< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مشاركة الأشخاص في استخراج المعدن وتعدد جنس ما يخرج:

ضمن ما تحدثنا عنه حول الأمر الثالث قلنا: إنه يشتمل على جهات ثلاث، وبيّنا الجهة الأولى، وبقيت جهتان وهما عبارة عن اشتراط وحدة المستخرِج ووحدة الجنس.

فمثلا لو شارك عدد من الأشخاص في استخراج المعدن، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرِج حدَّ النصاب المعین، أم يكفي بلوغ المجموع حدّ النصاب؟

و الجهة الثالثة: فهل يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج من المعدن أو المعادن، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً، لا يجب إخراجه، أو لا يشترط؟

أما بالنسبة إلى الأول وهو وحدة المستخرِج، فنقول: هناك قولان، بل أقوال

منها: اشتراط وحدة المستخرِج وإذا شارك البعض في الاستخراج فيجب بلوغ سهم كل واحد النصاب، وفي صورة عدم بلوغ سهم كل شخص النصاب فلا يجب فيه الخمس كما صرح به صاحب الجواهر بل حكي عن غير واحد الصريح بعدم الوجوب وقال: لا أعرف فيه من صرح بخلافه.

و کما قال في الحدائق: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن، اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب، وظاهر النصّ العدم[1] .

ومنها: القول بعدم الاشتراط وإذا بلغ المجموع النصاب فيجب فيه الخمس.

وهو الذي قال به صاحب العروة حيث قال: إن الظاهر وجوب الخمس.

ومن المحشين على العروة لم يخالفه إلا القليل.

ومنها: التفصيل بين وجود شركة حقوقية وتقسيم المعدن إلى السهام العديدة بين أعضاء الشركة، وبين مشاركة الأشخاص شخصيا في الاستخراج ويتملك كل واحد ما يخرجه.

كما قال بذلك الشيخ السبحاني حيث قال: أقول: إنّ الاشتراك يتصوّر على قسمين:

الأوّل: تشارك جماعة في العمل في الحيازة والحفر، ولكن يتملّك كلّ ما استخرجه من دون أن يكون هناك شركة بين المستخرجين، فالقول بكفاية بلوغ المجموع نصاباً في إيجاب الخمس في غاية البعد....

الثاني: تأسيس شركة لها شخصية حقوقية لها هيئة أُمناء ومدير عامل يديرها بحيث تعدّ الشركة مالكاً للمعدن، والأفراد ليس لهم دور سوى الانتفاع ، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: بكفاية بلوغ ما يخرج حدّ النصاب وإن كان المخرج بالنسبة إلى السهام غير بالغ حدّ النصاب، وذلك لأنّ الشركة تعد ذاتاً شخصية حقوقية، تملك وتبيع وتشتري حسب اعتبار العقلاء، وفي مثله صحيح أن يقال: إنّ مالك النصاب هو الشركة وهي تُكلّف بإخراج خمسها[2] .

فأما نحن فنقول فی ذلك:

لا ريب في أن القول الأول حسب الترتيب الذي ذكرناه هو القول المنسوب إلى المشهور كما صرح به البعض كالسيد الخوئي، حيث يقول: نسب الثاني إلى المشهور ولكنه غير واضح فإن مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أن العبرة بالإخراج لا بالمخرج وأن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النصاب سواء أكان المخرج واحدا أم متعددا.

و قياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل فان موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي وأما في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت من غير نظر إلى المخرج سواء أكان ما أخرج ملكا لشخص واحد أو لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى إطلاق النص[3] .

نعم إن هذا هو مقتضى الدليل وظاهر صحيحة البزنطي، وأما الإشكال والنقض بمقتضى المماثلة في الحديث بين الزكاة والخمس ومقتضاه وحدة المخرج فمدفوع لأن الظاهر من اعتبار المماثلة هو التماثل في قدر ما يجب فيه الزكاة لا مطلقا وفي جميع الوجوه.

فإذن: الحق مع مقتضى إطلاق الدليل، لأنه لا يوجد عندنا دليل على تخصيص الإطلاقات فتبقى المسألة تحت إطلاقات الأدلة ومقتضاه وجوب الخمس إذا بلغ المجموع النصاب.

و أما بالنسبة إلى التفصيل الذي قدمه البعض فهو شركة في تقسيم السهام، لا في واجب الخمس وتعيين النصاب. فلذا لا فرق بين أن يكون المخرج واحدا أو متعددا وبين أن يكون المستخرج شركة حقوقية أو عدد من الأشخاص يخرجون لأنفسهم، بل إن المدار هو الإخراج.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo