< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة:

قلنا سابقاً إن السيد الامام (ره) وفقهاء آخرين جعلوا عنوان البحث (ما يفضل عن مؤونة السنة) وأما البعض الآخر فقد غيّر العنوان وجعله (أرباح المكاسب والتجارات) أو (مطلق الفوائد) لكن يمكن الإشكال على العنوان الأول بأنه ليس عنواناً بل هو ملاك لتعلق الخمس، أي إذا زاد الربح والفائدة عن المؤونة فيتعلق به الخمس وإلا فلا.

وأما عنوان البحث فلا بد أن يكون (متعلق الخمس) فلذلك خالفنا السيد الإمام والسيد اليزدي وغيرهما في تعيين الملاك وقلنا الأحسن اتخاذ العنوان (مطلق الفوائد).

لكن الخلاف راجع إلى الاختلاف في الملاك في تعلق الخمس، وبالتالي اختلفت مباني الفقهاء، فالخلاف قائم في متعلق الخمس، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية ثلاثة احتمالات:

الأول: مطلق الفوائد، سواء كان داخلا في أرباح المكاسب والتجارات أو ليس داخلا فيها كالهبات، وسواء كان قد اكتسبه بقصد كربح التجارة والكسب أو بغير قصد كمال الميراث الذي تملَّكه بغير قصد واختيار، أي مطلق الفوائد في جميع مواردها، إذا أطلق عليها الفائدة فيتعلق بها الخمس.

الثاني: تضييق دائرة متعلق الخمس في ما يحصل عليه المكلف بقصد الاكتساب فقط، سواء كان داخلاً في أرباح المكاسب أو ليس داخلا فيها كالهبات، وأما الميراث الذي كسبه بغير قصد الاكتساب فهو خارج عن اختيار المكتسب وليس داخلا في متعلق الخمس ولا يتعلق به.

الثالث: تحديد متعلق الخمس فيما يكتسبه المكلف بتجارة أو كسب مع قصد التكسب،
وأما الذي يحصّله خارج دائرة الكسب، سواء كان بغير قصد كالهبة أو يستلمها بدون الكسب والتجارة، وليس في مقابل عمله، أو ليس داخلاً في اختياره كالميراث فلا يتعلق به الخمس أيضاً.

بناء على ذلك فإن متعلق الخمس منحصر في فوائد الكسب والتجارات، وأما الهبة والميراث فهي خارجة عن دائرة هذا العنوان.

وفي هذا المجال لا بد أن نقدّم البحث في أقوال الفقهاء؛ لأن الموضوع الذي ذكرناه وقلنا فيه احتمالات ثلاثة، هو من الموضوعات الشرعية، وليس من الموضوعات العرفية، ولايمكن الاعتماد في تشخيصه على العرف، أي هو من الموضوعات الشرعية التي تدخل فيها الشارع وهو الذي عيّن الموضوع، فلا بد من تشخيصها من خلال بيان الشارع.

ولذلك نبدأ بذكر أقوال الفقهاء ثم بذكر الروايات والنصوص كي نعرف ما هو العنوان الذي عيّنه الشارع لنا من خلال النصوص وما هو العنوان الذي اعتمد عليه الفقهاء.

السيد الامام (ره):

وهو السيد الماتن كما ذكرناه سابقا: يقول:

(الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات، أو استنماءات أو استنتاجات، أو ارتفاع قيم أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب.

ولا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة وإن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، وإن كان عدم التعلّق بغير أرباح ما يدخل في مسمّى التكسّب لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع، والاحتياط حسن)[1] .

فالسيد الامام كما يظهر من عبارته أنه قيّد متعلق الخمس بأرباح المكاسب والتكسبات أولا، لكنه بعد ذلك قد احتاط في اخراج الخمس عن قسميه يعني الهبة والميراث مع شرائطهما.

السيد المرتضى (ره):

قال في الانتصار: (ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب، وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد)[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo