< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس الميراث التحقيق والقول المختار:

قد تكلمنا بشأن القول الثالث وهو التفصيل الذي ذكره السيد اليزدي بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب في تعلق الخمس بالميراث وعدم التعلق.

وقلنا في الحقيقة هناك تفصيلان وهما التفصيل بين الهدية و الميراث و التفصيل في الميراث بين المحتسب وغير المحتسب.

وهذا التفصيل خلاف رأي السيد الإمام الخميني "رض" حيث أنه لم يفرّق بين الهدية والميراث، كما لم يفرّق بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، فلذلك قال فيهما بعدم وجوب الخمس وقال باستحبابه احتياطاً.

نقول: إن التحقيق في المقام يقتضي عدم القول بالفصل بين الميراث والهبة؛ لأن الملاك فيهما واحد .

لأن من يقول بأن مطلق الفائدة ملاك في تعلق الخمس فالميراث والهبة داخلان في مطلق الفائدة، ومن يقول بأن الملاك هو الفائدة الاكتسابية والقصدية وكما يقوله صاحب الجواهر وغيره هما خارجان من دائرة تعلق الخمس، فلذلك إن المهم تعيين الملاك لأن المبنى في تعلق الخمس تابع للملاك.

وكما بيّنا من قبل فإن الملاك في تعلق الخمس كونها هي الفائدة التي تحصل على نحو التكسب، وأما الهبة والميراث فهما مشتركان في أنهما ليسا تكسباً، فإذن لا يتعلق بهما الخمس، لا هبة ولا ميراث.

فعلى ذلك يكون الحق مع السيد الإمام حيث لم يفرّق بينهما.

وأما السيد اليزدي الذي فصّل فيهما فاعتماده كان على أمرين:

الأول صحيحة علي بن مهزيار

الثاني: المبنى الذي اختاره وهو مطلق الفائدة.

وأما التفصيل الثاني وهو التفصيل بين الميراث المحتسب وغير المحتسب فلا دليل عليه إلا صحيحة علي بن مهزيار. وهي صحيحة لكن مشكلتها أنها في مقام تفسير الغنيمة فقط والتطبيق على الميراث الذي لا يحتسب واعتباره مصداقا للغنيمة وليست في مقام بيان حكم ميراث ما لا يحتسب وما يحتسب فالاستدلال بها في غير محله.

هذا أولاً، وأما ثانيا لو سلمنا أنها تعرضت للميراث الذي لا يحتسب، واعتبرته مصداقاً للغنيمة ومن الواضح أن الغنيمة من أبرز مصاديق ما يجب فيه الخمس، لأنها مورد اتفاق الأمة في وجوب الخمس فيه، فلا بد من القول بوجوب الخمس في ما لا يحتسب.

ولو سلمنا ذلك فما هو حكم الميراث المحتسب؟ فهل فيه الخمس أو لا؟

استفاد السيد اليزدي منها التفصيل والقول بعدم وجوب الخمس في المحتسب ووجوبه في غير المحتسب، وهذا خلاف القواعد العلمية، لأن الصحيحة بما أنها تفسر الغنيمة وتطبقها على المصاديق فطبقها على الميراث غير المحتسب، وأما بالنسبة الى الميراث المحتسب فهي ساكتة ولا تدل على شيء.

و نحن حينما نتأمل في الأمثلة التي ذكرها السيد اليزدي كلها من غير المتوقع، كالجائزة الخطيرة وميراث ما لا يحتسب في بيان مصاديق الغنيمة، فلذلك يظهر أن السيد يريد أن يقول أن الغنيمة التي يتعلق بها الخمس قطعاً هي الفائدة غير المتوقعة، كما لا بد من القول بنفس عنوان الغنيمة لأن المجاهد حتى في معركة الجهاد فكذلك اهتمامه وتوجهه الى الحرب والعدو وليس اهتمامه إلى الغنيمة فلذلك غير ملتفت الى موضوع الغنيمة، فكأن الغنيمة غير المتوقعة عند المجاهد وأما بعد الحرب فيغتنم.

وأمثلة السيد كلها من الفوائد غير المتوقعة وأما بالنسبة الى غير هذه الموارد فلم يتعرض لها.

وكذلك الصحيحة لعلي بن مهزيار حينما تقول الرواية:

فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يُحتسب من غير أب ولا ابن.

فعلى كل إن الميراث غير المحتسب في كلام السيد والصحيحة ليست انحصاريه ولا تدل على انحصار ميراث غير المحتسب فيه، فهذا الإشكال غير وارد على الصحيحة والسيد.

ويمكن القول بأن التفصيل في هذا المقام بالنسبة إلى مقتضى الالتفات إلى مفهوم الغنيمة في أغلبية مواردها لأن أغلبية موارد الغنيمة غير متوقعة.

يضاف إلى ذلك أن هذا القول بنفسه يمكن بيانه في مورد الهبة والهدية لأنها كذلك غير متوقعة.

فالميراث لا خمس عليه إلا في مورد يمكن تطبيقه على ملاك الغنيمة ولاشك في أن أبرز مصاديقها الميراث غير المحتسب.

و لعل هذا هو السر في الاحتياط الذي قال به السيد الإمام الخميني.

فالاحتياط في الجميع حسن ولا خصوصية للميراث.

الحمد لله ربّ العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo