< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث نظرة في النصوص......

ذکرنا بعض الروايات وبقي البعض، منها ما رواه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا. [1]

سند هذه الرواية لا يرد عليه اشكال إلا من جهة (عبد اللّه بن القاسم الحضرمي) فإنه متهم بالغلوّ كما ورد في محله في كتب الرجال.

وأما من جهة الدلالة فهي كالروايات السابقة مطلقة في كل ما يحصّله الانسان ولم يعين طريقا خاصاً ولكنه لم يذكر فيها الهبة والميراث ، لأن الهبة والميراث عنوان خاص يحتاج الى الذكر وما دام لم يذكره فلا يتبادر الى الذهن إلا بالقول بعمومية الغنيمة وشمولها حتى للهبة و الميراث، مضافا إلى أن المثال الذي ذكر في الرواية هو مثال الخياط وهو يشير إلى الاكتساب في مقابل العمل ولايشمل الهبة.

وهناك روايات صريحة في موضوع الهبة، أي هناك عدة روايات صرح فيها بلفظ الهبة وتحدث الإمام فيها حول تعلق الخمس بالهبة ونذكر قسما منها كما ذكرنا واحدة منها في السابق.

منها رواية ابي بصير.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ[2] .

وهذا الحديث بظاهره يدل على وجوب الخمس في الهبة، لوجود لفظ الهبة صريحة فيه.

وقد أشكل السيد البروجردي (رض) على الحديث وعلى الاستدلال به بأن متن الحديث مضطرب ولا يمكن الاعتماد عليه، ويبين وجه الاضطراب بأن العبارة المذكورة فيه هي: هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ.

وواضح أن كلمة (الخمس) مبتدأ و (في ذلك) خبر. وبما أن الخبر جار ومجرور مما يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، فلا بد من تقديمه على المبتدأ، ولكن الإمام (ع) لم يقدمه على المبتدأ بل أخّره الى مكانه، وهذا يفيد الحصر لأجل القاعدة المشهورة بأن تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر.

نظير ما يقال: العالم زيد. فيفيد الحصر بأن العالم يطبق على زيد فقط، يعني اذا وجدت عالما فهو زيد.

فبناء على ذلك يستفاد من الرواية حصر الخمس في الهبة فقط، وهذا واضح البطلان ولم يقل به أحد، و على تعبير السيد البروجردي (لم يعمل به أحد) لذلك يقول بأن الرواية فيها اضطراب[3] .

و لكننا نقول: يمكن الدفاع والذب عن إشكال السيد البروجردي، بأنه:

أولا: فهم الانجصار من أمثال هذه العبارة التي تحدث عنها السيد ليس متعارفا بين المحاورات العربية، يعني نحن بعنوان فرد و جزء من أفراد المجتمع الحواري لولا الالتفات الى ما قاله السيد لما تبادر معنى الحصر الى الذهن.

وثانيا: هذه النقطة كانت ولازالت موجودة في سائر الروايات التي ذكرها السيد البروجردي وتمسك بها ولكنه (ره) لم يتكلم في إفادة معنى الحصر وإن كان بالظاهر البدوي يمكن طرح المسألة فيها، وكأن السيد ره هو كذلك لم يتبادر إلى ذهنه في تلك الموارد.

وثالثا: يمكن القول بقرينة سؤال السائل بأن مفردة (الخمس) ليست مبتدأ بل هو فاعل لفعل محذوف و هو (يجب) الذي يدل عليه سوال الراوي.

نعم يحتمل وليس ببعيد نقل الإشكال في فرض فاعلية الخمس لفعل محذوف، لأنه في هذا الفرض كذلك يجوز تقديم الجار و المجرور على الفاعل ولكن المهم أن فهم معنى الحصر وتبادره إلى الذهن بعيد في مثل هذه الموارد.

 


[3] راجع: زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ج1، ص83.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo