< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : خمس الميراث (الأقوال و الأدلة)

قد قدمنا بحثا مفصلا في موضوع تعيين متعلق الخمس فيما يفضل عن موونة السنة، فهل هو عام و يشمل مطلق الفوائد من دون تقييد بقيد أو خاص يختص بالبعض ويشمل الفائدة التي بمعنى التكسب والمال الذي في مقابل العمل؟

وذكرنا كلمات اللغويين وأقوال المفسرين وعبارات الفقهاء والالتفات إلى النصوص والروايات، وقدمنا التحقيق في ذلك و قلنا بأن الأدلة قاصرة عن شمول مطلق الفوائد ولذلك قد أخرجنا الهبة عن دائرة متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة وقلنا : مقتضى التحقيق أن القول بوجوب الخمس في الهبة غير ثابت بالأدلة، وغير محرز عندنا، لأن تعلق الخمس بالهبة لا بد فيه من إحراز أنها مصداق مما يجب فيه الخمس، وفي فرض عدم الإحراز يشمله العدم.

وبقي هنا حكم خمس الميراث فهل هو مندرج تحت القاعدة العامة وهي عدم شمول الأدلة لمطلق الفوائد، أم هو خاص يختص بالتكسب في مقابل العمل، والميراث ليس في مقابل عمل، أم هو موضوع خاص يدل عليه دليل خاص؟

يقول السيد الامام :

الخامس (ما زاد عن مؤونة السنة) ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات، أو استنماءات أو استنتاجات، أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة وإن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب لا يخلو من قوّة، كما إنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن...[1]

أما السيد اليزدي فقال:

الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ‌و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة[2] .

فالميراث بعنوانه الخاص إما يدخل في مطلق الفائدة بشرط أن لا يكون مشروطاً بما يحصل في مقابل العمل كالتكسب، وإما يحتاج الى استدلال خاص.

وبالنتيجة هناك في وجوب الخمس أو عدمه في الميراث ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقاً، وهو قول المشهور من الفقهاء.

و أما الدليل الذي ذُكر على ذلك فهو دليلان:

الأوّل: عدم صدق عنوان الفائدة على الميراث وإن كانت لا تقتصر على غنائم وفوائد دار الحرب فتشمل الفوائد العديدة كفائدة المعدن والغوص والكنز و الأرباح، وأمّا الإرث فلا يصدق عليه عنوان الفائدة؛ لأن المال الذي للوالد مثلا من الواضح أنه للولد من بعده، فلا يطلق عليه الفائدة عرفاً.

الثاني: هو الدليل الذي استدل به صاحب الجواهر وهو: إن الإرث وان كان فائدة الاّ أنّه لم يصدق عليه انّه تكسّب.

لأن صاحب الجواهر يعتقد بأن الخمس يجب في خصوص التكسب لا في مطلق الفائدة. وبهذا الملاك لا ينطبق على الارث.

لكنه في مقام الفتوى في رسالته العملية يلزم نفسه بالاحتياط في تعلق الخمس بالميراث.

وعليه نقول: أما بالنسبة إلى الاستدلال بالدليل الأول فهو بالوجدان وحسب الالتفات إلى اللغة والتفسير يطلق عليه الفائدة، ولكن النقطة المهمة هنا هي أن الفائدة التي يتعلق بها الخمس في النصوص كما قرأناه من قبل هو ليس مطلق الفائدة بل هي الفائدة في مقابل العمل.

وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني فنحن حسب الاحتياط مع صاحب الجواهر وأما في مقام الاستدلال لا يدل الدليل على وجوب الخمس كما صرح به المشهور.

القول الثاني: التفصيل الذي ذكره صاحب العروة قدس سره حيث فصّل بين الإرث المحتسب فلا خمس فيه وبين الإرث غير المحتسب ففيه الخمس.

القول الثالث: وهو وجوب الخمس في الميراث مطلقاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo