< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تحليل وتأمل في أقوال الفقهاء في وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة:

ذكرنا أقوال بعض الفقهاء القدماء والمتأخرين من الشيخ الطوسي الى السيد اليزدي والإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليهم) وظهر لنا أن الفقهاء متفقون على وجوب الخمس ولم نعثر على خلاف صريح إلا في موارد قد بيّنا المراد منها كمخالفة ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

و أشار السيد الخوئي إلى ذلك في شرحه على العروة:

الظاهر تسالم الأصحاب واتّفاقهم قدماً و حدثاً علی الوجوب، إذ لم بنسب الخلاف إلّا إلی ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و لکن مخالفتهما علی تقدير صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما فی ذلک لا تقدح في تحقّق الإجماع، و لا سيما الأوّل منهما لمطابقة فتاواه لفتاوى أبی حنيفة غالباً کما لا يخفی.

بل في الجواهر: أنّ هذا هو الذی استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة .

وكيفما کان، فيدلّنا علی الحكم بعد الإجماع والسيرة العمليّة القطعيّة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) [1] .

فظهر أن المسألة يمكن القول فيها بأنها إجماعية ولا خلاف فيها كما صرح به في السرائر حيث قال: (بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء، أخرج منه الخمس، من قليله وكثيره، وأيضا فالمئونة لا يعلمها، و لا يعلم كميتها، إلا بعد تقضي سنته)[2] .

فالحاصل من ذكر أقوال القدماء والمتأخرين نقل الاجماع عن أكثر من عشرة علماء وفقهاء. كالسيد المرتضى فی الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف والطبرسي في مجمع البيان والعلامة في المنتهى والتذكرة والمحقق في المعتبر وصاحب الغنية والشهيد الأول وصاحب المدارك والسرائر وصاحب الجواهر والسيد الخوئي وغيرهم. من القدماء و المتأخرين.

و أما مخالفة البعض القليل كابن أبي عقيل وابن الجنيد فلا يضر بالاجماع حسب ما قدمناه، وكما علق الشهيد في البيان على عبارتهما وقال: والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد ‌الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه، انتهى. [3]

يعنی إذا كان الاجماع في الزمان السابق لهما حتى إلى زمان المعصومين (ع) فهذا الخلاف منهما لا يضر بالاجماع المنقول من العديد من الفقهاء.

مضافا الى ذلك يمكن القول بأنهما لم يخالفا الاجماع بل ترددا في القضية، والتردد يحتمل أن يكون في أصل الوجوب، ويحتمل أن يكون في جهة العفو والتحليل بالنسبة إلى من خالفه، ولم يخرج الخمس بعد القول بوجوبه .

فإذا كان الأمر كذلك فلا خلاف في البين أصلا.

والحاصل من تقديم البحث في أقوال الفقهاء وادعائهم الاجماع على ذلك لا يبعد بل الأقوى أن نقول بانعقاد الاجماع في وجوب الخمس عما يفضل من المؤونة عند الإمامية، وهذا هو مقتضى التحقيق والـتأمل في أقوال الفقهاء.

بقي شيء وهو موضوع الاجماع وهو الالتفات الى أن الاجماع هنا له جهتان، جهة إثباتية وإيجابية وجهة سلبية.

و السؤال المهم هو أين يقع الاجماع وفي أية جهة من هاتين الجهتين؟

لأن المسألة مركبة من أصل وجوب الخمس في مطلق الفوائد وأرابح المكاسب ومن استثناء مؤونة السنة.

وبالتأمل البسيط يظهر بأنه لا شك في انعقاد الاجماع في الجهة الايجابية لا في الجهة السلبية، أي أن أصل وجوب الخمس في مطلق الفائدة مجمع عليه وأما استثناء المؤونة ففيها خلاف لأن بعض المجمعين في أصل الوجوب مختلفين في استثناء المؤونة كما شرحنا القضية في السنة الماضية فلا نعيدها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo