< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسائل خمس المعدن:

تكلمنا في العام الدراسي الماضي حول البحث في كتاب الخمس من تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني (رض) تبعا للسيد الماتن عن عدة امور:

منها ما ذكره الإمام في مقدمة كتاب الخمس حول تعريف العنوان وأهميته وعلة جعله في الشرع.

وبعد ذكر المقدمة بدأ السيد الإمام بالكلام حول المحاور الثلاثة المتعلقة بكتاب الخمس:

المحور الاول: فيما يجب فيه الخمس.

المحور الثاني: في مستحقي الخمس.

المحور الثالث: في كيفية تقسيم الخمس بين مستحقيه.

وبما أنه (ره) قد جمع بين كتاب الخمس والأنفال كسائر الفقهاء، فزاد المحور الرابع وهو البحث حول الأنفال.

هذه هي المحاور الأربعة في كتاب الخمس حسب الترتيب الذي رتب السيد الإمام كتابه في الخمس.

ونحن كذلك تبعاً للسيد الإمام دخلنا في البحث مثل ما ذكره السيد الماتن.

وذكرنا المقدمة حسب ترتيب الإمام وقدمنا البحث فيها بالمقدار المناسب والمقتضي.

ثم بدأنا في البحث حول ما يجب فيه الخمس من الموارد السبعة التي ذكرها الإمام:

الغنيمة، والمعدن، والكنز، والغوص، وما يفضل عن موونة السنة، والأرض التي يشتريها الذمي من مسلم، والحلال المحتلط بالحرام.

فهذه هي الموارد السبعة التي ذكرها السيد الإمام ولا بد لنا من البحث حولها حسب الترتيب المذكور.

وفي العام الماضي قدمنا البحث حول المورد الأول، والثاني، ولم نوفق لإكمال المورد الثاني، وبقي منه شيئاً، لابد من إكمال البحث في عامنا هذا.

وفي نفس المورد -أي المعدن- قد ذكر السيد الإمام مقدمة ومسائل، ونحن أكملنا المقدمة وبقيت المسائل.

المسألة الأولى:

لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة‌، و إن كان الأول لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج، و لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال. [1]

كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌ حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى. و وجب على الولي إخراجه.

تأمل فی البحث:

بعد أدنى تأمل في ما ذكره الإمام يظهر للمتأمل أن هناك مقامات من البحث:

المقام الأول: حكم تعلق الخمس بالمعدن المستخرَج من الأراضي المختلفة من حيث الملكية وإباحة التصرف.

وينقسم هذا المقام إلى مقامين:

المقام الأول: إذا كان المعدن المستخرج في الأرض المباحة.

الثاني: إذا كان المعدن المستخرج في الأرض التي لها مالك شخصي.

ويتفرع عليه فروع عديدة.

منها: إذن المالك وعدم الإذن.

منها: إذن والي المسلمين وعدمه.

منها: الفرق بين أن يكون المخرج هو المالك أو غيره.

منها: الفرق بين أن يكون المخرج هو المسلم أو الكافر.

المقام الثاني: حکم تعلق الخمس بالمعدن المستخرج في الأراضي المفتوحة عنوة.

وينقسم إلى قسمين ومقامين:

الأول: إذا كان المعدن في الأراضي المعمورة منها.

الثاني: إذا كان المعدن في الأراضي الموات منها.

المقام الثالث: حکم تعلق الخمس بالمعدن إذا كان المستنبط هو الصبي أو المجنون.

هذه هي المقامات التي لابد لنا من البحث فيها في عبارة السيد الإمام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo