< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الاستدلال بالكتاب (التفات الى النصوص المفسرة)

كان بحثنا حول الالتفات الى النصوص التي تفسر مفردة الغنيمة الواردة في الآية المباركة وتعمم معناها، وقد ذكرنا صحيحة علي بن مهزيار وتكلمنا حولها واستفدنا أن الامام الجواد (ع) فسر الغنيمة الواردة في الآية المباركة بمطلق الفوائد والأرباح. وهنا نذكر رواية أخرى منها.

رواية حكيم موذن بني عَبْس :

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يوسف‘ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فَقَال (في بعض النسخ فقام) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:«هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ،إِلاَّ أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا[1] .

أما بالنسبة الى سند الحديث فقد وقع البحث في الراوي الأخير وهو (حكيم موذن بني عبس) :

أولا
البحث في عنوان الراوي وقد ورد هكذا في التهذيب ولكنه في المخطوط عيس بدل عبس وكذا في الوسائل، وأما المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان يقول: (موذن بني عيسى)[2]

وأما
بالنسبة إلى اعتباره فقد ذكره المامقاني في تنقيح المقال بنفس العنوان الذي ذكرناه في المتن وقال في ترجمته: عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.

وظاهره كونه إماميّا، إلاّ أنّ حاله مجهول. وفي نسخة:عيسى، بدل:عبس.

و يقول
في ضبط الراوي: عبس حي من سليم، وقبيلة عظيمة من غطفان.

ويذکر في حصيلة البحث أقول: وإن جاءت روايته في الكافي والتهذيب والاستبصار، إلاّ أن أرباب الجرح والتعديل لم يذكروا له ما يوضّح حاله، فهو ممّن لم يتّضح حاله.

هذا بالنسبة إلى سند الحديث وهو مجهول ولكن بما أن الروايات المفسرة يمكن القول بأنها متظافرة لاحاجة لنا للبحث حول سند النصوص ولايضرنا ضعفه أو جهل الراوي.

وأما بالنسبة إلى دلالة الرواية على المطلوب بغض النظر عن ضعف سندها فهي واضحة وتامة ولا يرد عليها إشكال.

وبناء على ما قلنا من أن الغنيمة في الكتاب معناها عام يشمل مطلق الفوائد ولا تختص بغنيمة دار الحرب ويؤيد ما ذكرنا من عموم معنى الغنيمة ما ورد في بعض الروايات من استعمال هذه المفردة في المعنى العام.

واليكم نماذج منها:

عن الإمام علي ع : إن اللّهَ سُبْحانَهُ جَعَلَ الطاعَةَ غَنيمَةَ الأكياسِ [3] عندَ تَفريطِ العَجَزَةِ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السّ َكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام: لِقَاءُ الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِيمٌ وَإِنْ قَلُّوا. [4]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا. قَالُوا: وَمَا ثَوَابُهَا؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا[5] .

ورُوِي
عن جابرِ بنِ عَبدِ اللّهِ قالَ: سَمِعتُ أميرَ المؤمنينَ عليّا عليه السلام يقول : انتم[6] في مَهَلٍ، مِن ورائهِ أجَلٌ ، ومَعَكُم أمَلٌ ، يَعتَرِضُ دونَ العَمَلِ ؛ فاغتَنِموا المَهَلَ، وبادِروا الأجَلَ، وكَذِّبوا الأمَلَ ، وتزوَّدوا مِنَ العَمَلِ.....

كما
نلاحظ إن مفردة الغنيمة ومشتقاتها قد استعملت في مثل هذه الأحاديث بمعناها العام وما استعملت بمعناها الخاص، فيؤيد ذلك أن المفردة في كتاب الله وفي آية الخمس كذلك استعملت بمعناها العام.

وبناء على ما مرّ لا وجه لاختصاص الآية بغنائم دار الحرب وإنما يصح الاستدلال بالكتاب على وجوب الخمس في مطلق ما بفضل عن مؤونة السنة وهذا هو الحق ومقتضى التحقيق.

 

الدليل الثالث: الاستدلال بالنصوص:

من الأدلة التي أقيمت على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل من موونة السنة الاستدلال بنصوص المقام.

وقد عقد الشيخ الحر العاملي باباً وجعل له عنواناً وهو:

(باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات....)

وذكر فيه نصوصاً عن المعصومين (ع) يبلغ عددها عشرة أحاديث ويحتاج إلى دراسة وتأمل في كل واحد منها .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo