاسبة الربح والضرر، ولا ينتظرون في محاسبتها عند رأس السنة انضاض جميع ما في مخازنهم من الأموال، بل الانضاض بهذا الشكل نادر في أعمالهم فلا يزالون يشترون ويبيعون، وكذلك الزارع وصاحب الحيوان إذا أراد محاسبة ربح مكسبه على رأس الحول ولو مع قطع النظر عن مسألة الخمس يُقيِّم ما هو الموجود من الحنطة والشعير في مخازنه أو الأغنام في حضائرها بقيمته السوقية ثمّ يرى أنّه ربح أو خسر وبأي مقدار هذا الربح، ولا ينتظرون.فهذا ديدنهم في محاسباتهم في ربح السنة وخسرانها مع قطع النظر عن حكم الأخماس، فليكن الأمر في الخمس وصدق الفائدة والغنيمة كذلك....أمّا إذا لم يرد الاسترباح بها كمن ورث من أبيه أرضاً أو بستاناً ولم يرد بيعها لعلّه يحتاج إليها في المستقبل أو يحتاج إليه أبناؤه فيبقى سنين وقد تزداد قيمته كلّ سنة، فليس من المتداول محاسبة قيمته السوقية كلّ سنة وأداء خمسه منه، ففي مثله أيضاً قد جرت سيرة الكلّ على عدم أداء الخمس منه كذلك حتّى من المتمسّكين بأُمور الدين.

وإن شئت قلت: إنّه أيضاً لا تصدق عليه الغنيمة والمنفعة والفائدة بالفعل فلا تشمله أدلتها، نعم، هي فائدة بالقوّة فإذا باع الأرض أو غيرها صدق عليها الفائدة بالفعل ووجب‌ عليه خمسها لعدم قصور في العمومات من شمول أمثالها).[2]

ونقول: إن تفصيل السيد اليزدي لا يمكن المساعدة عليه بالبيان الذي ذكره شيخنا الأستاذ، وبيانه كان واضحا وفي خصوص هذه الموضوعات لا بد من الاعتماد على العرف الاقتصادي في صدق الفائدة وعدم صدقها، والسيد الإمام كذلك وإن لم يصرّح بالتوضيح الذي وضّحه الشيخ لكنه لا شك في أن قول السيد الإمام يمكن تطبيقه على هذا البيان، من عدم اشتراط تحقق البيع في صدق الربح أو الخسارة، بل إمكان بيع السلعة وإمكان تبديلها بالثمن وأخذ قيمتها يكفي في تعلق الخمس بالزيادة السوقية في صورة قصد الاسترباح والاتجار. و لا شك في أن العرف يؤيد ما قلناه ونقلناه عن الشيخ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo